بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 اعتباراً من أول يوليو لسنة 2015 علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2015 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.
ويُصدر وزير المالية قراراً بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.
المادة (2) : يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.
المادة (3) : لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2015 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة (4) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1/7/2015.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية