تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته والقانون رقم (4) لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1996م بشأن إنشاء أمانة عامة للأوقاف في إمارة الشارقة، ولما للوقف من دور كبير في تنمية المجتمع وتحقيق أهداف إنسانية وأغراض خيرية شاملة وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم بقانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:- الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الأوقاف في الإمارة. المدير: مدير الدائرة. الوقف: حبس الأصل وتسييل المنفعة. الواقف: المالك للعين أو المنفعة التي حبسها. الناظر: الشخص الاعتباري أو الطبيعي المكلف بالإشراف على الوقف في إشهاد الوقف، سواء كان واحدًا أو أكثر.
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا المرسوم في الإمارة دائرة تحل محل الأمانة العامة للأوقاف وتسمى:- "دائرة الأوقاف" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة (3) : يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (4) : تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يلي: 1- حث وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها من خلال الوقف. 2- العناية بالأوقاف والمحافظة عليها في حدود الضوابط والأحكام الشرعية والقانونية. 3- إدارة واستثمار أموال الأوقاف وتحقيق شروط الواقفين ورغباتهم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
المادة (5) : يكون للدائرة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية: 1- مباشرة أعمال النظارة على الأوقاف ورعايتها واستثمارها وإدارة أموالها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف بما يحقق المقاصد الشرعية منها. 2- العناية بالأوقاف والمحافظة عليها والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستندات إنشائها وتسجيلها لدى الجهات المختصة وفقًا للتشريعات النافذة. 3- إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها من قبل الدائرة، أو التي لم يشترط الواقف النظارة عليها أو انقطع فيها شرط النظارة. 4- تقديم النصح والمشورة للواقفين ولناظري الأوقاف وغيرهم وإدارة هذه الأوقاف متى طلب منها ذلك. 5- اتخاذ كل ما من شأنه الحث على الوقف والدعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة. 6- إقامة المشروعات الاقتصادية المجدية التي يوافق عليها المجلس وذلك باتباع أحدث طرق ووسائل استثمار الأموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون. 7- ممارسة كافة الأعمال التجارية والصناعية والزراعية بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها بعد موافقة المجلس. 8- أية مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها الدائرة من قبل الحاكم أو المجلس.
المادة (6) : يتولى إدارة الدائرة مدير يكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسبًا بشأنها. 2- الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقًا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة وذلك بمراعاة اختصاصات المجلس. 3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه بشأنها. 4- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاعتمادهما. 5- إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة. 6- تمثيل الدائرة أمام القضاء وفي علاقتها بالآخرين. 7- تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة تحقيقًا للصالح العام. 8- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. 9- أية مهام أو اختصاصات أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي: 1- الدعم الحكومي. 2- الإيرادات الذاتية للدائرة نتيجة ممارسة نشاطها. 3- التبرعات والهبات التي تتفق مع نشاط الدائرة ويوافق عليها المجلس. 4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (8) : تعتبر أموال الدائرة أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أنواعها التي تترتب على معاملاتها ومشاريعها.
المادة (9) : تخضع العمليات المالية التي تقوم بها الدائرة للرقابة الحكومية اللاحقة من قبل الجهة المعنية بذلك في الإمارة.
المادة (10) : ينقل إلى الدائرة الموظفون والمستخدمون التابعين للأمانة العامة للأوقاف وذلك وفقًا لأنظمة الموارد البشرية بالإمارة.
المادة (11) : تؤول للدائرة كافة حقوق وممتلكات وموجودات الأمانة العامة للأوقاف، كما تصبح الدائرة مسؤولة عن كافة التزامات الأمانة.
المادة (12) : يكون للدائرة حساب مصرفي خاص بالأمانات الوقفية تودع فيه إيرادات الأوقاف التابعة للدائرة ويتم الصرف منه على مصارف الوقف بحسب شروط الواقفين والمصارف المعمول بها لدى الدائرة. ويتولى المدير مهام الإشراف على حساب الأمانات الوقفية ويصدر قرار من المجلس ينظم كيفية إدارة هذا الحساب. كما يخضع هذا الحساب للرقابة اللاحقة من قبل الجهة المعنية في الإمارة.
المادة (13) : يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري بناءً على اقتراح المدير بعد موافقة المجلس.
المادة (14) : يصدر من المجلس اللوائح والقرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (15) : يلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1996م بشأن إنشاء أمانة عامة للأوقاف في إمارة الشارقة، وكافة التشريعات الأخرى الصادرة بموجبه.
المادة (16) : يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
المادة (17) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل حسب ما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن