تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب الفلسطيني .. الحاكم العام؛ قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة () : الجدول رقم (3) في الواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ديهيدرو كوديين وأملاحه ( ويعرف أحدهما باسم باراكوديين ). إتيل مورفين ( ديونين ) وأملاحه. سييل مورفين ( مودين ) وأملاحه. إستيل ديهيدروكوديين وأملاحه. بيتا -4- مورفوليتيك إتيل مورفين وأملاحه.
المادة () : الجدول رقم (4) الحد للكميات الجواهر الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين علي دبلوم أو بكالوريوس تجاوز في وصفة طبية واحدة. 1- الآفيون 0.60 جرام 2- الورفين وكافة أملاحه 0.06 جرام 3- داي استيل المورفين ( اسنتو مورفين ديامورفين ) 4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة إسترات المورفين الأخري وأملاحه. 5- بنزول مورفين ( بيرونين ) وأملاحه وكافة أكسيدات الإثير المروفينية الأخري وأملاحها فيما عدا إنيل المورفين ديوتين. د- مستحضـرات الكوكايين 1- حقن برناتريك: (أ) بي سيانور الزئبق 0.03 جرام - كوكايين 0.02 جرام (ب) سيكينا بيد الزئبق 0.03 جرام - كوكايين 0.01 جرام 2- حق ستيلا: (أ) سكسينا ميد الزئبق 0.03 جرام - كلوريدات الكوكايين 0.01 جرام (ب) سكسينا ميد الزئبق 0.05 جرام - كلوريدات الكوكايين 0.03 جرام 3- بي بورات الصودا المركب مع الكوكايين علي شكل أقراص صلبة تحتوي علي الأكثر علي 0.2 من أحد أملاك الكوكايين مع ما لا يقل عن 20 % من الإثيرين أو من غيرها من الماد المسكنة المماثلة وما لا يزيد عن 40 % من المواد المحصنة للطعم ولا يزيد وزن القرص عن جرام واحد. 4- عجائن كلوية للأعصاب: مستحضرات تحتوي علي أملاح الكوكايين والمورفين علي ما لا يقل عن 25% من الأحماض الرزنيجية ويدخل في صنعها كربوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة علي شكل عجينة. 5- أقراص كوكايين وأتروبين تحتوي علي 0.0003 جرام من أحد أملاح الكوكايين علي الأكثر وعلي 0.0003جرام من إحدي أملاح الأتروبين علي الاقل. كبريتات الأتروبين 0.0003 جرام كلوريدات الكوكايين 0.0003 جرام مسكر لبن 0.0003 جرام خلاصة النقب الهندي السائلة 0.60 جرام صبغة القنب الهندي 4.00 جرام 14- تيل ديهيدرو مورفين وأملاحه 30 جرام 15- دي فنيل – 4.4 دي متيل إمينو -6 دي فينيك – 4.4 ( معروف أيضا تحت اسم دي متيل إمينو ) -6 دي فنيل 4.4 هبتانون -3 ( متادون ) وجميع أملاحه 1215 ز جرام 16- دي فنيل – 4.4 مورفولينو -6 هبتانون 3 ( ومعروف أيضاُ تحت اسم مورفولينو ) دي فنيل -4.4 هبتانون -3 ينادكسون وجميع أملاحه 0.250 جرام
المادة () : الجدول رقم (5) 1- قنب الهندي ( كاناييس ساتيفا ) ذكراً كان أو أنثي بجيمع مسمياته مثل الحشيش الكمجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. 2- الخشاش ، بابافير موميفيوم بجميع أصنافه ومسمياته مثل الإفيرن أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. 3- جميع أنواع جبس البافير. 4- الكوكا ( أرتيروكسيلوم ) بجميع أصنافه ومسمياته 5- القات بجميع أصنافه ومسمياته
المادة () : الجدول (6) أجزاء النباتات المستثناه من أحكام هذا القانون: 1- ألياف سيقان نبات القنب الهندي . 2- بذور القنب الهندي المحسومة حمساً يكفل عدم إنباتها. 3- بذور الخشخاش المحسومة حمساً يكفل عدم إنباتها.
المادة () : الجدول رقم (1) المواد المعتبرة مخدرة 1- الأفيون الخام بأنواعه ومسمياته: الأفيون الطبي. كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية التي تحتوي علي أكثر من 0.2% من المورفين. 2- المورفين وكافة أملاحه. كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي علي أكثر من 0.2% من المورفين. مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها. 3- دأي إتيستيل المورفين ، إمسيتو مورفين ، ديامورفين ، ديافورهروين وأملاحه ، كافة المستحضرات المحتوية علي دأي إستيل المورفين وأملاحه. 4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة إسترات المورفيهن الأ×ري وأملاحها. كافة المستحضرات المحتوية علي بنزويل المورفين أو إسترات المورفين الأخري. 5- بنزويل المورفين ( بنيرونين ) وأملاحه وكافة أكسيدات الأثير المورفونية الاخري وأملاحها فيما عدا إتيل المورفين ( ديونز ) ومتيل المورفين ( كودايين ) مستحضرات بنزيل المورفين ( بيرونين ) وأكسيدات الأثير المورفينية الأخري فيما عدا إنيل المورفين ، ديونين ومتيل المورفين ( كواديين ). 6- ديهيدرو ديزوكسيمورفن ( دبرزمورفين ) 7- التأبين واملاحه كافة المستحضرات المحتوية علي التأبين أو أملاحه أو إستراته أو أملاح هذه الإسترات. 8- أوكسيمورفين ( جينو مورفين ومركباته ) وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات أزوات الخماسي التكافؤ 9- ديهيدور أو كسكو دينون وأملاحه ( كلايكودال ) وإستراته وأملاح هذه الإستراث. ديهيدرو كدينون وأملاحه ( كلديكوديد ) وإستراته وأملاح هذه الإسترات ديهيدرو مورفين ( كالديلوديد ) وإستراته وأملاح هذه الإستراث إستيلوبهيدرو كودينون أو إستيلو مبتيلوديهيدرو تباين وأملاحه ( كالأسيديكون ) وإستراته وأملاح هذه الإسترات. 10- الكوكايين والكاكايين الخام وكافة أملاحه. كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي علي أكثر من 0.1% من الكوكايين سواه صنعت من أوراق الكوكا ( خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها ) أو الكوكايين مخفضات الكواكيين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها. 11- الإكجونين وكافة أملاحه وإستراته وأملاح هذه الإسترات. كافة المستحضرات المحتوية علي الإكجونين أو أملاحه أو إستراته أو أملاح هذه الإسترات. 12- الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من التي قد تطلق عليه الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أوراق أو سيقان أو جذور أو رانتج نبا – القنب الهندي ، كأنايبس ساتيفا ، ذكر كان أو أنثي. المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي ( الخلاصة والصبغة ). مستحضرات راتنج القنب الهندي ( أي كافة المستحضرات المحتوية علي عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأية نسبة كانت ) . 13- متيل ديبيدرو مورفينون وأملاحه. 14- هيدروكسي – 3ن متيل مورفينان وأملاحه. 15- ميتوكسي – 3ن مورفينان وأملاحه. 16- بتامتيل – 1إتيل -3 فنيل – 4 بروبيونكسي – 4يبربدين ( ويرمز له أيضاً بالرمز 1932) وأملاحه. 17- إنيل سيتون ( هيدروكسي فنيل – 2 ) -4 ميتل -1 بيريديل – ( ومعروف أيضاً تحت اسم متيل -1ميتاهيدروكسي فنيل – 4 برويبونيل-4 بيبريدين سيتوبيميدون ) وأملاحه. 18- إستراتيل الحمض متيل – فنيل – 4 بيبريدين كربوكسليك -4 ( بندين ) وأملاحه. 19- إستراتيل الحمض متيل – هيدروكسي فنيل -3 بيبريدين كربوكسليك -4 بيبريدين كربوكسليك -4 بميدون ) وأملاحه. 20- الفادي متيل -3.1 فنيل – بروييونوكسي -4 بيبريدين وأملاحه. 21. بيتادي متثل 3.1 فنيل بروييونوكسي -4 بيبريدين وأملاحه. 22. ديفانيل 4.4 متييل إمينو -6 هبتانون -3 ( ومعروف تحت اسم متيل إمينو 6دي متيل إمينو 6متيل 5دي فنيل 4.4هجزانون -3إيزوميتادون ) وأملاحه. 24- دي فنيل 4.4 دي متيل إمينو 6هبتانون -3 ( ومعروف أيضاً تحت اسم مورفولينو 6 دي فنيل 4.4 هبتانون -3،فينا دكسون ) وأملاحه. 25. دي فنيل 4.4 دي متيل مينو -6 إسيتوكس ( هبتين ) وأملاحه. 26- دي فنيل – 4.4 مورفولينو – هبتانون-3 ( ومعروف أيضاً باسم مورفولينو -6 دي فنيل 4.4 هبتانون – فيتادكسون ) واملاحه. 27- بيتا – ديمتيل إمينو – 4.4 دي فنيل -3 إسيتوكسي هبتين ( بيتا إستيل منادول ) أملاحه. 28- 3 ديمتيل إنمو -4.4 دي فنيل – 3 إسيتوكسي هبتين ) بيتا إستيل منادول ) وأملاحه. 29- إثيل متيل إنمو – 1.1 دي ( 2 تينيل – إسبيوتين ) وأملاحه. 30- 6 متيل ، 6 ديزوكسي مورفين وأملاحه ، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخري تحتوي علي إحدي المواد المدرجة في البند 13 وما بعده بأية نسبة كانت. 31- 4- مورفولينوا بيتيرات -2.2 ثنائي فنيل الإنيل وأملاحه. 32- 6 بيبريدينو – 4.4 ثنائي فينل -3 كينو الهيتان ( بيرويديل إميدون ) وأملاحه. 33- 4 إستراتزبروبيلي ( 1 ميتيل – 4 فينيل بيريدين – 4حمض كربوكسليك وأملاحه. 34- ثنائي إيدروليد روسي المورفينون وأملاحه. 35- إسترامير ستيل لييزيل الممورفينون وأملاحه. 36- 4.4 ثنائي فينيل -6 ثنائي متيل إمينو -3- كينو الهكسان وأملاحه. 37- ثنائي -4-4 ثنائي فينيل -6 ثنائي ميتيل إمينو 3 كحول الهبتير وأملاحه. 38- 6 ميتيل ثنائي إيدور المورفين وأملاحه. 39- 3.1 نائي ميتيل -4- فنيل -4 أوكسي بروبيل الهكسا متيل وأملاحه. 40- ثنائي امينو الإتيل -1:1 ثنائي (2ثيونيل البيوتين وأملاحه ( المعروف دولياً باسم غير مسجل ثنائي إتيل ثيادامين البيوتين). 41- 3- هيدوركسي –ن- فنيل إنئيل المورينان وأملاحه اليساري أو العديم الانحراف له. 42- الإسترالدتيل 1- ( 2أتيل مورفولينو )4- بيبريدين -4- حمض كربوكسليك ( المقترح له الاسم الدولي غير المسجل مورفيوليدين ) وأملاحه. 43- 3-مثيل -2.2 ثنائي فنيل -4- بيوتيل مورفولينو البروليدين. سواء أكان له انحراف ضوئي يميني أو شمالي أو كان عديم الانحراف للضوء المستقطب ( والمقترح لها الأسماء الدولية غير المسجلة دكسترووزاميد – أسيموراميد علي التوالي ) وأملاحها. 44- الإسترالايتلي 1-2-( 2 إيدروكسي إيتوكسي ) إتيل – فينل 4 حمض كروبوكسليك البيريديون ( المقترح له الاسم الدولي غير المسجل إبتوكسريدين ) وأملاحه. 45- 1-2-5 ثلائي مثيل -4 بروبيونوكسي البيريدين ( المقترح له الاسم الدولي غير المسجل ترايمييريدين). 46- نورمورفين وأملاحه. 47- دي ميثيل إيمواثيل 1- إيزوكسي – 1.1 دي فنيل إستات والمقترح له الاسم الدولي غير المسجل ( دي مينو كسادول ) وأملاحه. 48- 1 هيدروكسي -5.9- دي ميثيل -2- ( 2- فنيل إثنيل -7.6 بنروموفان وأملاحه والمعروف باسم ( ن أ هـ 7519 ). 49- 6دي ميثيل إمينو – 4.4 دي قفلي -3- هيكماسنون وأملاحه ومستحضراته كاتياردا والمعروف باسم نورميادون. 50- الإمفيتامين والبنزدرين واملاحه ومستحضراته بذاته مثل إكتدرون. 51- ديسامفيتا مين وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل ما كسيتون وديكسيدرون. 52- ميثيل إمفيتامين وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل ميتدرين. 53- إليل -1- ميثيل بيوتيل الباريتال وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل السيكونال. 54- إيثيل إيزواميل البايتال واملاحه ومستحضراته بذاته مثل الإميتال . 55- إليل إيزوبيوتيل الباريتال وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل الساندوبيتال. 56- 1-1 إتيل ( 3-سيانوا – 3.3 – دي فينيل بروبيل ( -4- فينيل – 4 – بيبريدين كاربوكسلات وأملاحه.
المادة () : الجدول رقم (2) المستحضرات المستثناه من النظام المطبق علي المواد المخدرة (أ) مستحضرات المورفين 1- لبوس يودفورم ، يودفورم 0.320 الواحد والمورفين كلوريدات المورفين 1.016 الواحد زبدة الكاكاو- كيكية كافية لغاية جرام واحد 2- لصقة الأفيون 20 جرام راتنج لامي 30 جرام تربتينا 30 جرام جمع أصفر 15 جرام مسحوق لبان ذكر 18 جرام مسحوق الجاوي 10 جرام بلسم اليرو 2 جرام مسحوق الأفيون 5 جرام 2- لصقة الآفيون: خلاصة الآفين 25 جرام راتنج لامي منتقي 25 جرام لصقة الرصاص الصمغية 50 جرام 4- لصقة الآفيون: راتنج لامي 8 جرام تربنتيانا عادة 15 جرام جمع أصفر 5 جرام لبان ذكر مسحوق 8 جرام جاوي مسحوق 4 جرام مسحوق الآفيون 2 جرام بلسم البيرو 90 جرام 5- لصقة الآفيون مسحوق الآفيون الناعم 10 جرام لصقة راتنيجة 90 جرام 6- لصقة الآفيون: ( انظر التركيب تحت رقم 5 ) مخلوط بغيرها من اللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية او بكودكس الصيدلة البريطاني. 7- مروخ الآفيون: صبغة الآفيون 500 ميلمتر مروخ صابوني 500 ميلمتر 8- مروخ الآفيون: ( انظر التركيب الوارد تحت رقم 7) مخلوطاً باحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس البريطاني. 9- مروخ الآفيون النوشادري مروخ الكافور النوشادري 30 ميلمتر صبغة الآفيون 30 ميلمتر مروخ البلادونا 5 ميلمتر محلول النوشادر المركز 5 ميلمتر مروخ صابوني كمية كافية لغاية 100 ميلمتر 10- مروخ الآفيون النوشادري: ( نفس التركيب تحت رقم 9) مخلوطاً بأحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني. 11- عجائن كاوية للأعشاب ومستحضرات جتوي : عدا أملاح المورفين أو أملاح المورفين والكوكايين علي مالا يقل عن 25% من الأحماض الزرنيخية ، ويدخل في صنعها كربوزوت أو فينول بالمقدار اللازم تكون متماسكة علي شكل عجينة. 12- حبوب مضادة للإسهال: كافور 0.248 جرام خلات الرصاص 0.013 جرام تحت نترات البزموت 0.162 جرام حمض التنيك 0.648 جرام مسحوق الآفيون 0.020 جرام 13- حبوب الديجتالا والآفيون المركبة: مسحوق أوراق الديجتالا 0.031 جرام مسحوق الآفيون 0.019 جرام مسحوق عرق الذهب 0.013 جرام كبريتان الكينين 0.078 جرام شراب الجلوكوز لعمل 12 جبة كمية كافية 14- حبوب الزئبي: مع الآفيون حبوب الزئبق 3.089 جرام مسحوق الآفيون لعمل 12 0.019 جرام 15- حبوب الزئبق مع الطباشير والآفيون: مسحوق عرق الذهب بالآفيون 0.078 جرام تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم (21) مسحوق الزئبق بالطباشير 0.078 جرام مسكر لبن كمية كافية شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12 حبة 16- حبوب عرق الذهب مع بصل للعنصل مسحقو عرق الذهب بالآفيون 30 جرام ( تركيب هذا المسحوق مبين تحت (21) مسحوق بصل العنصل 10 جرام راتنج نوشادري مسحوق 10 جرام شراب الجلوكوز كمية كافية 17- حبوب كلور الزئبقيك بالآفيون: كلورو الزئبقيك المسحوق 0.10 جرام خلاصة الآفيون 0.20 جرام خلاصة عرق النجيل 0.20 جرام (مسحوق عرق سوس كمية كافية لعمل 10 حبات) 18- حبوب بودور الزئيقوز يودور الزئبقوز الحد: التحضير 0.50 جرام مسحوق الآفيون 0.20 جرام مسحوق عرقسوس 0.03 جرام (عسل أبيض كمية كافية لعمل 10 حبات ) خلاص الرصاص المسحوق 0.80 جرام مسحوق الآفيون 0.18 جرام شراب الجلووز أو كمية كافية 0.8 جرام 20- حبوب التربنتينا المركبة آفيون 0.05 جرام كبريتات الكينين 2.05 جرام ميعة سائلة 3.00 جرام تربنتينا 8.00 جرام كربونات المغنزيوم – كمية كافية لعمل 100 حبة 21- مسحوق عرقسوس الذهب ومسحوق عرق الذهب المركب 10.00 جرام ( مسحوق دوفر ) مسحوق الآفيون 10.00 جرام مسحوق كبريتان البوتاسيوم 80.00 جرام 22- مخاليط مسحوق دوفر ( انظر التركيب تحت رقم 21 ) مع الزئبق الطباشيري أو الإسبرين أو الفيناستين أو الكينين وأملاحه أو بيكربونات الصودا. 23- مسحوق الكينو المركب 75 جرام مسحوق الكينو 75 جرام مسحوق الآفيون 5 جرام مسحوق القرفة 20 جرام 24- أقماع الرصاص المركبة خلات الرصاص المسحوقة 2.4 جرام مسحوق الآفيون 0.8 جرام زبدة الكاكاو – كمية لعمل 12 قمعاً ( زنة كل منها حوالي جرام ) 25- أقراص مضادة للزكام رقم 2: مسحوق الآفيون 0.043 جرام كبريتات الكنين 0.022 جرام كلورات النوشادر 0.022 جرام كافور 0.26 جرام خلاصة أوراق البلادونا 0.43 جرام خلاصة جذور خانق الزئب 0.43 جرام 26- أقراص مضادة للإسهال رقم 2: مسحوق الآفيون 0.16 جرام كافور 0.16 جرام مسحوق عرق الذهب 0.08 جرام خلات الرصاص 0.11 جرام 27- أقراص مضادة للدوسنطاريا: مسحوق الآفيون 0.013 جرام مسحوق عرق الذهب 0.048 جرام مسحوق الزئبق الحلو 0.223 جرام بزموت بيتا نفاتول 0.1944 جرام 28- أقراص الزئبق مع الآفيون: كلور الزئبق المسحوق 0.065 جرام أكسيد الأتيمون المسحوق 0.065 جرام مسحوق جذور عرق الذهب 0.065 جرام مسحوق الآفيون 0.065 جرام سكر لبن 0.065 جرام محلول الكلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد 29- أقراص الرصاص مع الآفيون: مسحوق خلات الرصاص الناعم 19.44 جرام الآفيون 1.24 جرام سكر مكرر مسحوق 6.48 جرام محلول البوبرمين الآثيري 1.68 جرام كحول 0.9 جرام 30- أقراص الرصاص مع الآفيون: سكر الرصاص 0.95 جرام مسحوق الآفيون 0.60 جرام محلول الجلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد 31- مرهم العفص المركب: مسحوق العفص الناعم 20 جرام خلاصة الآفيون 4 جرام ماء مقطر 16 جرام لانولين 10 جرام برافين أصفر رخو 50 جرام 32- مرهم العفص المركب: ( انظر التركيب الوارد تحت رقم 31 المخلوط بغيره من المراهم اللصقات الواردة بالفارما كوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة بالبريطاني) 33- مرهم العفص مع الآفيون: مرهم العفص 2.005 جرام مسحوق الآفيون 7.075 جرام 34- مرهم العفص مع الآفيون( انظر التركيب الوارد تحت رقم 33 ) المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارما كوبيا وبكودكس الصيدلة البريطاني. 35- باترين 105 (حامل يودوأوكسينو لابيكسلفونيك مضافاً إليه 5% أفيون). ب- مستحضرات الديكوديد محاليل السكارديازول ديكوديد: محلول يحتوي علي ما لايقل عن 10% من الكاريديازول وما لا يزيد علي 0.5% من أحد أملاح الديكوديد. جـ- مستحضرات تلايكودال 1- أقراص مضادة للآفيون: إيكودال 1 جرام مسحوق جنطيانا 35 جرام مسحوق عرف الذهب 20 جرام مبريتات الكاينين 20 جرام كافيين 0.05 جرام ملاحظة: يحظر عرض المستحضر علي الجمهور. 2- أقراص ب.ب المركبة: مسحوق بر باريس عادي 0.224 جرام جوز متي 0.1113 جرام إيكودال 0.0032 جرام عرق الذهب 0.0648 جرام راوند 0.0013 جرام مسحوق القرفة المركب 0.0324 جرام طباشير عطري 0.0032 جرام ( ديونين ) ومثيل المورفين ( كودايين ) 0.10 جرام 6- ديهيدرو ديزوكسيمورفين ( ديزومورفين ) 0.06 جرام 7- التبابين وأملاحه 0.15 جرام 8- ز-اوكسمورفين ( جينومورفين ) ومركباته وكذا المركباب المورفينية الأخري ذات الأزوت الخماسي التكافؤ 0.20 جرام 9- ديهيدرو أو كسيكودينون وأملاحه ( كالإيكودال ) وإستراته وأملاح الإسترات 0.06 جرام ديهيدرو كودينون وأملاحه ( كالديكوديد ) وإستراته وأملاح هذه الإسترات 0.06 جرام ديهيدرو مورفين وأملاحه ( كالديكوديد ) وإستراته وأملاح هذه الإسترات 0.01 جرم اسيتيلو ديبدرو كوديتون أو إستيلوه بملتون ديهيدرو تباين وأملاحه ( كالالاسييكون ) وإسترات وألاح هذه الإسترات 0.06 جرام ديهيدرو مورفين وأملاحه ( كالبارامورفان) وإستراته وأملاح هذه الإسترات 0.06 جرام 10- الكوكايين وكافة أملاحه 0.10 جرام للاستعمال الباطني 0.40 جرام للاستعمال الظاهري (x) 11- الإكجونين وكافة أملاحه وإستراته وأملاح هذه الإسترات 0.10 جرام 12- إسترنيل لحمض متيل -1 فنيل – بييريدين كاريوكسليك 4 ز ( بيتيدين ) وجميع أملاحه 0.65 جرام 13- القنب الهندي كانابيس ساتيفا 0.60 جرام بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة. راتنج الفنب الهندي 0.20 جرام خلاصة القنب الهندي 0.20 جرام زنة القرص الواحد 0.0036 جرام ونسبة الكوكايين فيه 8.3% 6- أقراص للصوت : كلوريدات البوتاس بورق: كوكايين 0.00025 جرام زنة القرص الواحد 0.335 جرام هـ- مستحضـرات قاعدتها خلاصة أبو صبغة القنب الهندي المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي لا تستعمل إلا من الظاهر
المادة (1) : تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2).
المادة (2) : يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذات، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
المادة (3) : لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (4) : لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتين: مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة. مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات (الأقرباذينية). (ج) مديري معامل التحاليل الكيماوية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية. (د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها. وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة. ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عملة واسم الجوهر المخدر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.
المادة (5) : لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للرخص بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة.
المادة (6) : لا يجوز جلب الجواهر المصدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.
المادة (7) : لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى: المحكوم عليه بعقوبة جناية. المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون. (ج) المحكوم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء على المال أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو في جريمة العرض وإفساد الأخلاق أو محكوم عليه بمقتضى قانون منح الجرائم وكذلك للمحكوم عليه في إحدى هذه الجرائم. (د) من سبق فصله تأديباً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقضِ ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.
المادة (8) : لا يرخص في الاتجار في الجواهر المخدرة إلا في مخازن أو مستودعات المدن التي يصدر بتحديدها قرار من مدير الصحة. ويجب أن تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التي تحدد بقرار من مدير الصحة، ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان آخر، ولا أن تكون له منفذ تتصل بشيء من ذلك. على أنه يجوز الجمع بين الاتجار في الجواهر المخدرة والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد.
المادة (9) : على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التي يصدر بها قرار من مدير الصحة ومرفقاً بها الأوراق والرسومات التي يعينها ذلك القرار.
المادة (10) : يعين للمحل المعد للاتجار في الجواهر المخدرة (سواء أكان مخزناً أو مستودعاً) صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل المعد للاتجار في الأدوية السامة إذا كان في محل واحد.
المادة (11) : لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين: مديري المخازن المرخص لها في هذا الاتجار. مديري الصيدليات ومصانع المستحضرات (الأقرباذينية) . (ج) مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة. وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة 19 إلى الأشخاص الآتين: الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة. مديري معامل التحاليل الكيماوية والصناعية والأبحاث العلمية. (ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها. ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوعاً وموضحاً بالمداد أو بالقلم الأنولين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعة ونسبته وتاريخ التحرير وكذلك الكمية بالأرقام والحروف. ويجب أن يوقع المستلم على أصل الإيصال وصوره الثلاث، وأن يختمها بختم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة (مخدر) . وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية، ويعطي المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.
المادة (12) : جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها، وكذلك المعروفة. منه يجب قيدها أولاً بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقمة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه ويذكر في الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة.
المادة (13) : على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً منهم مبيناً به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها، وكذلك بملء النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
المادة (14) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة، ووفقاً للأحكام التالية: ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4). ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات، فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (15) : يصدر مدير الصحة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات، وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها (مائتي مليم) للدفتر الواحد، ولمدير الصحة تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً.
المادة (16) : لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
المادة (17) : لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها، ويحظر استعمالها أكثر من مرة، ويجب حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الدفاتر الطبية، ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها، ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر.
المادة (18) : يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المنصرفة منها أولاً بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمنصرف مرقم صحائفه، ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية: أولاً: فيما يختص بالوارد: تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته. ثانياً: فيما يختص بالمصروف: اسم وعنوان محرر التذكرة. اسم المريض بالكامل ولقبه وسنة وعنوانه. (ج) التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية الجوهر المخدر الذي يحتوي عليه. ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من مدير الصحة.
المادة (19) : يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين: الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس. الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
المادة (20) : تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه من يأتي: أسماء الجواهر المخدرة كاملة وطبيعة كل منها. الكمية اللازمة للطالب. (ج) جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
المادة (21) : يجب أن يبين في بطاقة الرخص ما يأتي: اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه. كمية الجواهر المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة، وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. (ج) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.
المادة (22) : يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخص الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف، وأن يوقعوا على هذه البيانات. ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الإنيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
المادة (23) : على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التي تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهري يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) من كل سنة، كتاب موصى عليه كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم عن الوارد والمنصرف والباقي من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذي تصدره الجهات الإدارية المختصة لهذا الغرض.
المادة (24) : على كل شخص ممن ذكروا في المادتين (11، 19) رخص له في حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه الجواهر أولاً بأول في اليوم ذاته، وفي دفتر خاص مرقم صحائفه، ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنة وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات، وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الجواهر.
المادة (25) : لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1).
المادة (26) : لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (7). ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التي لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها، وعليها أن تتبع أحكام المادتين (12، 13) فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد (11، 12، 13) فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت.
المادة (27) : لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد غير المخدرة الواردة بالجدول رقم (3) وتسري أحكام الفصل الثاني على هذه المواد وتصديرها. وفي حالة جلب أحد المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد، وجب عليها اتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليها في المادتين (12، 13).
المادة (28) : لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5) .
المادة (29) : يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6).
المادة (30) : لمدير الشؤون البلدية الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض أو للبحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك. وله أن يرخص في جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثالث.
المادة (31) : يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد (12، 18، 24، 26) لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما الإيصالات المنصوص عليها في المواد (11، 22، 26) والتذاكر الطبية المنصوص في المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
المادة (32) : للحاكم العام بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الوارد فيها.
المادة (33) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه: كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة (3). كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار، وتكون العقوبة بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليها في المادة (34) أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال بأي نوع كان.
المادة (34) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه: كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدر أو جلب أو حاز أو حرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأي صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. (ج) كل من رخص له بحيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في غرض من أغراض معينة وتصرف فيها بأي صورة كانت في غير تلك الأغراض. (د) كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة فيها أو جريمة مما نص عليه في المادة السابقة أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أي نوع كان.
المادة (35) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هاتين الجريمتين بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادتين السابقتين أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال بأي نوع كان.
المادة (36) : لا يجوز تطبيق المادة الرابعة من الأمر رقم 102 الصادر في 30/1/1950 على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة.
المادة (37) : يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وزرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك كله، ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة الرابعة من الأمر رقم 102 الصادر في 30/1/1950. ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصلحة عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة. ولا يجوز أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات. ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه إلى مديرية الصحة لإحالته إلى المصحة للعلاج.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة النصوص عليها في المادة السابقة، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات، وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك. ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور.
المادة (40) : يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
المادة (41) : يعاقب بالإعدام من قتل عمداً أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة (42) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو بحيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد (12، 18، 24، 26). ويعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من رخص له الاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليه في المواد (12، 18، 24، 26). يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل من يحوز جواهر مخدرة أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ألا تزيد الفروق ما يأتي: (أ) 10% في الكميات التي لا تزيد عن جرام واحد. (ب) 5% في الكميات التي تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 0.5 سنتجرام. (ج) 2% في الكميات التي تزيد على 25 جرام. (د) 5% في الجواهر المخدرة السائلة أي كان مقدارها. وفي حالة عودته إلى ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مع الأشغال وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
المادة (44) : يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه بإحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو صدر أو صنع المواد المبينة بالجدول رقم (3) بالمخالفة لأحكام الفصلين الثاني والثالث. ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
المادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويحكم بالإغلاق عند مخالفته حكم المادة (8).
المادة (46) : لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية تعينها.
المادة (47) : يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالإنجاز في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (23، 24، 35). ويحكم بالإغلاق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 وفي حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى يحكم بالإغلاق نهائياً.
المادة (48) : يعفى من العقوبات المقررة في المواد (23، 24، 25) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة للجريمة، تعين أو يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.
المادة (49) : يكون لرئيس تفتيش مكافحة المخدرات ومعاونيه من الضباط وضباط الصف والموظفين والقوات الملحقين بالعمل به من وزارة الداخلية بالإقليم الجنوبي صفة مأموري الشرطة (الضبط القضائي) وفي جميع أنحاء قطاع غزة، فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (50) : لمدير الصحة ولمن يندبه من الأطباء ومفتشي الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات (الأقرباذينية) ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة مأموري الشرطة (الضبط القضائي) فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال. ولا يجوز لرجال الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد الأطباء أو مفتشي الصحة.
المادة (51) : يكون لمفتش الزراعة ومعاونيه من المهندسين الزراعيين والمعاونين الزراعيين صفة مأموري الشرطة (الضبط القضائي) فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين (28، 29).
المادة (52) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائي المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وقطع جميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة، وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن دائرة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية.
المادة (53) : تبين بقرار من الحاكم العام بناء على عرض مدير الداخلية والأمن العام مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط جواهر مخدرة.
المادة (54) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تعني عبارة (الأشغال الشاقة المؤبدة) الحبس المؤبد، وتعني عبارة (الأشغال الشاقة المؤقتة) الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة في الليمان، وتعني عبارة (السجن) الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة في أحد السجون العمومية.
المادة (55) : تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من المدير المختص.
المادة (56) : يلغي ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن