بشأن إنشاء نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض س ...
المادة (2) : يُنشأ في الإمارة نادي يسمى:
"نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية"
يتمتع بالش ...
المادة (3) : يكون مقر النادي الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز ...
المادة (4) : يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:
1. إقامة علاقات رياضية مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية المحلية و ...
المادة (5) : يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية:
1. الإشراف على كافة الأنشطة الرياضية البحرية ...
المادة (6) : يكون للنادي مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، بن ...
المادة (7) : يعتبر المجلس السلطة العليا للنادي ويتولى الإشراف عليه، ويختص بما يلي:
1. وضع السياسة العامة للنادي ...
المادة (8) : تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، وتبدأ من تاريخ صدور قرار ...
المادة (9) : يجتمع المجلس (6) مرات على الأقل كل سنة بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتصدر قرار ...
المادة (10) : تُعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف ...
المادة (11) : يعين مدير عام متفرغ للنادي بقرار من المجلس ويتولى الصلاحيات التالية:
1. الإشراف على تنفيذ السياسات ...
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:
1. الدعم الحكومي.
2. الإيرادات الذاتية للنادي.
3. الاشتراك ...
المادة (13) : يتبع النادي في تنظيم حساباته وسجلاتها، الأصول والقواعد المحاسبية، وتبدأ السنة المالية للنادي في الي ...
المادة (14) : 1. يلتزم المجلس بكل ما يصدر عن المجلس الرياضي من قرارات وتعاميم وبكافة النظم واللوائح الخاصة بالاتح ...
المادة (15) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة