بشأن نظام عمل لجنة منازعات الإيجارية والإجراءات الخاصة بعرض النزاع عليها ووسائل الإخطار بقراراتها.
المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر با ...
المادة (1) : تتولى لجنة المنازعات الإيجارية، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) الفصل على وجه السرعة، في ج ...
المادة (2) : تعقد اللجنة جلساتها مرة كل أسبوع على الأقل، بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة، ويكون (مقر الانعقا ...
المادة (3) : تتولى أمانة سر اللجنة الاختصاصات الآتية:
1- تلقى طلبات أصحاب الشأن مرفقاً بها المستندات المؤيدة له ...
المادة (4) : ترفع الدعوى إلى اللجنة، بناءً على طلب من المدعي يقدم لأمانة سر اللجنة يشتمل على الآتي:
1- اسم المد ...
المادة (5) : تقوم أمانة السر بعد التثبت من استيفاء الرسوم بإخطار المدعى عليه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصو ...
المادة (6) : يجب على المدعى عليه أن يرسل إلى أمانة السر رده على طلب الفصل في النزاع مع ما يراه من مستندات مؤيدة ...
المادة (7) : تقوم أمانة السر بمراجعة البيانات المشار إليها في المواد (4، 5، 6) من هذا القرار، وقيد الطلب في سجل ...
المادة (8) : يحدد رئيس اللجنة تاريخ جلسة لنظر الطلب، وتتولى أمانة السر إخطار أصحاب الشأن بها قبل مي ...
المادة (9) : لرئيس اللجنة تكليف أي من طرفي النزاع تقديم ما يراه لازماً من الإيض ...
المادة (10) : للجنة أثناء نظر النزاع اتخاذ أيّ من القرارات الآتية:
1- الاستعانة بأهل الخبرة، وطلب البيانات أو ال ...
المادة (11) : تنظر اللجنة الطلبات طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وخا ...
المادة (12) : يجوز للجنة في أي مرحلة من مراحل النزاع، أن تدعو الأطراف للتفاوض لإجراء تسوية لنزاعهم، فإذا استجابوا ...
المادة (13) : لا يجوز تعديل الطلبات أو تقديم طلبات جديدة أو تقديم أي مستندات أو مذكرات دفاع بعد ...
المادة (14) : تكون جلسات اللجنة علنية، ومداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجب أن يكون القرار مكتوب ...
المادة (15) : يصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام أمانة السر طلب الفصل فيه، ويجوز لل ...
المادة (16) : للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب م ...
المادة (17) : لا يجوز لأي عضو أن يحضر أو يشترك في أعمال اللجنة عند بحث أي موضوع إذا كان طرفاً فيه أو له فيه مصلحة ...
المادة (18) : يكون إخطار أطراف النزاع بالقرارات التي تصدرها لجنة المنازعات الإيجارية بواسطة موظف عام يكلف بذلك أو ...
المادة (19) : يتقاضى أعضاء اللجنة من غير القضاة مكافأة شهرية طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة بن ...
المادة (20) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُع ...
التوقيع : خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف