تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض ...
المادة (2) : الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل مواطني الدولة من أبناء الإمارة جميعًا وليس فقط الدائرة الانتخا ...
المادة (3) : 1. يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للدائرة بال ...
المادة (4) : تعتمد اللجنة العليا قائمة الهيئة الانتخابية النهائية لكل دائرة انتخابية، على أن تقوم لجنة إدارة الا ...
المادة (5) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة ...
المادة (6) : الانتخاب حق شخصي، وعلى كل عضو هيئة انتخابية أن ...
المادة (7) : لكل ناخب صوت واحد، ولا يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح واح ...
المادة (8) : تنشأ في الإمارة لجنة عليا تتبع الحاكم تسمى: "اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري" تتمتع بالش ...
المادة (9) : تشكل اللجنة العليا بمرسوم أميري، ويراعى في تشكيلها تمثيل الجهات الحكومية التالية: 1. القيادة العام ...
المادة (10) : تصدر قرارات اللجنة العليا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي في ...
المادة (11) : تقوم الأمانة العامة للمجلس الاستشاري بدور أمانة اللجنة العليا. ...
المادة (12) : تشكل لجنة إدارة الانتخابات برئاسة أمين عام المجلس الاستشاري، و ...
المادة (13) : تمارس لجنة إدارة الانتخابات المهام والاختصاصات الآتية: 1. متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة ت ...
المادة (14) : 1. تشكل لجان الدوائر الانتخابية بقرار من اللجنة العليا، ويكون مقرها الدائرة الانتخابية المعنية. على ...
المادة (15) : تتولى لجنة الدائرة الانتخابية القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في ال ...
المادة (16) : يتم التنسيق والتواصل بين لجان الدوائر الانتخابية واللجنة العليا ع ...
المادة (17) : تشكل اللجنة الإعلامية برئاسة ممثل مؤسسة الشارقة للإعلام في اللجنة الع ...
المادة (18) : تتولى اللجنة الإعلامية المهام الآتية: 1. وضع استراتيجية الاتصال للجنة العليا وخطة تنفيذها. 2. وضع ...
المادة (19) : تشكل اللجنة الأمنية برئاسة ممثل القيادة العامة لشرطة الشارقة في اللجنة العليا، وعضوية ممثلي الشرطة ...
المادة (20) : تضع اللجنة الأمنية مشروع الخطة الأمنية للانتخابات متضمنًا حجم القوى البشرية اللازمة ميدانيًا لضمان ...
المادة (21) : 1. مع مراعاة أحكام المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 2015م، لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح ...
المادة (22) : 1. مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به في الإمارة، يحق لعضو ا ...
المادة (23) : 1. لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للدائرة التي ينتمي إليها. على ...
المادة (24) : إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المرشحين المطلوب انتخابه ...
المادة (25) : يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر ...
المادة (26) : تشكل لجان مراكز الانتخاب بقرار من اللجنة العليا بناء على اقتراح لجنة إدارة الانت ...
المادة (27) : 1. يقوم رئيس لجنة مركز الانتخاب بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام ...
المادة (28) : يتم التحقق من شخصية عضو الهيئة الانتخابية من خل ...
المادة (29) : تتخذ لجنة إدارة الانتخابات الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ت ...
المادة (30) : 1. يدلي الناخب بصوته يدويًا أو من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني المعتمدة في مراكز الانتخاب وفقًا لل ...
المادة (31) : يبدي الناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون ...
المادة (32) : 1. يناط برئيس لجنة مركز الانتخاب حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها، وله في سبيل ذلك طلب رجال ...
المادة (33) : لا يجوز لأي ناخب البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته، إلا إذا ...
المادة (34) : 1. يفصل رئيس لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي. 2. وفي حالة استخدام ...
المادة (35) : 1. يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب، ويحرر محضرًا بذلك يشتمل ع ...
المادة (36) : 1- تتولى لجنة الفرز بعد انتهاء عملية الانتخاب وغلق مراكز الانتخاب إجراء عملية الفرز باستخدام الطرق ...
المادة (37) : في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد المصوتين وتفريغ الأصوات إلى ...
المادة (38) : 1. تحتفظ لجنة الفرز بجميع بيانات الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز. 2. لا يجوز ...
المادة (39) : تجرى انتخابات تكميلية في الحالتين التاليتين: 1. إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات -بش ...
المادة (40) : لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الا ...
المادة (41) : لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ...
المادة (42) : يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الجهات الحكومية والمؤسس ...
المادة (43) : للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرع ...
المادة (44) : يحظر على المرشحين القيام بما يلي: 1. تلقى أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أ ...
المادة (45) : يلتزم كافة المرشحين بما يلي: 1. الحصول على موافقة لجنة الدائرة قبل افتتاح مقره الانتخابي. 2. الإف ...
المادة (46) : 1- تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي ...
المادة (47) : تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لع ...
المادة (48) : لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءًا من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدع ...
المادة (49) : 1. تحدد لجنة الدائرة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط ...
المادة (50) : يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم ...
المادة (51) : لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوز ...
المادة (52) : دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، تختص اللجنة العليا بنظر المخالفات التي تخل بسير ا ...
المادة (53) : 1. تشكل لجنة الطعون برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص. 2. تتولى لجنة الطعون فحص كاف ...
المادة (54) : لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين وفقًا للشروط التالية: 1. أن يكون ...
المادة (55) : لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الدائ ...
المادة (56) : لا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قي ...
المادة (57) : 1- تبت اللجنة العليا في كافة الطعون في ضوء التقارير المقدمة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قو ...
المادة (58) : على أجهزة الإمارة بجميع مستوياتها معاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزوي ...
المادة (59) : يتم إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي ألغيت فيها الانتخابات أو لم تكتمل، وذلك في ...
المادة (60) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر هذا في الجريدة الرسمية. صدرنا عنا بتاريخ: الاثن ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن