تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية، وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى قانون المخدرات رقم (19) لسنة 1962م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2015/05/19م, وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير لتتولى مسؤولية اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. إدارة مكافحة المخدرات: الإدارة التابعة للمديرية العامة للشرطة التي تختص بمنع الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وضبطها، والعمل على اكتشاف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة. المستحضر الصيدلاني: كل محلول أو مزيج سائل أو جامد أو نصف جامد يحتوي على مخدر أو مؤثر عقلي وفقاً للقوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة. السلائف: جميع المنتجات الكيميائية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة. النباتات وبذورها: النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والمدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة. النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل الدولة أو إلى خارجها أو عبرها "الترانزيت". الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صفة كانت ولأي غرض. التهريب: نقل أو جلب أو إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة من أو إلى الدولة. الإنتاج: فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي. الصنع: أي عملية يتم بواسطتها الحصول على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج، بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى، أو المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، أو صنع مستحضرات صيدلانية غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناءً على وصفة طبية. الزراعة: أي عمل من أعمال البذر أو الغرس للنباتات المخدرة بقصد الإنبات، أو أي من أعمال العناية بالنباتات المخدرة أو بذورها أو جزء منها في أي طور من أطوارها منذ بدء نموها وحتى نضجها وجنيها.
المادة (2) : 1. يحظر استيراد أو تصدير أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إدخالها إلى الدولة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شرائها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات، إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. يحظر استيراد أو تصدير أي مستحضر صيدلاني أو صرفه أو صنعه أو التداول أو التعامل به، إلا للأغراض الطبية أو العلمية، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. 3. يحظر استيراد أو تصدير النباتات أو بذورها التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر زراعتها أو التعامل أو التداول بها أو تملكها وحيازتها وإحرازها وشرائها وبيعها ونقلها وتسليمها وتسلمها والتنازل عنها وإجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات، إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القرار بقانون. 4. فيما عدا الحالات المرخص بها في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، يحظر تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية بأي شكل من أشكال التعاطي.
المادة (3) : 1. يجوز للوزير منح الترخيص بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بزراعة أي من النباتات الممنوع زراعتها، أو استيراد هذه النباتات أو بذورها لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية إلى أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد. 2. على الوزير إلغاء الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا القرار بقانون، إذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه وأحكام هذا القرار بقانون. 3. يحدد النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة، وأسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها.
المادة (4) : 1. يلتزم كل من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستحضرات الصيدلانية لأغراض طبية أو علمية بمسك سجلات أصولية، ويحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها. 2. تحفظ السجلات الأصولية للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لمدة لا تقل عن (5) سنوات، وللمستحضرات الصيدلانية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل، على أن يتم إتلافها بحضور مفتش الوزارة.
المادة (5) : 1. لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة أو نقصان: أ. (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد. ب. (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراماً. ج. (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراماً. د. (5%) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها. 2. إذا تبين للوزارة وجود نقصان أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يشكل الوزير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقصان ونسبة أي منها، وترفع اللجنة تقريرها إليه. 3. إذا ثبت للوزير وفقاً لتقرير اللجنة أن النقصان أو الزيادة غير مبرر، يحال الأمر إلى النيابة العامة.
المادة (6) : تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها، على أن يتضمن القرار الإجراءات التي تتبع في عملية الإتلاف والجهة التي تتولى ذلك.
المادة (7) : تحدد إجراءات الرقابة على السلائف وشروط استيرادها وتصديرها وإنتاجها وصنعها وحيازتها وتداولها بما يحول دون استخدامها في صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها على نحو غير مشروع بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (8) : 1. لا يجوز لمصانع الأدوية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي في حيازتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية. 2. لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني في مصانع الأدوية أدخل في تركيبه أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، ووفقاً لشروط تحدد بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (9) : يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن أن ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها، على أن تحدد المواد المشمولة بأحكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.
المادة (10) : تعد إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، المرجعية الأساسية لمكافحة جرائم المخدرات، وتختص بالآتي: 1. وضع الخطط الكفيلة بمكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة والاتجار بها أو زراعتها أو تصنيعها، وكافة الأشكال الجرمية للمواد المخدرة. 2. تبادل المعلومات على المستوى الإقليمي والدولي لملاحقة تجار المخدرات وتقديم الاقتراحات الخاصة للحد من خطورتهم. 3. جمع المعلومات اللازمة عن متعاطي ومروجي ومصنعي ومنتجي المخدرات ووضعهم تحت الرقابة اللازمة بما يكفي لضبطهم وتقديمهم للعدالة. 4. إعداد سجلات خاصة بالمشبوهين والتجار والمتعاطين بما يضمن ملاحقتهم ووضعهم تحت الرقابة اللازمة. 5. المتابعة مع المعابر والحدود في الإبلاغ عن أي شخص يكون اسمه مدرجاً على قائمة المتاجرين بالمواد المخدرة لتسهيل مراقبة تحركاتهم وعلاقاتهم خلال فترة إقامتهم في أراضي الدولة.
المادة (11) : لمدير إدارة مكافحة المخدرات ومعاونيه من الضباط وضباط الصف صفة الضابطة القضائية، مع التقيد بقواعد الاختصاص التي ينص عليها القانون -النيابة العامة والمحكمة المختصة في ذات المنطقة- فيما يخص الإجراءات التي يجب أن تتم بأمرها أو بمعرفتها.
المادة (12) : يتمتع بصفة الضابطة القضائية فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون كل من: 1. الصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها لأي غرض من الأغراض، للتحقق من قيام صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتنطبق عليهم أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ. 2. مفتشي وزارة الزراعة والمهندسين الزراعيين الذين يصدر قرار من وزير الزراعة بتعيينهم، فيما يخص الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم. 3. دائرة التفتيش الضريبي والجمركي في وزارة المالية، والضابطة الجمركية، وقوات أمن المعابر والحدود.
المادة (13) : يقوم مأمورو الضبط القضائي وبالتنسيق الكامل مع إدارة مكافحة المخدرات باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو الدخول إلى أي أرض أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات وبذورها المحظور زراعتها للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة القضية وفقاً لأحكام القانون.
المادة (14) : 1. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من لم يتقيد بأحكام الفقرة (1) من المادة (4) من هذا القرار بقانون، أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير. 2. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من لم يتقيد بأحكام الفقرة (2) من المادة (4) من هذا القرار بقانون، أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير.
المادة (15) : 1. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من لم يلتزم بأحكام المادة (5) من هذا القرار بقانون. 2. في حال التكرار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكان على علم بذلك، ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الإتجار بها أو تعاطيها، في غير الحالات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (17) : 1. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يتعاطى أياً من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو يستوردها أو ينتجها أو يصنعها أو يحوزها أو يحرزها أو يزرعها أو يشتريها وذلك بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2. على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية في الحالات الآتية: أ. إذا تقدم من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقاربه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو إلى أي مركز أمني طالباً معالجته. ب. من ضبط متعاطياً للمرة الأولى، على أن يتم تحويله خلال (24) ساعة من إلقاء القبض عليه، وبعد إعلام النيابة العامة بذلك، للمعالجة في أي من المراكز المتخصصة أو أي مركز علاجي آخر يعتمده وزير الداخلية، ويتم ذلك برضى المتعاطي. 3. تحتفظ الشرطة بأسماء المتعاطين وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، في سجل خاص وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية. 4. يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين في الحالات الآتية: أ. تكرار أي من الأفعال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية. ب. إذا كان الجاني يقود مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
المادة (18) : 1. يجوز للمحكمة عند الحكم في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القرار بقانون، وقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني بهدف إخضاعه لأحد الإجراءات التالية وفقاً لما تراه مناسباً لحالته: أ. أن تأمر بإيداعه في إحدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة الطبية المعتمدة من الوزارة. ب. أن تقرر معالجته في إحدى العيادات الحكومية أو الخاصة المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الأخصائي الاجتماعي في العيادة. 2. تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون إجراءات معالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتنظيم إدارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات، وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم، وإنشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وإدارتها.
المادة (19) : 1. للجنة الطبية المعتمدة من الوزارة التوصية بالإفراج عن المودع في المصحة بعد شفائه، وذلك عن طريق النيابة العامة التي ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه. 2. للجنة الطبية المعتمدة من الوزارة قبل شفاء المودع طلب إلغاء أمر الإيداع عن طريق النيابة العامة التي تطلب من المحكمة المختصة الحكم بإلغاء أمر الإيداع وطلب استيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة أو أحدهما، إذا تبين الآتي: أ. عدم جدوى الإيداع. ب. انتهاء المدة القصوى المقررة للعلاج قبل شفاء المودع. ج. مخالفة المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه. د. ارتكاب المودع أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (20) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من خالف قواعد السرية وأفشى بمعلومات أو وقائع عن هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم في المصحات أو العيادات المتخصصة بمعالجة المدمنين.
المادة (21) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي فعل من الأفعال التالية بقصد الإتجار: 1. أنتج أو صنع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام بنقلها أو خزنها، وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. 2. اشترى أو باع أو حاز أو أحرز أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد، أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة. 3. زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور، بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراءها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها، وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها.
المادة (22) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية: 1. في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية. 2. إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القرار بقانون. 3. إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم أو استخدم أحداً من المذكورين أعلاه أو شخصاً آخر دون معرفتهم في ارتكابها. 4. إذا تسبب المخدر في وفاة شخص أو أكثر أو ألحق ضرراً جسيماً بصحتهم. 5. إذا ارتكبت الجريمة في إحدى دور العبادة أو المؤسسات الثقافية أو التعليمية أو الرياضية أو مراكز الإصلاح أو التأهيل أو أماكن الحبس الاحتياطي، أو في الجوار المباشر لهذه الأماكن. 6. إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش على ارتكاب الجريمة.
المادة (23) : 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال الآتية: أ. قدم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها، وذلك في غير الحالات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. ب. استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له بحيازتها في غير الأغراض المحددة لها. ج. أعد أو هيأ مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو للتعامل أو للتداول بها فيه. 2. إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بغير مقابل، يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (24) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية: 1. في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية. 2. إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو من في حكمهم أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القرار بقانون. 3. إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم، أو استخدم أحداً من المذكورين أعلاه أو شخصاً آخر دون معرفتهم في ارتكابها، أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أحداً من المذكورين أعلاه. 4. إذا تسبب المخدر في وفاة شخص أو أكثر أو ألحق ضرراً جسيماً بصحتهم. 5. إذا ارتكبت الجريمة في إحدى دور العبادة أو المؤسسات الثقافية أو التعليمية أو الرياضية أو مراكز الإصلاح أو التأهيل أو أماكن الحبس الاحتياطي، أو في الجوار المباشر لهذه الأماكن. 6. إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجريمة.
المادة (25) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (21, 23) من هذا القرار بقانون، في أي حالة من الحالات الآتية: 1. إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التداول بها أو تهريبها، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو عمل لحسابها أو تعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها. 2. إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى، بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد. 3. إذا كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها في أكثر من دولة، أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة.
المادة (26) : 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أنتج أو صنع أو استورد أو صدر أياً من المستحضرات الصيدلانية في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة. 2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات الصيدلانية في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة. 3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صرف أو قدم أو وصف أياً من المستحضرات الصيدلانية في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة.
المادة (27) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل طبيب قدم إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له بعينها مباشرة لغير العلاج الطبي.
المادة (28) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب بقصد الإتجار أو الترويج أو التعاطي بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تسهيل التعامل بها. 2. شفر أي من المواقع الإلكترونية التي يستخدمها تجار المخدرات لكي لا تقع تحت رقابة السلطات، أو تولى تجهيز الحاسوب بوسائل فك الشفرة المرسلة إلى أحد طرفي الإتجار بالمواد المخدرة. 3. عرض معلومات على موقع إلكتروني عن كيفية تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية، أوعن كيفية إنتاجها وأساليب تسويقها وترويجها وطرق تعاطيها.
المادة (29) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية: 1. في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية. 2. إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجريمة. 3. إذا وجه نشاط الجاني لقاصر.
المادة (30) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار بقانون، في أي حالة من الحالات الآتية: 1. إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها أو تهريبها، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها. 2. إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى، بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد. 3. إذا كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها في أكثر من دولة، أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة.
المادة (31) : 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. 2. تكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في أي حالة من الحالات الآتية: أ. إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة. ب. إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها. ج. إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله. 3. يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى موت أي من الموظفين العموميين.
المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق العبور "الترانزيت"، ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة.
المادة (33) : 1. يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المواد (21، 23، 25) من هذا القرار بقانون، كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ أي من قوى الأمن أو السلطات المختصة أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها. 2. إذا تم الإبلاغ عن الجريمة بعد علم السلطات المعنية بها، فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالاً مخالفة للقوانين النافذة والأنظمة الصادرة بموجبها.
المادة (34) : 1. يعاقب كل من اختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، بالعقوبة المحددة لذات الجريمة التي تم اختلاقها. 2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من بادر لإبلاغ الجهات المختصة عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، أو كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية عن الجريمة قبل صدور الحكم فيها.
المادة (35) : 1. يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بأي صورة من صور الاشتراك، بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل الدولة أو خارجها. 2. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بثلثي العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (36) : 1. للنيابة العامة أن تأمر بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات وبذورها التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية. 2. للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، للتأكد مما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه. 3. للمحكمة بناءً على طلب النيابة العامة أن تقرر الحجز ومصادرة الأموال المتحصلة و/ أو المرتبطة بالأفعال المحظورة بموجب أحكام هذا القرار بقانون والعائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (37) : 1. للمحكمة بناءً على طلب النيابة العامة أن تقرر إتلاف المواد المصادرة بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة (36) من هذا القرار بقانون، على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها، إلى أن يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى. 2. للمحكمة وبطلب من النائب العام أن تأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية مرخص لها للانتفاع بها في الأغراض العلمية والطبية. 3. تتلف المواد المصادرة والمحكوم بإتلافها من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من النائب العام.
المادة (38) : للمحكمة أن تقرر إغلاق أي محل مرخص له التداول بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (39) : 1. لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على العائد في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون. 2. الأحكام الصادرة حضورياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون واجبة النفاذ فوراً في جميع الأحوال، حتى مع استئنافها. 3. لا يجوز في الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، إطلاق سراح المحكوم إلا بعد انقضاء مدة عشرين سنة من الحكم عليه، حتى في حال وجود عذر مخفف.
المادة (40) : إذا توافرت دلائل جدية تحمل على افتراض أن شخصاً ما ينقل مواد مخدرة مخبأة في جسمه أو ابتلع أو تعاطى مواد مخدرة، يجوز إخضاعه لتقنيات الفحص الطبي بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
المادة (41) : 1. تلتزم الدولة بحماية الشهود والمبلغين والمصادر وأسرهم بما فيها الأصول والفروع المعرضة حياتهم للخطر بسبب القضايا التي تؤدي بلاغاتهم أو إخباراتهم أو شهاداتهم للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، أوعن مرتكبيها أو المشاركين أو المتدخلين أو المساهمين أو المتسترين أوعن أدلتها وفقاً للقانون. 2. تلتزم الدولة بتعويض الشاهد والمبلغ في حال تعرضه للاعتداء أو أحد أفراد أسرته بسبب ما قام به من شهادة أو بلاغ، وتعويض ورثته في حال أدى الاعتداء للوفاة، على أن يكون المشمول بالحماية قد التزم بإجراءات الحماية. 3. للدولة الرجوع على الجاني أو الجناة لاستيفاء ما تحملته من أعباء أو تعويضات مالية، وذلك مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية.
المادة (42) : 1. يرصد للمديرية العامة للشرطة ضمن الموازنة العامة للدولة مخصص مالي لتغطية المكافآت التي تصرف لكل من يرشد أو يساهم أو يشارك في ضبط جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية. 2. يصدر مدير عام الشرطة التعليمات اللازمة لتحديد قواعد عمل وإجراءات صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات وبذورها.
المادة (43) : يجوز لوزير الداخلية بناءً على عرض مدير عام الشرطة وإذن النائب العام وإعلام مدير الجمارك، أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى تطبيقاً لنظام التسليم المراقب، إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.
المادة (44) : يجوز لإدارة مكافحة المخدرات متابعة طلب أو تقديم المساعدة القضائية المتبادلة أو إتمام أي إجراء في مجال التعاون الدولي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتنفيذاً للاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (45) : 1. تخضع المناطق الحرة لنفس تدابير المراقبة والإشراف التي تخضع لها سائر أنحاء الدولة. 2. تعمل الجهات المختصة على منع الإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو تهريبها وفقاً للقوانين النافذة أو تنفيذاً للالتزامات الواردة في الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (46) : تطبق أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية النافذة والأنظمة الصادرة بموجبهما، على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (47) : على جميع الجهات المرخص لها الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات وبذورها تسوية أوضاعهم خلال (90) يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، إلا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك.
المادة (48) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة بالجداول الخاصة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضر الصيدلاني أو السلائف أو النباتات وبذورها المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة، أو بإضافة أي مادة أخرى إليها أو بحذف أي مادة أو تعديل النسب أو المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها.
المادة (49) : يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (50) : يصدر كل وزير في مجال اختصاصه القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (51) : 1. يلغى العمل بقانون المخدرات رقم (19) لسنة 1962م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية. 2. يلغى العمل بقانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية. 3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (52) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (53) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن