بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة للإعلام.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشا ...
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:
الدول ...
المادة (2) : تنشأ في الإمارة مؤسسة تسمى:
"مؤسسة الشارقة للإعلام"
تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلا ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة ويجوز بقر ...
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
1- المساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة م ...
المادة (5) : مع مراعاة قواعد الاختصاص ودون المساس بصلاحيات السلطة الاتحادية المختصة يكون للمؤسسة الاختصاصات التا ...
المادة (6) : أ- يتبع المؤسسة من النواحي الفنية ولإدارية الجهات التالية: -
1- تلفزيون الإمارات العربية المتحدة ...
المادة (7) : يتولى الرئيس مهام الإشراف العام على المؤسسة والاختصاصات التي يضطلع بها بموجب أحكام هذا المرسوم وله ...
المادة (8) : يكون للمؤسسة مدير ع ...
المادة (9) : يكون المدير العام مسئولا أمام الرئيس ويتولى تصريف شئون المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها في حدود الصلا ...
المادة (10) : تتكون موارد المؤسسة المالية من:
1- الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة للإمارة.
2- الإيرادات ...
المادة (11) : تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول وقواعد النظم المحاسبية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم ا ...
المادة (12) : تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم بكافة أشكاله ...
المادة (13) : يلغى المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2010 ...
المادة (14) : يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة