بشأن اختصاصات وأهداف وزارة التعليم الفني والتدريب.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظ ...
المادة (1) : تهدف وزارة التعليم الفني والتدريب إلى نشر التعليم الفني بجميع تخصصاته والارتفاع بمستوى هيئات التدري ...
المادة (2) : تختص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي:
1- وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والت ...
المادة (3) : ينقل قطاع التعليم الفني والتجهيزات ووحدة تنفيذ المشروعات لتطوير مدارس التعليم الصناعي نظام الخمس سن ...
المادة (4) : تنقل الاعتمادات المالية المقررة بموازنات الوزارات التي نقلت منها الجهات المبينة بالمادة السابقة وال ...
المادة (5) : يصدر وزير التعليم الفني والتدريب قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي ...
المادة (6) : يضم وزير التعليم الفني والتدريب لعضوية المجلس القومي لتنمية الموارد الب ...
المادة (7) : تستبدل عبارة "وزير التعليم الفني والتدريب" بعبارة "وزير التربية والتعليم" أينما وردت في قرار رئيس م ...
المادة (8) : تنقل تبعية الهيئة العامة للأبنية التعليمية لرئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ...
المادة (9) : تنقل تبعية المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لرئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئاسة هذا المجلس رئيس ...
المادة (10) : تنقل تبعية صندوق دعم المشروعات التعليمية لرئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئاسة مجلس إدارته رئ ...
المادة (11) : يصدر وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب ا ...
المادة (12) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (13) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء