بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى قانون تنظي ...
المادة () : المادة
(1) :
تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر عند إعدادها ...المادة (1) : تهدف هذه الإرشادات إلى وضع قواعد وأسس إعداد وعرض القوائم المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تز ...
المادة (2) : تسري هذه القواعد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر متى كانت حاصلة ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني ...
المادة (3) : السمة المميزة لهذه الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أن لديها بنوداً مشتركة بين نشاط التمويل متناهي الصغ ...
المادة (4) : 4-1 على مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أن يقوم في ضوء المركز المالي للجمعية في نهاية آخر مرك ...
المادة (5) : 5-1 اعتباراً من تاريخ المركز المالي الافتتاحي تلتزم الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإمساك حسابات وإعداد ...
المادة (6) : 6-1 على الجمعية أو المؤسسة الأهلية ضرورة حساب قيمة الاضمحلال في التمويل التي تمنحه لعملائها والتي أ ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية