تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية. وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين العموم في حكومة دبي، وعلى القانون رقم (30) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة حكومة دبي الذكية، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة العليا لمبادرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2014 بتشكيل اللجنة التنفيذية لمدينة دبي الذكية وتعديلاته، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مكتب مدينة دبي الذكية رقم (29) لسنة 2015".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المكتب: مكتب مدينة دبي الذكية، المنشأ بموجب هذا القانون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المكتب. المدير العام: مدير عام المكتب. المؤسسة: مؤسسة حكومة دبي الذكية. الجهات الحكومية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات، ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأية جهة أخرى تابعة للحكومة. الخدمات المشتركة والموحدة: الخدمات الذكية والتقنية والبنية التحتية التي تتشارك فيها أكثر من جهة حكومية، أو قابلة للتطبيق والاستفادة منها بشكل مشترك، سواء يتم اقتراحها من قبل المؤسسة أو أي من الجهات الحكومية. التحول الذكي: كل ما يدعم تحول الإمارة إلى مدينة ذكية، ويشمل، البنية التحتية، الخدمات الذكية، البيانات والسياسات والاستراتيجيات، والمخصصات المالية للتحول الذكي. اللجنة العليا: اللجنة العليا لمبادرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية المشكلة بموجب القرار رقم (2) لسنة 2013 المشار إليه. اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لمدينة دبي الذكية المشكلة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه.
المادة (3) : ينشأ بموجب هذا القانون مكتب يسمى "مكتب مدينة دبي الذكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويلحق برئيس المجلس التنفيذي.
المادة (4) : يكون المقر الرئيسي للمكتب في الإمارة، ويجوز لمجلس الإدارة فتح فروع للمكتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : يهدف إنشاء المكتب إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال التحول إلى مدينة ذكية، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- رسم السياسات العامة والخطط الإستراتيجية والمبادرات على مستوى الإمارة فيما يتعلق بتقنية المعلومات والحكومة الذكية، بما يضمن التحول الذكي واستمرارية الإبداع والابتكار في هذا المجال. 2- توفير القيادة والتوجيه، والإشراف على عمليات التحول الذكي، وكل ما يتعلق بتقنية المعلومات في الإمارة. 3- الإشراف على تطبيق مبادرات وإستراتيجيات التحول الذكي. 4- اعتماد المبادرات والمشاريع والخدمات المشتركة والموحدة التي من شأنها أن تدعم التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية. 5- عقد الشراكات مع الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها، لغايات تطبيق أفضل الممارسات في مجال التحول الذكي، ودعم المكتب في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها. 6- إقرار خطط وميزانيات مبادرات ومشاريع التحول الذكي وتقنية المعلومات للجهات الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية والجهات الحكومية المعنية. 7- اقتراح ومراجعة التشريعات التي من شأنها تشجيع القطاع العام والخاص على التحول الذكي. 8- تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة من المشاركة في عمليات التحول الذكي. 9- إنشاء وإدارة قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع المعلومات اللازمة لتطبيق مبادرات التحول الذكي، وتغذيتها بمعلومات الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بصورة سلسة وآمنة لجميع المشاركين والمستفيدين. 10- إنشاء بوابة ذكية للتطبيقات الذكية وعمليات التحول الذكي لتسهيل تطويرها. 11- وضع مؤشرات الأداء لقياس مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة والإستراتيجيات والمبادرات والمشاريع والمعايير الداعمة للتحول الذكي. 12- استخدام الموارد المتاحة في الإمارة لدعم عمليات التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية. 13- استحداث الخدمات الذكية المبتكرة والبنية التحتية وتطويرها، ومراجعة المقترحات المقدمة من الجهات الحكومية بشأن استحداث أو تطوير الخدمات الذكية. 14- أية مهام أخرى يراها المكتب لازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه، أو يتم تكليفه بها من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (6) : يكون للمكتب مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
المادة (7) : أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون المكتب، ويتولى الإشراف على تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أنشئ المكتب من أجلها، ويمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة للمكتب وخططه الإستراتيجية، والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد السياسات والإستراتيجيات والمبادرات على مستوى الإمارة فيما يتعلق بتقنية المعلومات والتحول الذكي. 3- اعتماد الأهداف الإستراتيجية للمكتب، والمبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المكتب. 4- اعتماد خطط وبرامج العمل بالمكتب ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. 5- اعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المكتب في النواحي الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية. 6- إقرار الموازنة السنوية للمكتب وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها. 7- إقرار الهيكل التنظيمي للمكتب وعرضه على الجهات المختصة في الإمارة لاعتماده. 8- تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة، الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، بما يساهم في تحقيق أهداف المكتب. 9- مراجعة تقارير أداء المكتب وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها. 10- أية مهام أخرى ذات صلة بأهداف المكتب يتم تكليفه بها من رئيس المجلس التنفيذي. ب- لمجلس الإدارة تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه، أو المدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (8) : أ- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من بينهم. ب- يتخذ مجلس الإدارة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ج- يكون لمجلس الإدارة مقرر يتم تعيينه من قبل رئيسه، يتولى توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعاته، وإعداد جدول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
المادة (9) : أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمكتب من مدير عام وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ب- تتحدد حقوق وواجبات موظفي المكتب والقواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم بموجب نظام خاص بشؤون الموظفين يعتمده مجلس الإدارة.
المادة (10) : أ- يكون للمكتب مدير عام يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم. ب- تحدد الحقوق الوظيفية للمدير العام وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2013 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. ج- يكون المدير العام مسؤولاً مباشرة أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وما يتم تكليفه به من رئيس مجلس الإدارة.
المادة (11) : يتولى المدير العام الإشراف على أعمال ونشاطات المكتب، وتمثيله في علاقاته مع الغير، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة للمكتب وخططه الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 2- اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المكتب والتي من شأنها تحقيق أهدافه، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 3- تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها مجلس الإدارة. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وحسابه الختامي، وعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما. 5- رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة عن نشاطات المكتب، ومؤشرات الأداء، وتنفيذ السياسات العامة والإستراتيجيات والمبادرات المعتمدة. 6- الإشراف على الأعمال اليومية للمكتب وعلى العاملين فيه، وتعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال المكتب وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية المعتمدة. 7- اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب، وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره. 8- اقتراح اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المكتب في النواحي الإدارية والمالية والموارد البشرية والفنية، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. 9- أية مهام أخرى ذات علاقة بأهداف ومهام واختصاصات المكتب، يتم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس الإدارة.
المادة (12) : تتكون الموارد المالية مما يلي: - 1- الدعم المقرر للمكتب في الموازنة العامة للحكومة. 2- أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة أو يوافق عليها رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (13) : أ- يطبق المكتب في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية. ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (14) : على كافة الجهات الحكومية التعاون التام مع المكتب ومساندته في تحقيق أهدافه.
المادة (15) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : أ- تلغى اللجنة العليا لمبادرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية المشكلة بموجب القرار رقم (2) لسنة 2013، واللجنة التنفيذية لمدينة دبي الذكية المشكلة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2014 المشار إليهما. ب- يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (17) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن