تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين العام: أمين عام الوزارة. قانون الكهرباء: قانون الكهرباء العام النافذ. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنشأة بموجب أحكام قانون الكهرباء. الصندوق: صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. اللجنة: لجنة إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس اللجنة. الطاقة المتجددة: الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية. مصادر الطاقة المتجددة: المصادر الطبيعية للطاقة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المائية وغيرها. نظم مصادر الطاقة المتجددة: النظم والمعدات التي تستخدم لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة. منشأة الطاقة المتجددة: المنشأة التي تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددة ونظمها. ترشيد الطاقة: مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء. نظم ترشيد الطاقة: النظم والأجهزة والمعدات التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما في ذلك المصابيح الموفرة للطاقة والمواد العازلة حرارياً والمنظمات الحرارية والكهربائية وغيرها. رخصة التوليد: الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام قانون الكهرباء. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المرخص له: الشخص المرخص له من الهيئة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية. كود التوزيع: المتطلبات الفنية التي تعدها الهيئة لتشغيل نظام التوزيع والمتعلقة بالتوصيل مع هذا النظام وتشغيله واستخدامه. كود التزويد بالجملة: الكود الذي تعده الهيئة لتنظيم عملية شراء الطاقة الكهربائية من قبل المرخص له بالتزويد بالجملة. منشأة الطاقة المتجددة الصغيرة: المنشأة التي لا تتجاوز استطاعتها الفعلية الحدود الواردة في كود التوزيع. المشروع: أي مشروع يهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة. اتفاقيات المشروع: مجموعة الوثائق التعاقدية التي تبرم مع الجهات صاحبة الاختصاص لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك أي اتفاقية لتنفيذ المشروع أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية تأجير الأرض وغيرها. قائمة الأراضي: الأراضي التي تصلح لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة فيها. مرجع القياس: السجل الذي تعده الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آلية احتساب أسعار شراء الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة. ب- لمقاصد هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في قانون الكهرباء.
المادة (3) : تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي:- أ- استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق التزويد الآمن منها وتشجيع الاستثمار فيها. ب- المساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ج- ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة.
المادة (4) : أ- تحدد الوزارة، بالتعاون مع الجهات والمراكز الفنية المتخصصة، المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانيات مجدية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، كما تحدد أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع خطة الوزارة لتطوير قطاع الطاقة وأي خطط أخرى لتطوير مصادر الطاقة المتجددة تعتمدها الوزارة. ب- تقوم الوزارة بتحديد قائمة الأراضي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، متضمنة مساحات هذه الأراضي وملكيتها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. ج- يتم بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراضي الخزينة الواردة في قائمة الأراضي المعتمدة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال الطاقة المتجددة وأما الأراضي المملوكة للأشخاص الواردة فيها فيتم استئجارها أو استملاكها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء.
المادة (5) : على الرغم مما ورد في قانون الكهرباء:- أ- على الوزارة، بالتنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة، طرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق أحكام هذا القانون لغايات توليد الطاقة الكهربائية. ب- إذا تطور استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما يزيد على استطاعة إجمالية مقدارها (500) ميجاوات من هذه المصادر لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يصدر قراراً يعهد به للمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة طرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق أحكام هذا القانون ولغايات توليد الطاقة الكهربائية وللربط على الشبكة.
المادة (8) : أ- يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المبرمة وفق أحكام هذا القانون. ب- مع مراعاة بنود كود التزويد بالجملة يتم الالتزام بقواعد التحميل المنصوص عليها في كود الشبكة أو كود التوزيع حسب مقتضى الحال. ج- يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة والمرخص له بالتزويد بالتجزئة حسب مقتضى الحال، بأن يقبل تحميل الطاقة الكهربائية المولدة من منشأة الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة الخاصة به وشراءها كاملة.
المادة (9) : على الرغم مما ورد في كود الشبكة أوكود التوزيع أو أي رخصة تصدر بموجب قانون الكهرباء:- أ- تكون تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام النقل على نفقة المرخص له بالتزويد بالجملة. ب- تدفع تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع العائد للمرخص له بالتوزيع وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة. ج- للهيئة استثناء منشآت الطاقة المتجددة من الخضوع لأي نص وارد في كود الشبكة أو كود التوزيع إذا كان ذلك ضروريا من النواحي الفنية بالتنسيق مع المرخص لهم ذوي العلاقة.
المادة (10) : أ- يجوز لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية أن يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتزويد بالجملة والمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة. ب- يحدد حجم وطبيعة هذه المنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة بمقتضى تعليمات تشجيعية تصدرها الهيئة لهذه الغاية على أن لا يقل سعر بيع هذه الطاقة عن تعرفة الشراء المحددة من المرخص لهم على أن تنشر هذه التعليمات في صحيفتين يوميتين على الأقل.
المادة (12) : ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة.
المادة (13) : أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الوزير، وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- ممثلين اثنين من القطاع العام من الجهات ذات العلاقة التي يحددها الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام. 3- ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام. ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه. د- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. هـ- للجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المادة (14) : أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع أولويات عمل الصندوق وفقاً للسياسات العامة لقطاع الطاقة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. 2- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره. 3- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والبيانات المالية الختامية له. 4- وضع معايير وأسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم المساهمة في توفير التمويل اللازم لها والموافقة على تمويلها. 5- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق أو يعرضها رئيس اللجنة عليها. ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالرقابة على أعمال الصندوق والأسس الواجب اتباعها في تقديم التمويل وأوجه الإنفاق منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (15) : أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين في الوزارة وتنهى خدماته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة. ب- تحدد مهام وصلاحيات المدير من قبل اللجنة. ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة المدير في قيامه بمهامه في سبيل تحقيق غايات الصندوق.
المادة (16) : أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة. 2- ريع أموال الصندوق وعوائد استثمارها. 3- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 4- النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من العوائد المتأتية من بيع شهادات خفض الانبعاثات (الكربون) الخاصة بمشاريع الطاقة. 5- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. ب- تعتبر أموال الصندوق وحقوقه أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ. ج- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة. د- لا تخضع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية باستثناء ما رصد للصندوق من موازنة الوزارة.
المادة (17) : في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق الأحكام الواردة في قانون الكهرباء.
المادة (18) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات المختلفة.
المادة (19) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن