بشأن إنشاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة.
بعد الإطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ...
المادة (1) : التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ...
المادة (2) : الإنشاء
ينشأ في الإمارة نادي يسمى:
"نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس" يتمتع ...
المادة (3) : المقر
يكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ...
المادة (4) : الأهداف
يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:
1- إقامة علاقات رياضية مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية ...
المادة (5) : يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية:
1-الإشراف على كافة الأنشطة الرياضية المرتبطة ...
المادة (6) : مجلس الإدارة
يكون للنادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ...
المادة (7) : اختصاصات مجلس الإدارة
يعتبر السلطة العليا للنادي ويتولى الإشراف عليه، ويختص بما يلي:
1- وضع السيا ...
المادة (8) : تكون مدة العضوية لأعضاء المجلس (ثلاث) سنوات ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة وتبدأ من تاريخ صدور قر ...
المادة (9) : يجتمع المجلس (6) مرات على الأقل كل سنة بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس ويكتمل النص ...
المادة (10) : تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف ...
المادة (11) : يتم تعيين مدير عام للنادي متفرغ بقرار من المجلس ويكون مسئولاً أمامه ويتولى الصلاحيات التالية:
1- ا ...
المادة (12) : الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:
1- الدعم الحكومي.
2- الإيرادات الذاتية للن ...
المادة (13) : يتبع النادي في تنظيم حساباته وسجلاته الأصول والقواعد المحاسبية وتبدأ السنة المالية للنادي في اليوم ...
المادة (14) : أحكام عامة
1- يلتزم المجلس بكل ما يصدر عن المجلس الرياضي من قرارات وتعاميم وبكافة النظم واللوائح ا ...
المادة (15) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل في ما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكا ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة