بشأن نظام شطب الديون المعدومة.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...
المادة (1) : التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبيّنة قرين كل من ...
المادة (2) : الديون المعدومة
لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، يُعد الدين معدوماً في حال عدم قدرة المصرف على تحصيل ...
المادة (3) : نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على كافة الديون المعدومة والتسهيلات الائتمانية المتعثرة، التي ...
المادة (4) : ضوابط شطب الديون المعدومة
يتم شطب كامل قيمة الديون المعدومة وفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرا ...
المادة (5) : حالات شطب جزء من الديون المعدومة
يجوز للمصرف شطب جزء من قيمة الديون المعدومة, في أي من الحالتين ال ...
المادة (7) : يُصدر مجلس الإدارة القرارات ا ...
المادة (8) : الإلغاءات
يُلغى أي نص في أي قرار آخر إ ...
المادة (9) : النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء