بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
بعد ...
المادة (1) : التعريفات
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص على خل ...
المادة (2) : نطاق التطبيق
أ. تسري أحكام هذا القرار على كافة المركبات المحجوزة والتي انقضت مدة لا تقل عن ستة أش ...
المادة (3) : تشكيل اللجنة واختصاصاتها
1. تشكل لجنة بقرار من القائد العام تسمى"لجنة التصرف في المركبات المحجوزة ...
المادة (4) : صلاحية التصرف بالمركبات
1) يكون للجنة وحدها صلاحية التصرف بالمركبات المحجوزة وفقاً للأحكام والإجرا ...
المادة (5) : إجراءات البيع بالمزاد العلني
1. يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ إيق ...
المادة (6) : الاستثناء من إجراء البيع بالمزاد العلني
على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا القرار، يجوز للجنة ...
المادة (7) : عوائد بيع المركبات المحجوزة
1. يتم توريد المبالغ المتحصلة بالمزاد العلني في حساب خاص لدى دائرة ال ...
المادة (8) : ملكية المركبة
تؤول ملكية المركبة التي يتم بيعها بالمزاد العلني إلى المش ...
المادة (9) : المصاريف الإدارية
بالإضافة إلى تحصيل الرسوم والغرامات المقررة بموجب التشريعات السارية، تستوفي اللج ...
المادة (10) : استرداد المركبة المحجوزة
1. لمالك المركبة المحجوزة التي شرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني وفقاً ...
المادة (11) : إصدار القرارات التنفيذية
يصدر القائد العام ...
المادة (12) : الإلغاء
يلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2000م بشأ ...
المادة (13) : النشر والسريان
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى ال ...
التوقيع : سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي - ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة - رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة