بشأن تعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تُضاف ثلاثة بنود بأرقام (9, 10, 11) إلى الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976, نصها الآتي:
9- إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمن عليه خمس سنوات.
10- إذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر.
11- إذا مضت سنة على مزاولته نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين