بشأن قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضي المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب
نصادق على القانون الاتي ونأمر بإصداره واضافته الي قوانين الدولة: -
المادة (1) : يسمى هذا القانون (معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2012 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة (وترشيد الطاقة) الي آخر الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب-يصدر لغابات هذه الفقرة نظام ينظم الإجراءات المتعلقة بالعرض المباشر وتقديمة وتقييمه والمعلومات والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه وفي اتفاقيات المشروع موضوع العرض المباشر
ثالثاَ: بإلغاء الفقرة (د) منها.
رابعاً: بإعادة ترقيم الفقرتين (ب) و (ج) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (ج) و (د) منها على التوالي.
المادة (3) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تمهيدا للإحالة وتوقيع اتفاقية المشروع) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وفي حال الموافقة المبدئية عليها يرفع الوزير تنسيبه الي مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيداً لتوقيع اتفاقيات المشروع).
المادة (4) : -يلغي نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 11
أ- تعفي جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من جميع الرسوم الجمركية.
ب- تخضع جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محليا أو المستورد للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر).
ت- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
12-10-2014
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية