بشأن تعديل وتتميم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و120 و122 -18 و125 (الفقرة 2) و126 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 99 -02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 -02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية،
- وبمقتضى القانون رقم 83 -11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83 -12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83 -13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 83 -14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94 -12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95 -01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات واداءات الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 01 -01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 08 -08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبعد رأى مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يعدل ويتمم هذا القانون أحكام المادة 84 من القانون رقم 83 -11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، كما يأتي:
"المادة 8: تستفيد من اداءات الضمان الاجتماعي، فئات المؤمن لهم اجتماعيا وذوو حقوقهم المذكورون أدناه، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم:
- الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المعينون في الخارج،
- أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها، طيلة عهدتهم البرلمانية،
- أعوان الممثليات الجزائرية،
- المستخدمون الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون، والتعليم، والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني، المعينون من طرف السلطات الإدارية المختصة،
- الطلبة والمتربصون والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015.
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة