بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تعهد هيئة قناة السويس - بضمان وزارة المالية - إلى كل من البنك الأهلي المصري, بنك مصر, بنك القاهرة, وبنك قناة السويس, بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس.
وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة.
وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري, ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
المادة (2) : تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة, وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم, ورسم الدمغة.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية