تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : 1 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب وأم أو كلاهما أو أكثر 8/ 3 8/ 3 8/ 1 8/ 1 2 رملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب وأم أو كلاهما 8/ 3 8/ 4 8/ 1 - 3 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأخ أو أكثر 8/ 3 8/ 4 - 8/ 1 4 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر 2/ 1 - 4/ 1 4/ 1 5 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر 8/ 3 8/ 5 - - 6 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما 2/ 1 - 2/ 1 - 7 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأخ أو أكثر 2/ 1 - - 2/ 1 8 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق 4/ 3 - - - 9 ولد واحد أو أكثر - كل المعاش - - 10 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما - 8/ 7 8/ 1 - 11 ولد واحد أو أكثر وأخ أو أكثر - 8/ 7 - 8/ 1 12 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر - 8/ 6 8/ 1 8/ 1 13 أب او أم أو كلاهما وأخ أو أكثر - - 5/ 3 5/ 2 14 أب أو أم أو كلاهما - - 4/ 3 - 15 أخ أو أكثر - - - 2/ 1
المادة () : 1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 80 % 2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75 % 3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65 % 4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70 % 5 بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65 % 6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55 % 7 بتر الساق فوق الركبة 65 % 8 بتر الساق تحت الركبة 55 % 9 الصمم الكامل 55 % 10 فقد العين الواحدة 35 % 11 بتر الإبهام 25 % 30 % 12 بتر السلامية الطرفية للإبهام 15 % 18 % 13 بتر السبابة 10 % 12 % 14 بتر السلامية الطرفية للسبابة 5 % 6 % 15 بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8 % 10 % 16 بتر الوسطى 8 % 10 % 17 بتر السلامية الطرفية الوسطى 4 % 5 % 18 بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 6 % 8 % 19 بتر إصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى 5 % 6 %
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي: وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2007 بتحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي. وعلى القرار رقم (3) لسنة 2008 بتحديد الدوائر الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي. وعلى القرار رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية. وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2007 بشأن الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي. وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006 بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي رقم (21) لسنة 2008".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. الرئيس: رئيس الشرطة والأمن العام. دائرة المالية: دائرة المالية في حكومة دبي. الإدارة: إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي، والمنشأة في دائرة المالية. الصندوق: صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين. الدائرة: أية دائرة من الدوائر المشمولة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي، والمحددة في القرار رقم (3) لسنة 2008 بتحديد الدوائر الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي. المدير العام: مدير عام الدائرة ومن في حكمه. المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة. العسكري: النظاميون من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في الدائرة. المنتسب: العسكري المواطن الذي يعمل بالدائرة ويشغل إحدى الرتب العسكرية أو النظامية، ويشمل الذكر والأنثى. المعاش: المبلغ الذي يستحق بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بموجب أحكام هذا القانون. صاحب المعاش: المنتسب الذي انتهت خدمته ويستحق معاشاً بموجب أحكام هذا القانون. المستحق عن صاحب المعاش: كل من يستحق نصيباً في المعاش، بموجب أحكام هذا القانون، حال وفاة صاحب المعاش. النصيب في المعاش: المبلغ المستحق بصفة دورية كل شهر للمستحقين عن صاحب المعاش بموجب أحكام هذا القانون. مدة الخدمة المحسوبة لأغراض المكافأة والمعاش: مدد الخدمة التي يحددها هذا القانون والتي تعطي الحق في المكافأة أو في المعاش أو في كليهما. الحد الزمني الأدنى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش: مدة (20) عشرون سنة خدمة شاملة لمدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز احتسابها بموجب أحكام هذا القانون. الحد الزمني الأقصى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش: مدة (35) خمس وثلاثون سنة خدمة شاملة لمدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز احتسابها بموجب أحكام هذا القانون. المدد الإضافية: مدد الخدمة الاعتبارية التي تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة لأغراض المكافأة أو المعاش بقرار من الرئيس. الضمائم: مدد الخدمة الفعلية السابقة (العسكرية أو المدنية) التي يجوز ضمها إلى مدة الخدمة الحالية بموجب أحكام هذا القانون. الراتب المحسوب لأغراض المعاش: (90%) تسعون في المائة من إجمالي مجموع آخر راتب أساسي استحقه المنتسب مضافاً إليه العلاوة العامة المستحقة والعلاوة الأمنية أو علاوة المباحث حسب الحال. الراتب المحسوب لأغراض مكافأة التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة: آخر راتب أساسي استحقه المنتسب. عمليات الأمن الداخلي: تنفيذ مهام حفظ الأمن الداخلي والإنقاذ والإطفاء في البر أو البحر أو الجو المتضمنة الضبط الإداري والضبط القضائي ويشمل ذلك التكليف الرسمي بأداء هذه المهام خارج إقليم الدولة. الشهيد: كل منتسب يتوفى أثناء عمليات الأمن الداخلي أو بسببها، ويعتبر في حكم الشهيد كل من يتوفى في إحدى الحالات التالية: 1- أثناء الاشتباك المسلح مع الخارجين على القانون أو المجرمين المطلوبين أو المهربين أو المتسللين. 2- أثناء تنفيذ مهام حفظ الأمن والسلامة. 3- أثناء تنفيذ عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ. 4- أثناء التمارين أو التدريبات بالذخيرة الحية. 5- حوادث الطيران والسفن والآليات والقوارب الناتجة عن التدريبات والتمارين الأمنية. 6- حوادث الإنزال الجوي والغوص تحت الماء. 7- حوادث الألغام والمتفجرات. المفقود: المنتسب الذي لم تثبت وفاته رسمياً، ولم يثبت وجوده على قيد الحياة بحكم قضائي. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام أو يتم تشكيلها بالتنسيق مع جهة طبية رسمية معتمدة في الإمارة. إصابة العمل: الإصابة التي يتعرض لها المنتسب نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، أو الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمنتسب أثناء التدريبات والتمارين الميدانية، أو في حالات الاستدعاء، أو خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. المرض المهني: المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية. العجز الكلي: كل إصابة من شأنها أن تحول كلياً أو جزئياً بنسبة (50%) خمسين في المائة على الأقل وبصفة مستديمة من قدرة المنتسب ومزاولته لأية مهنة أو عمل يتكسب منه ويشترط أن تكون الإصابة بسبب الخدمة، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. العجز الجزئي: كل إصابة من شأنها أن تحول جزئياً بنسبة تقل عن (50%) خمسين في المائة وبصفة مستديمة من قدرة المنتسب ومزاولته لأية مهنة أو عمل يتكسب منه ويشترط أن تكون الإصابة بسبب الخدمة، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
المادة (3) : ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك، تسري أحكام هذا القانون على المنتسبين الخاضعين لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي.
المادة (4) : 1- ينشأ في دائرة المالية صندوق يسمى "صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين" تتكون موارده من الآتي: أ- الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ب- المبالغ المستوفاة من المنتسبين نظير ضم مدد خدمتهم السابقة. جـ- الدعم المالي الشهري الذي تخصصه الحكومة والذي يعادل ضعف نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. د- عائدات استثمار أموال الصندوق. هـ- أية مبالغ مستحقة للصندوق بموجب أحكام هذا القانون. و- التبرعات والهبات والمنح والعطايا التي تقدم للصندوق. 2- يتولى مدير الإدارة إدارة الصندوق والإشراف عليه.
المادة (5) : تعتبر جميع الموارد المالية للصندوق في الحساب المخصص له وتؤدى منه جميع المبالغ التي تستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : تقوم دائرة المالية باتخاذ ما يلزم لتحصيل الموارد المالية للصندوق وإدارتها واستثمارها وصرفها في المعاشات والمكافآت والحقوق المالية الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : دون الإخلال بالأحكام المقررة في هذا القانون، تستقطع من المنتسب نسبة (5%) خمسة في المائة شهرياً من الراتب المحسوب لأغراض المعاش، ويبدأ الاستقطاع اعتباراً من تاريخ التعيين ويستمر حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (8) : تلتزم الدائرة بتوريد قيمة الاستقطاعات المستحقة عن الاشتراكات الشهرية من المنتسبين إلى الصندوق، في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
المادة (9) : تقوم دائرة المالية بالتنسيق مع لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، بإقرار خطط التقاعد السنوية المرفوعة من الدائرة لأغراض تخطيط التزامات الصندوق وذلك في موعد لا يجاوز نهاية الربع الثالث من كل سنة مالية.
المادة (10) : 1- يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة لأغراض المكافأة أو المعاش: أ- مدة الإعارة والندب والبعثات الدراسية والدورات التدريبية التخصصية والإجازات. ب- المدد الإضافية باعتبارها خدمة فعلية ولا يستقطع من هذه المدد نسبة الاستقطاع المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. لا يدخل في حساب الخدمة المحسوبة لأغراض المكافأة أو المعاش: أ- المدة التي يقضيها المرشح كطالب في إحدى الكليات أو المعاهد الشرطية أو الأكاديمية أو أية جهة تعليمية معترف بها سواء داخل الدولة أو خارجها بما فيها جهات تدريب الطيارين. ب- المدة التي يقضيها المنتسب كمبتعث لنيل الشهادة الجامعية الأولى أو الدبلوم الممنوح من الكليات. جـ- الإجازة بدون مرتب. د- الغياب والوقف والانقطاع عن العمل إلا إذا ثبتت براءته مما نسب إليه.
المادة (11) : مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته، إما معاشاً يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده إلى المستحقين عنه، وإما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف له حال حياته، أو كليهما.
المادة (12) : 1- يستحق المنتسب المعاش متى بلغت مدة خدمته المحسوبة لأغراض المعاش (20) عشرون سنة كاملة على الأقل، بشرط موافقة جهة العمل على إنهاء خدمته. 2- يستحق المنتسب الإحالة للتقاعد بمجرد بلوغه (60) الستين سنة من عمره وإكماله الحد الزمني الأدنى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش.
المادة (13) : 1- يحسب المعاش بواقع (70%) سبعون في المائة من آخر راتب محسوب لأغراض المعاش متى بلغت مدة خدمة المنتسب المحسوبة لأغراض المعاش (20) عشرون سنة وتزداد هذه النسبة بواقع (2%) اثنان في المائة عن كل سنة تزيد على ذلك وبحد أقصى (100%) مائة في المائة من الراتب المحسوب لأغراض المعاش متى بلغت مدة خدمته (35) خمسة وثلاثون سنة فأكثر. 2- لا يجوز أن يقل المعاش عن (10000) عشرة آلاف درهم. 3- يشترط لاحتساب العلاوة الأمنية أو علاوة المباحث في الراتب المحسوب لأغراض المعاش أن يكون المنتسب قد استحق إحدى هاتين العلاوتين لآخر خمس سنوات متتالية، على الأقل، من مدة خدمته المحسوبة لأغراض المعاش. 4- عندما تزيد مدة خدمة المنتسب على خمس وثلاثون سنة، يمنح مكافأة تقاعد بواقع راتب شهرين عن كل سنة بفئة الراتب المحسوب لأغراض المعاش.
المادة (14) : دون الإخلال بحكم المادة (47) من هذا القانون، يبدأ حق المنتسب في المعاش اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته ويقطع بوفاته. ما لم يكن هناك مستحقون عنه، فينتقل الحق في المعاش إليهم طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبدأ حق المستحقين عن صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
المادة (15) : 1- إذا انتهت خدمة المنتسب بسبب استشهاده سوي المعاش على أساس نهاية مربوط راتب الرتبة الأعلى التالية لرتبته وسوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته بلغت (35) خمس وثلاثون سنة. 2- تسري أحكام الفقرة السابقة على المنتسبين الذين تنتهي خدمتهم بسبب عدم اللياقة الصحية بالعجز الكلي بتوصية من اللجنة الطبية بسبب التكاليف والاشتراك في عمليات الأمن الداخلي.
المادة (16) : إذا أصيب المنتسب إصابة عمل أدت إلى وفاته أو إلى عجز جزئي أدى ــ بناء على توصية من اللجنة الطبية ــ إلى إنهاء خدمته لعدم لياقته الصحية سوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته بلغت (25) خمس وعشرون سنة، فإذا زادت على ذلك سوي المعاش على أساسها.
المادة (17) : إذا توفي المنتسب أثناء الخدمة، أو إذا أوصت اللجنة الطبية بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية ولم يكن قد أكمل الحد الزمني الأدنى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش سوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته (20) عشرون سنة، فإذا زادت على ذلك سوي المعاش على أساسها.
المادة (18) : 1- يصرف إلى المستحقين عن المفقود في عمليات الأمن الداخلي أو المفقود بسبب الخدمة أو أثنائها معاشاً شهرياً مؤقتاً يعادل ما يستحقونه من المعاش بافتراض استشهاده أو وفاته أثناء الخدمة أو بسببها على حسب الحال. 2- يعتبر المفقود في عمليات الأمن الداخلي في حكم الشهيد، إذا انقضت سنتان على فقده، وفي هذه الحالة يصدر المدير العام قراراً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً باعتبار المفقود مستشهداً ويسوى معاش المستحقين عنه بصورة نهائية، كما يعتبر المفقود أثناء الخدمة أو بسببها في حكم المتوفى إذا انقضت سنتان على فقده. 3- إذا تبين أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للإدارة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه أما إذا ثبت سلامة موقفه فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه، فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أدي إليه الفرق.
المادة (19) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المنتسب إلى الوارد ذكرهم في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة (20) : لا يجوز أن يقل النصيب في المعاش للمستحق عن الضابط عن (2.000) ألفي درهم شهرياً ولكل مستحق عن صف الضباط والأفراد عن (1.500) ألف وخمسمائة درهم شهرياً.
المادة (21) : إذا توفيت أرملة صاحب المعاش أو تزوجت انتقل نصيبها في المعاش إلى أبنائها وبناتها عنه المستحقين بالتساوي فيما بينهم فإن لم يوجد أحد منهم آل نصيبها إلى الصندوق.
المادة (22) : 1- إذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم حال حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم انتقل إليهم نصيب أبيهم بافتراض حياته. 2- إذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش. 3- يطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع ووقف النصيب في المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.
المادة (23) : يستحق الأخوة والأخوات نصيباً في معاش صاحب المعاش المتوفى متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه، ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة في الدولة، ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط الواردة في هذا القانون.
المادة (24) : ينقطع نصيب الابن أو الأخ في المعاش عند الالتحاق بالعمل أو بلوغ سن الحادية والعشرين أيهما أقرب، ومع ذلك يستمر صرف المعاش لهما بعد بلوغ هذا السن في الأحوال وبالشروط الآتية: أ- العجز عن الكسب حتى زواله، ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية على أن يتم التحقق من ذلك مرة كل سنة ما لم تقرر اللجنة الطبية المذكورة عدم احتمال شفائه. ب- إذا كان طالباً فيستمر صرف المعاش حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة أو حتى بلوغه سن الرابعة والعشرين، أيهما أقرب، ويستحق الطالب الذي يبلغ سن الرابعة والعشرين المعاش خلال السنة الدراسية وحتى نهايتها.
المادة (25) : دون الإخلال بأحكام المادة (31) من هذا القانون، ينقطع النصيب في المعاش للأرملة أو البنت أو الأخت بالزواج أو الالتحاق بعمل، ويعود النصيب في المعاش للبنت أو الأخت بالطلاق أو الترمل.
المادة (26) : دون الإخلال بأحكام المادة (20) من هذا القانون، يعود قيمة ما قطع من نصيب معاش أي من الأبناء أو البنات إلى الباقين منهم، فإذا زال سبب القطع خفض النصيب في المعاش لهؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.
المادة (27) : إذا ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم أو إذا أصبح الابن أو الأخ عاجزين عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لهن أو لهما راتباً أو معاشاً، استحق كل منهم ما كان يفترض أن يستحقه من النصيب في المعاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش وفي حالة قطع النصيب في المعاش أو وقفه عن أحدهم. يرد على غيره من المستحقين.
المادة (28) : 1- يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه، ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة بالدولة. 2- لا يجوز أن يزيد نصيب والدة المتوفى على (50%) خمسين في المائة من مجموع نصيب الوالدين حال حياة زوجها، وينتقل لها نصيب زوجها عند وفاته.
المادة (29) : لا تستحق الأم نصيباً في المعاش إذا كانت متزوجة من غير والد صاحب المعاش المتوفى. على أنه يعود لها النصيب في المعاش إذا طلقت أو توفي عنها زوجها. ما لم يكن لها نصيب في معاش زوجها المتوفى.
المادة (30) : 1- يجوز لصاحب المعاش الجمع بين المعاش والمكافأة أو الراتب الذي يتقاضى أحدهما بصفة دورية شهرية من الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو من الشركات والمؤسسات والهيئات أو المصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد. 2- يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الجهات المبينة في الفقرة السابقة.
المادة (31) : لا يجوز لأي من المستحقين عن صاحب المعاش الجمع بين النصيب في المعاش والراتب أو المكافأة أو المعاش إلا في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- حالات الجمع السابقة على العمل بأحكام هذا القانون. 2- إذا كان مجموع الأنصبة في المعاش أو الأنصبة في المعاش والمعاش أو الراتب أو المكافأة التي يتقاضاها المستحق عن صاحب المعاش لا يزيد عن (15.000) خمسة عشر ألف درهماً شهرياً، فإذا زاد على ذلك المجموع خفض المعاش بما يتناسب معه.
المادة (32) : 1- دون الإخلال بأحكام شروط الخدمة السابقة التي تمت قبل نفاذ هذا القانون، ويصرف للمنتسب الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته المعاش، مكافأة نهاية الخدمة وذلك على النحو التالي: أ- راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. ب- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. جـ- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك. 2- لا يستحق المنتسب مكافأة نهاية خدمة إذا كانت مدة خدمته في الدائرة أقل من سنة واحدة. 3- يكون حساب المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على أساس آخر راتب أساسي شهري استحقه المنتسب عند انتهاء خدمته. 4- يعتبر الشهر جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة، ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
المادة (33) : دون الإخلال بأحكام المواد (15، 16، 17) من هذا القانون، إذا انتهت خدمة المنتسب ولم يكن قد أتم المدة المقررة لاستحقاق المكافأة أو المعاش أعيد إليه ما استقطع منه من مبالغ لحساب التقاعد.
المادة (34) : إذا استحق المنتسب مكافأة نهاية الخدمة أو مكافأة التقاعد ثم توفي قبل قبضها فإنها توزع على الورثة وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
المادة (35) : 1- لا يجوز لصاحب المعاش أو لصاحب المكافأة أو المستحقين عنه المطالبة بالمعاش أو المكافأة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش. 2- لا يسري الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة كلما وجد مانع يتعذر معه على صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه المطالبة بالحق خلال هذا الميعاد. 3- تؤول المبالغ التي يسقط الحق في المطالبة بها بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الصندوق.
المادة (36) : يحرم المنتسب من جميع الحقوق والامتيازات المترتبة له بموجب أحكام هذا القانون في أي من الحالات الآتية: أ- إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه. ب- صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو جريمة من جرائم الإرهاب أو جرائم الاتجار بالبشر. جـ- صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة اختلاس أو سرقة أموال عامة أو رشوة أو الاتجار في المخدرات أو حيازتها بغرض الاتجار. د- إنهاء الخدمة بسبب الفرار لمدة تزيد على تسعين يوماً متصلة. هـ- إنهاء الخدمة بسبب الدخول في الخدمة بطريق الغش أو عن طريق تقديم معلومات كاذبة أو بيانات مزورة. و- الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن من السلطات المختصة. ز- التجريد من الرتبة والطرد من الخدمة. ح- الطرد من الخدمة. 2- في جميع الحالات السابقة يؤدى إلى المستحقين عن المنتسب عند وفاته ثلاثة أرباع ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة ويوزع عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (37) : تضم مدد الخدمة السابقة التالية إلى مدة الخدمة الحالية المحسوبة لأغراض المعاش أو المكافأة: 1- مدد الخدمة العسكرية أو النظامية أو المدنية في أية جهة حكومية أو محلية. 2- مدد الخدمة في إحدى الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو المصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد بنسبة لا تقل عن (51%) واحد وخمسون في المائة.
المادة (38) : يكون ضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للشروط التالية: 1- أن يتقدم المنتسب بطلب خطي يبدي فيه رغبته بحساب تلك المدة قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بهذا الطلب الشهادات والمستندات التي تؤيده. 2- ألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انتهت لسبب من أسباب الحرمان من المعاش أو المكافأة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون أو بموجب أي تشريع آخر ساري في الدولة. 3- أن يؤدي النسبة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون إذا لم يكن قد أداها للجهة التي كان يعمل لديها، وتحسب النسبة المذكورة على الراتب المحسوب لأغراض المعاش المستحق لطالب الضم وقت تقديم طلبه. 4- سداد ما قد يكون قد استحق له عن الخدمة السابقة من مكافأة. 5- باستثناء حالات الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، يشترط ألا تنتهي خدمة طالب الضم قبل مرور عشر سنوات في الخدمة الجديدة، وإلا فإنه يعاد إليه ما سبق استقطاعه نظير ضم الخدمة السابقة وتحسب استحقاقاته على أساس مدة الخدمة الجديدة فقط. 6- أن يكون طالب الضم متمتعاً بجنسية الدولة عند انتهاء مدة خدمته السابقة المراد ضمها.
المادة (39) : دون الإخلال بأحكام الفقرة (6) من المادة (38) من هذا القانون،إذا اكتسب العسكري أثناء خدمته في الدائرة جنسية الدولة سرت في شأنه أحكام هذا القانون ودخلت مدة خدمته في الدائرة أو في إحدى الجهات المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، والسابقة على اكتساب الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة بعد سداد نسبة (15%) خمسة عشر في المائة عنها من الراتب المحسوب لأغراض المعاش المستحق في تاريخ اكتساب جنسية الدولة أو تاريخ صدور هذا القانون، أيهما أكبر، ويسري هذا الحكم على جميع الحالات السابقة على إصدار هذا القانون.
المادة (40) : إذا صدر للعسكري أثناء خدمته في الدائرة موافقة مبدئية من الحاكم بمنحه جنسية الدولة وسلم جواز سفر، دخلت مدة خدمته في الدائرة أو في إحدى الجهات المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون والسابقة على حصوله على تلك الموافقة في خدمته الحالية بعد سداد نسبة (5%) خمسة في المائة عنها من الراتب الأساسي المستحق، في تاريخ صدور تلك الموافقة أو تاريخ صدور هذا القانون، أيهما أكبر. وتحسب مستحقات نهاية الخدمة وفقاً للمادة (49) من هذا القانون، وعند اكتسابه جنسية الدولة تسري في شأنه أحكام هذا القانون، ويسوى وضعه وفقاً للمادة (39) من هذا القانون.
المادة (41) : 1- يكون استرداد المبالغ المستحقة للصندوق بموجب أحكام هذا القانون بدفع (25%) خمس وعشرون بالمائة منها وتقسيط الباقي على أقساط شهرية بما لا يزيد عن (72) اثنين وسبعين قسطاً أو ربع الراتب الأساسي المستحق أيهما أكبر ما لم يطلب المنتسب رد المكافأة كلها دفعة واحدة. فإذا انتهت خدمته قبل وفاته بالأقساط المستحقة علية بالكامل. استقطع الباقي منها من معاش أو مكافأة التقاعد المستحقة له حسب الحال. 2- يسقط الالتزام برد باقي الأقساط إذا انتهت خدمة المنتسب بالاستشهاد أو الوفاة نتيجة إصابة عمل أو لعدم اللياقة الصحية بسبب العجز الكلي أو الجزئي نتيجة إصابة عمل وإلا فإنه يستمر استقطاع المبلغ المتبقي منه أو من أنصبة المستحقين عنه. كل بنسبة نصيبه. 3- يجوز لمدير الإدارة في حالات خاصة يقدرها وبناء على توصية من المدير العام استثناء المنتسب من دفع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو جزء منها، شريطة أن يتم تقسيط المبلغ المستحق على المنتسب بموجب أقساط شهرية بما لا يزيد على (72) اثنين وسبعين قسطاً أو ربع الراتب الأساسي المستحق أيهما أكبر.
المادة (42) : 1- إذا استشهد المنتسب استحق من يعولهم تعويضاً مقداره (250.000) مائتان وخمسون ألف درهم، وإذا توفي نتيجة إصابة عمل يصرف لهم تعويضاً مقداره (200.000) مائتا ألف درهم، وإذا كانت الوفاة أثناء الخدمة يصرف لهم تعويضاً مقداره (100.000) مائة ألف درهم. 2- يصرف التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة كاملاً للمعال. وفي حال تعدد المعالين يوزع بينهم بالتساوي فإن لم يوجد من يعولهم يوزع على الورثة وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية. 3- إذا أصيب المنتسب بعجز كلي نتيجة اشتراكه في عمليات الأمن الداخلي، يصرف له تعويضاً مقداره (250.000) مائتان وخمسون ألف درهم، أما إذا كان العجز الكلي نتيجة إصابة عمل، فيصرف له تعويضاً مقداره (200.000) مائتي ألف درهم. 4- إذا أصيب المنتسب بعجز جزئي نتيجة اشتراكه في عمليات الأمن الداخلي أو نتيجة إصابة عمل، يصرف له تعويضاً يحدد بحسب نسبة العجز الذي لحقه منسوباً إلى مقدار التعويض المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة. 5- تحدد نسبة العجز المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة بقرار طبي نهائي من اللجنة الطبية بعد استقرار الحالة وذلك وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. وإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصابه من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية.
المادة (43) : يحرم المنتسب من التعويض المنصوص عليه في المادة (42) من هذا القانون في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تعمد إصابة نفسه أو إرهاق روحه. 2- إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب المنتسب، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المنتسب تحت تأثير المسكرات أو المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة (44) : في حالة وفاة صاحب المعاش، تصرف الإدارة معاشه الشهري الذي كان يصرف له حال حياته وذلك عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له، ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى شخص واحد يعينه صاحب المعاش قبل وفاته، فإن لم يعين أحداً صرف إلى من كان يعولهم وقت وفاته، فإن لم يوجد معالين آل المبلغ إلى الصندوق.
المادة (45) : تعتبر المبالغ المستحقة وفقاً للمادتين (42) و (44) من هذا القانون منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين، وتعفى من الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها.
المادة (46) : في حالة وقف المعاش أو قطعه، يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه بسبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حالة رد المعاش للمستحق أو رده على غيره من المستحقين يعاد صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة (47) : 1- يخصم (5%) خمسة في المائة من المعاش أو من مكافأة نهاية خدمة المنتسب في أي من الحالات الآتية: أ- انتهاء الخدمة بقرار تأديبي. ب- انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد بناء على ما ورد ذكره في المادة (43) من هذا القانون. جـ- انتهاء الخدمة بناء على طلبه الشخصي ما لم يكن قد أكمل مدة خدمة فعلية تبلغ (25) خمسة وعشرون سنة. 2- لا يجوز توقيع حجز أو خصم من المعاش إلا وفاء لدين نفقة محكوم به من القضاء أو للوفاء بما يكون مطلوباً للحكومة أو لاسترداد ما صرف بدون وجه حق. ولا يجوز أن يجاوز الخصم في أي من تلك الحالات ربع المعاش، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (48) : يستحق المنتسب المحال للتقاعد لغير الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة (47) من هذا القانون تعويضاً تقاعدياً يساوي الفرق بين آخر راتب شامل استحقه والمعاش المستحق وذلك لشهر الإحالة للتقاعد والأشهر الثلاثة التالية لذلك، ولغايات هذه المادة يقصد بالراتب الشامل كما هو معرف في القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي.
المادة (49) : يستحق العسكري الحاصل على موافقة مبدئية من الحاكم بالحصول على جنسية الدولة والحامل لجواز سفر الدولة، عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة وذلك على النحو التالي: 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. 3- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد عن ذلك.
المادة (50) : عند إقرار أي زيادة في الرواتب أو العلاوات التي تدخل في حساب المعاش، بعد العمل بهذا القانون. فإن تلك الزيادة لا تسري على ما يتقاضاه أصحاب المعاشات السابقين أو المستحقين عنهم إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك أو صدر تشريع خاص بذلك.
المادة (51) : يجوز للرئيس استثناء الخاضعين لأحكام هذا القانون من بعضه أو كل أحكامه.
المادة (52) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (53) : يصدر الرئيس اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (54) : يلغى أي نص ورد في تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (55) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من سبتمبر 2008.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن