بشأن إصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المحافظات.
المادة () : سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشئون المحافظات.
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 ...
المادة (1) : يعقد المجلس الأعلى لشئون المحافظات اجتماعا عاديا مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه،
أو من ين ...
المادة (2) : لرئيس المجلس أن يدعو من يرى من غير اعضاء ا ...
المادة (3) : يرأس الاجتماع رئيس المجلس أو من ينيبه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتشكل منهم ا ...
المادة (4) : يجوز للأعضاء اقتراح مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال – في حدود اختصاصات المجلس – ولا يدرج ا ...
المادة (5) : للمجلس أن يشكل من بين اعضائه عدداً من اللجان الدائمة أو المؤقتة، يحدد طريقة تكوينها واختصاصاتها ومد ...
المادة (6) : يكون للمجلس الأعلى لشئون المحافظات أمانة عامة، يرأسها أمين عام، تتولى كافة الامور التنظيمية والإدار ...
المادة (7) : تتولى الامانة العامة للمجلس الأعلى لشئون المحافظات التحضير لاجتماعات المجلس العادية وغير العادية، و ...
المادة (8) : تحفظ محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس ولجانه لدى الأمانة العامة ...
المادة (9) : يتولى أمين عام المجلس الأعلى لشئون المحافظات كافة الامور التنظيمية والإدارية والمالية والفنية المتع ...
المادة (10) : يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ مواف ...
التوقيع : جابر مبارك الحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى لشئون المحافظات