تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية ( الجيش العربي ). المحكمة العسكرية: أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق أحكام هذا القانون. القاضي العسكري: الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الأولى بالحقوق ويشمل ذلك مدير القضاء العسكري والقضاة العسكريين المعينين في المناصب القضائية التابعة لمديرية القضاء العسكري بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة ونيابتها العامة. الضـابــط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية. الفــرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.
المادة (3) : تشكل المحاكم العسكرية ويعين قضاتها بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة على النحو التالي:- أ- محكمة عسكرية دائمة أو أكثر يكون مركزها في مدينة عمان ولها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها. ب- محكمة عسكرية مؤقتة أو أكثر ويحدد رئيس هيئة الأركان المشتركة صلاحياتها ومكان انعقادها في قرار تشكيلها. ج- محكمة القاضي المنفرد الذي يعين في التشكيل العسكري بناء على مقتضيات العمل فيه. د- محكمة استئناف عسكرية يكون مركزها في مدينة عمان.
المادة (4) : تتألف كل محكمة عسكرية دائمة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين ويجب أن لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.
المادة (5) : تتألف كل محكمة عسكرية مؤقتة من رئيس وعضوين وإذا تعذر تأليفها من القضاة العسكريين فيتم إكمال تأليفها من ضباط القوات المسلحة.
المادة (6) : أ- تتألف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد. ب- تنعقد محكمة الاستئناف العسكرية من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا المستأنفة إليها.
المادة (7) : لا يجوز أن تجري محاكمة أي ضابط أمام محكمة عسكرية يكون رئيسها أدنى منه في الرتبة.
المادة (8) : تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:- أ-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري. ب-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر إذا ارتكبها أي من الضباط أو الأفراد.
المادة (9) : يحاكم أمام المحاكم العسكرية كل من:- أ- الضباط والأفراد في القوات المسلحة. ب- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة. ج- الضباط والأفراد الذين أنهيت خدماتهم لأي سبب من القوات المسلحة إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة. د- المكلفين بخدمة العلم وفقا لأحكام قانون خدمة العلم. هـ- أسرى الحرب. و- ضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة على الأراضي الأردنية إلا إذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك. ز- مرتكبي جرائم الحرب عسكريين أو مدنيين.
المادة (10) : يختص القاضي المنفــــرد بالنظر في الجرائم التالية التي يرتكبها أفراد تشكيله:- أ- الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ب- جنح الإهمال المؤدي لضياع أموال عامة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري إذا كانت قيمة الأضرار لا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة (11) : أ- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريين يعينون بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة. ب- يعتبر مدير القضاء العسكري ( النائب العام العسكري ) ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وأي قانون آخر ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين. ج- يتولى وظيفة النيابة العامة العسكرية لدى محكمة الاستئناف احد مساعدي النائب العام العسكري. د- يمارس القاضي المنفرد وظائف النيابة العامة في الجرائم التي تقع ضمن تشكيله والتي تخرج عن حدود اختصاصه بصفته محكمة عسكرية.
المادة (12) : يخضع مساعدو النائب العام العسكري والمدعون العامون العسكريون وهيئات التحقيق وجميع رجال الضابطة العدلية العسكرية في أداء وظائفهم لإشراف مدير القضاء العسكري ورقابته.
المادة (13) : أ- تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية وتعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلها وظائف ومناصب قضائية بالمعنى المقصود وفق أحكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين. ب- تحقيقا للغاية الواردة أعلاه تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية فعليه محسوبة لغايات تولي المناصب القضائية لدى المحاكم النظامية. ج- يعامل القضاة العسكريون معاملة القضاة المدنيين فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتب عليهم دفعها لغايات التسجيل في سجل المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين.
المادة (14) : أ- تشكل هيئات التحقيق المشتركة العسكرية من ضباط الوحدات التي يكون منها أطراف القضية وتختص بالتحقيق فيها. ب- تشكل هيئات التحقيق المشتركة من ضباط الشرطة العسكرية والأمن العام للتحقيق في القضايا التي يكون أطرافها من العسكريين والمدنيين. ج- يتم تشكيل هيئات التحقيق المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو النائب العام العسكري بالتنسيق مع الجهة المعنية وتكون لهذه الهيئات في حالات خاصة صلاحية المدعي العام العسكري على أن ينص في قرار تشكيلها على منحها هذه الصفة.
المادة (15) : يعتبر من الضابطة العدلية هيئات التحقيق وضباط وأفراد الشرطة العسكرية والأمن العام والأمن العسكري والمخابرات العامة كل ضمن اختصاصه وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم.
المادة (16) : رئيـس الوزراء والــوزراء مكلفــون بتنفيــذ أحكام هـــذا القانــون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن