تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2009 بإنشاء حكومة دبي الذكية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، وعلى القانون رقم (29) لسنة 2015 بإنشاء مكتب مدينة دبي الذكية، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة حكومة دبي الذكية رقم (30) لسنة 2015".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المكتب: مكتب مدينة دبي الذكية. المؤسسة: مؤسسة حكومة دبي الذكية. الدائرة: حكومة دبي الذكية المنشأة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2009 المشار إليه. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. الخدمات المشتركة والموحدة: الخدمات الذكية والتقنية والبنية التحتية التي تتشارك فيها أكثر من جهة حكومية، أو قابلة للتطبيق والاستفادة منها بشكل مشترك، سواء يتم اقتراحها من قبل المؤسسة أو أي من الجهات الحكومية. التحول الذكي: كل ما يدعم تحول الإمارة إلى مدينة ذكية، ويشمل، البنية التحتية، الخدمات الذكية، البيانات والسياسات والاستراتيجيات، والمخصصات المالية للتحول الذكي. الجهات الحكومية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات، ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأية جهة أخرى تابعة للحكومة.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة حكومة دبي الذكية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بالمكتب.
المادة (4) : يكون المقر الرئيس للمؤسسة في الإمارة، ويجوز للمكتب فتح فروع للمؤسسة داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى المساهمة في بناء مجتمع المعرفة، من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الذكي، وتقديم خدمات ذكية إبداعية لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
المادة (6) : يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح الاستراتيجية العامة للحكومة الذكية وعرضها على المكتب لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها. 2- الإشراف على عمليات التحول الذكي على مستوى الجهات الحكومية. 3- اقتراح الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات على مستوى الجهات الحكومية. 4- توفير الخدمات الذكية وفق أفضل الممارسات العالمية. 5- اقتراح المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عالٍ من التكامل في الإجراءات الحكومية وعرضها على المكتب لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها. 6- مراجعة خطط وميزانيات الجهات الحكومية المتعلقة بالتحول الذكي وتقنية المعلومات والخدمات الذكية والبنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى المكتب لإقرارها. 7- اقتراح التشريعات اللازمة لتسهيل عملية التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها للمكتب لإقرارها. 8- توفير خدمات نظم معلومات ذات طبيعة مشتركة، بما في ذلك نظم المالية، والعقود والمشتريات والمخازن، والموارد البشرية، وإدارة المشاريع والصيانة، وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة، وبوابة الدفع الذكية والبوابة الذكية، ونظم الترابط والتكامل الذكي، ونظم دعم اتخاذ القرار، وذلك على مستوى الجهات الحكومية. 9- توفير خدمات حاسوبية مشتركة وشبكات موحدة للمعلومات للجهات الحكومية، والإشراف على تشغيلها، والمحافظة على مستوى أدائها. 10- التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة، لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الذكية التي تقدمها الحكومة والجهات الحكومية بوسائل ذكية متطورة. 11- تكوين القدرات المؤسسية والمهنية المطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة، وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب وتطوير وتأهيل الكفاءات البشرية المطلوبة للعمل في الجهات الحكومية في مجال تقنية المعلومات والحكومة الذكية. 12- التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة.
المادة (7) : أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ب- تسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.
المادة (8) : أ- يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي. ب- تحدد الحقوق الوظيفية للمدير التنفيذي وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. ج- يكون المدير التنفيذي مسؤولاً مباشرة أمام المكتب عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وما يتم تكليفه به من المكتب.
المادة (9) : يتولى المدير التنفيذي الإشراف على أعمال المؤسسة وتسيير شؤونها، وتمثيلها أمام الغير، وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها ومهامها، بما في ذلك: 1- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، والسياسات المتعلقة بالتحول الذكي على مستوى الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذها. 2- اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، والإشراف على تنفيذها. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ومتابعة تنفيذهما. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة والقرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي المالية والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها. 5- الإشراف على الجهاز الإداري للمؤسسة وأعماله اليومية، وإصدار قرارات تعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص فيها. 6- اقتراح الرسوم وبدل الخدمات المتعلقة بالخدمات الذكية التي تقدمها المؤسسة. 7- إعداد التقرير السنوي عن إنجازات المؤسسة وأنشطتها، وتحقيق نتائج الأداء المطلوبة للمؤسسة وجهازها التنفيذي. 8- توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات، داخل الإمارة أو خارجها، ذات العلاقة بتحقيق أهداف المؤسسة. 9- أية مهام أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من قبل المكتب.
المادة (10) : أ- تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية. ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الدعم المقرر للمؤسسة في موازنة المكتب. 2- الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفيها المؤسسة. 3- أية موارد أخرى يقرها المكتب.
المادة (12) : على كافة الجهات الحكومية التعاون التام مع المؤسسة ومساندتها في تحقيق أهدافها.
المادة (13) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تحل المؤسسة محل الدائرة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما ينقل للمؤسسة جميع موظفي الدائرة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.
المادة (14) : يصدر مدير عام المكتب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن