بشأن تسجيل البذور والتقاوي.
المادة () : وزير البيئة والمياه،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : يحظر استيراد البذور والتقاوي ما لم يتم تسجيلها في الوزارة وفقا للاشتراطات التالية:
- أن تكون المنش ...
المادة (2) : يتم تسجيل البذور والتقاوي في الوزارة حال الإيفاء بالاشتراطات المنصوص عليها في الما ...
المادة (3) : يحظر تداول البذور والتقاوي المنتجة محلياً بشكل تجاري ما لم تكن مسجلة في الوزارة ووفقاً للمتطلبات ال ...
المادة (4) : استثناء من حكم المادة الأولى لهذا القرار:
1. يسمح للشركات المشاركة في المعارض المقامة داخل الدول ...
المادة (5) : على المنشأة الالتزام بالاشتراطات التالية لغايات الإفراج عن إرسالية البذور و/ أو التقاوي:
- تقديم ط ...
المادة (6) : على المنشأة التي ترغب بتصدير أو إعادة تصدير البذور والتقاوي:
- الالتزام بالشروط المعمول بها ...
المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه.
وينشر ...
التوقيع : د. راشد أحمد بن فهد - وزير البيئة والمياه