بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:
احتساب المعاش
المادة (13)
1- يُحسب المعاش بواقع (70%) سبعون في المئة من آخر راتب محسوب لأغراض المعاش متى بلغت مدة خدمة المنتسب المحسوبة لأغراض المعاش (20) عشرون سنة وتزداد هذه النسبة بواقع (2%) اثنان في المئة عن كل سنة تزيد على ذلك وبحد أقصى (100%) مئة في المئة من الراتب المحسوب لأغراض المعاش متى بلغت مدة خدمته (35) خمس وثلاثون سنة فأكثر.
2- لا يجوز أن يقل المعاش عن (10.000) عشرة آلاف درهم.
3- يشترط لاحتساب العلاوة الأمنية أو علاوة المباحث في الراتب المحسوب لأغراض المعاش، أن يكون المنتسب قد استحق إحدى هاتين العلاوتين لآخر خمس سنوات متتالية، على الأقل، من مدة خدمته المحسوبة لأغراض المعاش.
4- عندما تزيد مدة خدمة المنتسب على خمس وثلاثين سنة، يمنح مكافأة تقاعد بواقع راتب شهرين عن كل سنة بفئة الراتب المحسوب لأغراض المعاش.
5- لغايات هذا القانون، يكون الراتب المحسوب لأغراض المعاش لشاغلي المناصب المبينة في الجدول التالي بواقع (100%) من الراتب الشامل، شريطة ألا تقل رتبة شاغل أي من هذه المناصب عن رتبة لواء:
م المنصب
1 نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي
2 مدير عام الدائرة
3 نائب مدير عام الدائرة
4 مساعد مدير عام الدائرة
المادة (2) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي