بشأن إعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات, الزراعة والثروة البحرية, الإدارة العامة للتخطيط العمراني).
المادة () : وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقان ...
المادة (1) : يعاد تُشكيل لجنة النظر في تظلمات موظفي وزارة الأشغال وشئون البلديات التخطيط العمراني (شئون البلديات ...
المادة (2) : تختص لجنة التظلمات المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في التظلمات المقدمة من موظفي وزارة الأشغال ...
المادة (3) : يعين رئيس اللجنة موظفاً من بين موظفي وزارة الأشغال وشئون ال ...
المادة (4) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها عل ...
المادة (5) : يقدم الموظف التظلم إلى اللجنة المشار إليها في هذا القرار، خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه با ...
المادة (6) : يجب على اللجنة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه إ ...
المادة (7) : تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى الوكيل المختص – بحسب الأحوال - تمهيداً لعرضها على وزير ...
المادة (8) : يُلغى القرار رقم (71) لسنة 2014 بشأن اعادة تشكيل لجنة تظلمات لموظفي وزار ...
المادة (9) : على وكيل الوزارة لشئون البلديات ووكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية ومدير عام الإدارة العامة للتخ ...
التوقيع : عصام بن عبد الله خلف - وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني