بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
وبناءً على مصادقة المجلس الاستشاري وموافقة المجلس التنفيذي، ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (3) و(4) و(7) و(16) و(17) و(25) من القانون رقم (3) لسنة 1999م المشار إليه النصوص التالية:
مادة (3)
يتكون المجلس الاستشاري من اثنين وأربعين عضوًا من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات التي ينظمها مرسوم أميري ويعين الحاكم نصفهم الآخر.
مادة (4)
يشترط في عضو المجلس الاستشاري ما يلي:
أ- أن يكون متمتعًا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ويحمل قيد الإمارة ومقيمًا فيها بصفة دائمة.
ب- أن لا يقل عمره عند اختياره عن خمسة وعشرين سنة.
ج- أن يكون متمتعًا بالأهلية محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مُخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقًا للقانون.
مادة (7)
مدة العضوية في المجلس الاستشاري أربع سنوات.
مادة (16)
يشغر مكان عضو المجلس الاستشاري في الحالات التالية:-
أ- الوفاة.
ب- الاستقالة التي يصدر بقبولها قرار من المجلس الاستشاري.
ج- إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف بحكم بات.
د- المرض المقعد.
هـ- إبطال العضوية.
و- إسقاط العضوية.
ويفصل المجلس الاستشاري في صحة عضوية أعضائه وإبطال أو إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم.
مادة (17)
إذا خلا مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل نهاية مدة عضويته يعيّن الحاكم خلفًا له خلال شهرين من تاريخ إعلان خلو مقعده.
أما إذا خلا مقعد أحد الأعضاء المنتخبين قبل نهاية مدة عضويته حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط.
وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقع الخلو خلال الثلاثة أشهر السابقة على نهاية مدة المجلس الاستشاري وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري كيفية إعلان خلو المقاعد ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
مادة (25)
يجوز بمرسوم أميري تأجيل اجتماعات المجلس الاستشاري لمدة لا تتجاوز شهرًا كما يجوز بمرسوم أميري حل المجلس على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يتجاوز تسعين يومًا من تاريخ مرسوم الحل ولا يجوز حل المجلس الجديد مرة أخرى لنفس الأسباب.
المادة (2) : يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا بتاريخ:
الثلاثاء 22 شعبان 1436هـ
الموافق 9 يونيو 2015م
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم إمارة الشارقة
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة