بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014 في شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تعهد هيئة قناة السويس - بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء - إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة.
وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
وتعفى شهادات الاستثمار المشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الثاني من سبتمبر عام 2014
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية