تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وعلى قانون شرطة دبي لسنة 1966 ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1984، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى أمر تأسيس بلدية دبي لسنة 1961، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2012 بشأن اعتماد رسم المشاركة في المزادات العلنية في إمارة دبي، وعلى النظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي، وعلى الأمر المحلي رقم (92) لسنة 1995 بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الشرطة: شرطة دبي. القائد العام: القائد العام لشرطة دبي. المركبة: أية آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق سواء بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى، ويشمل ذلك الجرار والمقطورة. المركبة المضبوطة: المركبة التي يتم ضبطها من قبل الشرطة لمخالفتها قواعد السير والمرور، وكذلك المركبة التي يتم حجزها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. المركبة المهملة: المركبة التي يتم تركها في المكان العام دون عناية بشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة والسلامة العامة وتشويه المظهر العام للإمارة ومخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي يتم ضبطها وحجزها من قبل بلدية دبي، أو المركبات التي يتم تركها في أملاك الغير والتي يتم حجزها من قبل الشرطة. المركبة المحجوزة: تشمل المركبة المضبوطة والمركبة المهملة التي يتم حجزها وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا تشمل المركبات التي يتقرر حجزها أو مصادرتها بموجب أوامر أو أحكام قضائية. الدائن: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له حق على المركبة المحجوزة بسند رهن أو بحكم قضائي بات أو بأي سند رسمي آخر. المالك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحائز على سند رسمي يثبت ملكيته للمركبة المحجوزة. المكان العام: ويشمل الطرق العامة وحرمها، والساحات، والممرات، والأرصفة والأراضي الفضاء، والميادين العامة، والحدائق العامة، والمواقف العامة، والمواقف التابعة للمرافق العامة، والمراكز التجارية، وأي مكان آخر مفتوح للعامة. اللجنة: لجنة التصرف في المركبات المحجوزة المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون على المركبات المحجوزة في الإمارة، والتي يتم التصرف فيها بقرار من اللجنة وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة بموجب هذا القانون.
المادة (3) : أ- تشكل بقرار من القائد العام لجنة، تسمى "لجنة التصرف في المركبات المحجوزة"، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الشرطة وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، على أن يحدد بقرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها. ب- تناط باللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- معاينة المركبات المحجوزة وتثمينها والتحقق من أنها ليست محجوزة لأية جهة أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بما فيها الجهات القضائية المختصة. 2- بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم (6) لسنة 1997 المشار إليه، والقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشرطة في هذا الشأن. ج- يكون للجنة في سبيل قيامها بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، ما يلي: 1- تشكيل اللجان الفرعية، وفرق العمل، وتحديد اختصاصاتها. 2- تفويض أعضائها أي من الصلاحيات المقررة لها بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن يكون التفويض بالصلاحية لأكثر من عضو واحد للقيام بها. 3- الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص. 4- تخويل أية جهة عامة أو خاصة بإدارة وتنظيم عملية بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني.
المادة (4) : أ- يكون للجنة وحدها صلاحية التصرف بالمركبات المحجوزة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ب- يجب على الجهات العامة والخاصة في الإمارة التنسيق مع الشرطة بشأن التصرف في المركبات المحجوزة المشمولة بأحكام هذا القانون. ج- لا يحول وجود رسوم أو غرامات أو أية التزامات مالية أخرى مترتبة على المركبة المحجوزة دون المضي في إجراءات التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويبقى مالك المركبة المحجوزة مسؤولاً عن أداء هذه الالتزامات. د- إذا كانت المركبة المحجوزة غير صالحة للتصرف فيها وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، فيتم التعامل معها وفقا للضوابط والشروط والإجراءات التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن.
المادة (5) : أ- يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها. ب- لا يجوز فرض أية رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتم التصرف بها وفقا لأحكام هذا القانون بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تتبع الإجراءات التالية بشأن التصرف في المركبات المحجوزة: 1- تقوم الشرطة وبعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإخطار مالك المركبة المحجوزة للإفراج عنها وكذلك إخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويتم هذا الإخطار بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية. 2- يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة البيانات الأساسية للمركبة المحجوزة كرقم لوحتها ونوعها ولونها، وأنه سيتم بيعها بالمزاد العلني في حال عدم الإفراج عنها خلال المهلة المحددة في الإخطار. 3- في حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام مالكي المركبات المحجوزة بالإفراج عنها، أو قيام الدائنين باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى الشرطة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المحجوزة وتزويد اللجنة بها. 4- تقوم اللجنة بدراسة القائمة النهائية للمركبات المحجوزة، وذلك لتنظيم إجراءات بيعها بالمزاد العلني. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، تقوم اللجنة بالبيع بالمزاد العلني للمركبات التي يتم حجزها من قبل الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية وذلك بعد مضي (3) ثلاثة أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة.
المادة (6) : على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، يجوز للجنة التصرف بالمركبة المحجوزة، في حال قيام مالكها بإخطار الشرطة خطياً برغبته في بيعها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون، وعدم ممانعة الدائن المرتهن خطياً على ذلك في حال ما إذا كانت المركبة مرهونة.
المادة (7) : تؤول إلى المشتري ملكية المركبة التي يتم بيعها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون خالية من أية التزامات مالية مترتبة عليها للغير.
المادة (8) : بالإضافة إلى تحصيل الرسوم والغرامات المقررة بموجب التشريعات السارية، تستوفي الشرطة من أثمان المركبات المحجوزة والتي يتم بيعها بالمزاد العلني كافة النفقات التي تحملتها لقاء هذا البيع وأية نفقات أخرى تتعلق بحجز هذه المركبات وبيعها، مضافاً إليه ما نسبته (5%) من عوائد البيع كمصاريف إدارية.
المادة (9) : أ- لمالك المركبة المحجوزة التي شرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في استردادها قبل إتمام بيعها بالمزاد العلني، على أن يقوم بسداد كافة النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها وقت استردادها. ب- يعتبر تحديد الشرطة والجهات الحكومية المعنية للنفقات المقررة على المركبة المحجوزة نهائياً، ويجب أن يتم تحصيلها من مالك المركبة المحجوزة أو من ثمن بيعها حسب الأحوال.
المادة (10) : تودع أثمان المركبات المحجوزة التي يتم بيعها بالمزاد العلني في حساب خاص لدى دائرة المالية على سبيل الأمانة بأسماء مالكيها لمدة (3) ثلاث سنوات بعد خصم نفقات الإعلان والنشر والحجز والبيع بالمزاد العلني والرسوم والغرامات المترتبة عليها، التي تكون لها الأولوية على باقي الالتزامات الأخرى المترتبة على مالك المركبة، وتؤول هذه الأثمان لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي في حال عدم المطالبة بها من قبل مالكيها أو من قبل الغير الذي بيده سند تنفيذي بعد انتهاء المدة المذكورة.
المادة (11) : يصدر القائد العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (34) لسنة 2008 المشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن