بشأن قانون حماية الطفل.
المادة (2) : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
- الطفل: كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر (18) سنة كاملة,
يفيد مصطلح "حدث" نفس المعنى.
- الطفل في خطر: الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له, أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله, أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.
تعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر:
- فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي,
- تعريض الطفل للإهمال أو التشرد,
- المساس بحقه في التعليم,
- التسول بالطفل أو تعريضه للتسول,
- عجز الأبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية,
- التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية,
- سوء معاملة الطفل, لاسيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عنه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي,
- إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي,
- إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته,
- الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله, من خلال استغلاله لاسيما في المواد الإباحية وفي البغاء وإشراكه في عروض جنسية,
- الاستغلال الاقتصادي للطفل, لاسيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية و/ أو المعنوية,
- وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار,
- الطفل اللاجئ.
- الطفل الجانح: الطفل الذي يرتكب فعلا مجرما والذي لا يقل عمره عن عشر (10) سنوات.
وتكون العبرة في تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريمة.
- الطفل اللاجئ: الطفل الذي أرغم على الهرب من بلده, مجتازا الحدود الدولية طالبا حق اللجوء أو أي شكل آخر من الحماية الدولية.
- الممثل الشرعي للطفل: وليه أو وصيه أو كافله أو المقدم أو حاضنه.
- الوساطة: آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة, وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى, وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل.
- مصالح الوسط المفتوح: مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح.
- سن الرشد الجزائي: بلوغ ثماني عشرة (18) سنة كاملة.
تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح يوم ارتكاب الجريمة.
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية