بشأن قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2016) ويقرأ مع القانون رقم 23 لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (15) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- يجوز أن يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي العسكري المشترك في الصندوق الذي أحيل على التقاعد وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح (ج) منها.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية