بشأن كون نظام تقديم كافة خدمات تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل للمشروعات بوحدات الشباك الواحد بالصندوق الاجتماعي للتنمية وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية؛
وع ...
المادة (1) : يكون نظام تقديم كافة خدمات تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من موافقات وتصاريح وتراخ ...
المادة (2) : يصدر السادة الوزراء المختصين أو السادة رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرار بتكليف ممثلين مفوضين ...
المادة (3) : تلتزم اللجان الثلاثية والخماسية بالبت في طلبات الترخيص المقدمة من الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال مد ...
المادة (4) : يتمتع كافة ممثلي الجهات المشار إليها سالفاً بكافة تفويضات وصلاحيات إصدار الخدمة التي تقدم من داخل و ...
المادة (5) : يصدر السادة الوزراء المختصين أو السادة رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرار بتحديد مسئول اتصال ع ...
المادة (6) : تحدد أيام ومواعيد تواجد السادة ممثلي الجهات الخارجية بالوحدة وفقاً للتنسيق ...
المادة (7) : على كل جهة تحديد ممثلها المكلف بالعمل بوحدة الصندوق أو مندوب الاتصال بحيث يكون على درجة وظيفية تؤهل ...
المادة (8) : تلتزم كافة الجهات بعدم تحصيل رسوم إضافية ويكتفي بما قرره قانون تنم ...
المادة (9) : يصدر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية قراراً بنظام العمل ...
المادة (10) : على الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعمل ربط شبكي "على الحاسب الآلي" وذلك بين الجهات المختص ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ا ...
التوقيع : إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء