بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 61 ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مد ...
المادة (2) : تتولى الهيئة تخطيط المباني التعليمية وتطوير ومعايير ومواصفات تصميمها وتحديد نظم وقواعد البناء في ضو ...
المادة (3) : تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- وضع تخطيط علمي عام للمباني التعليم ...
المادة (4) : يجوز إنشاء فروع للهيئة في المحافظات وتقوم باتخاذ اللازم في شأن إنشاء الأبنية التعليمية حسب السياسة ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التعليم، وعضوية:
ثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
مدير ...
المادة (6) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها مع مراعاة التنسيق مع المحافظين ...
المادة (7) : لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس أو مدير الهيئة في بعض اختصاصاته، وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام ...
المادة (8) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً مرة على الأقل كل ثلاثة شهور وتكون دعوته للاجتماع من رئيس المجلس أو بناء ...
المادة (9) : يتولى مدير الهيئة إدارة الهيئة وتصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية، ويباشر على الأخص ما يأتي:
...
المادة (10) : يصدر بتعيين مدير الهيئة وتحديد راتبه وبدلاته وجميع المزايا ا ...
المادة (11) : تتكون موارد الهيئة من:
(أ) ما يخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
(ب) المنح والقروض المحلية وا ...
المادة (12) : يكون للهيئة وفروعها بالمحافظات موازنة خاصة في إطار الموازنة العامة للدولة، وتعتبر أموالها أموالاً ع ...
المادة (13) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، ويصدر وز ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية