تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمي "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة.
المادة (2) : يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من: 1ـ حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 939 لسنة 1981 وتعديلاته. 2ـ حصيلة رسم إضافي مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوي والثانوي الفني، وكذلك عند إعادة القيد فيها. 3ـ حصيلة رسم إضافي مقداره جنيهان على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم إضافي آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات. 4ـ حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه. 5ـ حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها. 6ـ حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه، يلصق على جميع الاستمارات وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج في البنود السابقة والتي تقدم إلى وزارة التربية والتعليم أو إلى مديريات التربية والتعليم وإدارتها التعليمية. 7ـ حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه. 8ـ سندات بناء المدارس التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون. 9ـ 10% سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. 10ـ 10% سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى. 11ـ ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية. 12 ـ ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق. 13ـ حصيلة استثمار أموال الصندوق. 14ـ الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق. 15ـ أية موارد أخرى لا تندرج في البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة.
المادة (4) : تلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق مع وزير المالية. ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتنظيم الإنفاق من موارد الصندوق على الأغراض التي يهدف إليها وذلك في ضوء الخطة العامة للدولة.
المادة (5) : يتولى بنك الاستثمار القومي بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار "سندات بناء المدارس" المشار إليها في البند (8) من المادة (3) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التعليم. ويعفى العائد الاستثماري لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (6) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: ـ وزير التعليم رئيسا ـ مدير الصندوق عضوا ـ أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتحديد أعضاء ـ ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط الصندوق، يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد أعضاء
المادة (7) : يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وله على الأخص: 1ـ إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية. 2ـ قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية. 3ـ النظر في التقارير التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي. 4ـ الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة. 5ـ مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها. 6ـ النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق. وتعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير التعليم لاعتمادها، وتعتبر نافذة بمضي ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها.
المادة (8) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الصندوق.
المادة (9) : يصدر باختيار مدير الصندوق قرار من وزير التعليم، ويكون مدير الصندوق مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق ويتولى على الأخص ما يأتي: (أ) رئاسة مجلس الإدارة عند غياب الوزير. (ب) تصريف شئون الصندوق وفقا لأحكام القانون تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الصندوق. (جـ) الاختصاصات الأخرى التي تسند إليه في لوائح الصندوق. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مدير الصندوق في بعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الصندوق.
المادة (10) : يعاون مدير الصندوق جهاز وظيفي من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من الهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التعليم.
المادة (11) : يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية. وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى. ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة.
المادة (12) : أموال الصندوق أموال عامة، وله في سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ المباشر واتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقا للقانون.
المادة (13) : يعفى نشاط الصندوق وجميع الخدمات التي يقدمها وجميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
المادة (14) : تخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن