بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية.
المادة () : مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على كافة مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية الع ...
المادة (3) : يهدف هذا القرار إلى الآتي:
أ. تنظيم عمل المراكز، وتفعيل دورها في المجتمع.
ب. تمكين المراكز من تقد ...
المادة (4) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الاستشارات الأسر ...
المادة (5) : يقوم المركز بتقديم أي من الخدمات الآتية:
1. مساعدة الأسرة والمرأة والطفل على التعامل مع المشكلات و ...
المادة (6) : أ. فيما عدا خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، يشترط للحصول على ترخيص بتقديم الخدمات المنصوص عليه ...
المادة (7) : يتم الترخيص للمركز بتقديم خدمات الاستشارات الأسرية وفقاً للإجراءات الآتية:
أ. يقدم طلب الترخيص على ...
المادة (8) : تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بناءً على طلب يقدمه مالك المركز خلال (30) ثلا ...
المادة (9) : يجب على المركز الالتزام بما يأتي:
1. عدم تقديم أي خدمات استشارية أخرى بخلاف الخدمات المرخص له بتقد ...
المادة (10) : أ. فيما عدا المراكز المملوكة للأشخاص الاعتباريين، يلتزم مالك المركز بالإشراف العام على المركز بنفسه ...
المادة (11) : أ. يخضع المركز للرقابة والتقييم من قبل الوزارة للتأكد من التزامه بالشروط والضوابط المنصوص عليها في ...
المادة (12) : دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ينص عليها أي تشريع آخر، تقوم الوزارة في حال ثبوت مخالفة المركز لأي من ...
المادة (13) : يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزير من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار، وذ ...
المادة (14) : على جميع المراكز القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار، توفيق ...
المادة (15) : يصدر الوزير القرارات اللا ...
المادة (16) : يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المد ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء