تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون شرطة دبي لسنة 1966 ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1984, وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته, وعلى القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي, وعلى القانون رقم (28) لسنة 2009 بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي, وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2007 بتحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي، وعلى القرار (3) لسنة 2008 بشأن تحديد الدوائر الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي, وعلى القرار رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية, وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006 بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين العاملين في حكومة دبي, وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2007 بشأن الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي, نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2012".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون, المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. الرئيس: رئيس الشرطة والأمن العام. الدائرة: أية جهة عسكرية أو مدنية نظامية تخضع لأحكام هذا القانون. المدير العام: قائد عام أو مدير عام الدائرة ومن في حكمهما. إدارة المعاشات: إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي المنشأة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006 المشار إليه. إدارة الموارد البشرية: الوحدة التنظيمية التي تعني بشؤون المنتسبين في الدائرة. الوحدة التنظيمية: الإدارة أو المركز الأمني أو القسم أو الشعبة في الدائرة ومن في حكمها. المنتسب: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن موازنة الدائرة, ويحمل إحدى الرتب العسكرية، ويشمل الذكر والأنثى. الضابط ذو الرتبة العليا: المنتسب الذي لا تقل رتبته العسكرية عن مقدم. الضابط: المنتسب الذي لا تقل رتبته العسكرية عن ملازم ولا تزيد على رائد. صف الضابط: المنتسب الذي لا تقل رتبته العسكرية عن شرطي أول ولا تزيد على وكيل أول. الفرد: المنتسب الذي تكون رتبته العسكرية شرطي. المتدرب العسكري: كل من يعين في الدائرة، ويلحق بإحدى المدارس أو الكليات أو المعاهد العسكرية أو الشرطية المعتمدة داخل الدولة أو خارجها، لأداء الدورة التأسيسية التي تؤهله بعد التخرج ليشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن موازنة الدائرة وفقا لأحكام هذا القانون. المرشح: الطالب الموفد للدراسة بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد الشرطية أو الأكاديمية أو أية جهة تعليمية أخرى معترف بها سواء داخل الدولة أو خارجها للحصول على مؤهل جامعي أو ما يعادله، بما فيهم المبتعثين لتأهيلهم كطيارين أو إطفائيين. عائلة المنتسب: زوج المنتسب وأولاده. المبتعث: المنتسب الذي يمنح إجازة دراسية لأغراض الحصول على مؤهل علمي أعلى من الثانوية العامة، سواء على نفقته الخاصة أو نفقة الدائرة أو نفقة أية جهة أخرى. الشهيد: المنتسب الذي يتوفى أثناء الاشتباك المسلح مع المجرمين أو المطلوبين أو المهربين أو المتسللين, ويعتبر في حكم الشهيد، كل من يتوفى في إحدى الحالات التالية: 1- أثناء تنفيذ مهام حفظ الأمن والسلامة. 2- أثناء تنفيذ عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ. 3- أثناء التمارين أو التدريبات بالذخيرة الحية, أو التدريب على عمليات الإطفاء والإنقاذ. 4- حوادث الطيران والسفن والقوارب والآليات الناتجة عن التدريبات والتمارين الأمنية. 5- حوادث الإنزال الجوي والغوص تحت الماء. 6- حوادث الألغام والمتفجرات. المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة. الراتب الإجمالي: الراتب الشهري للمنتسب, والذي يتكون من الراتب الأساسي والعلاوة العامة. الراتب الأساسي: الراتب الشهري الذي يعادل نصف الراتب الإجمالي. الراتب الشامل: الراتب الإجمالي مضافاً إليه العلاوات الأخرى التي يستحقها المنتسب بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن. السنة: السنة الميلادية. مجلس التأديب: المجلس الذي يشكل في كل دائرة لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق منتسبيها المخالفين لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية لديها. لجنة التظلمات والشكاوى: اللجنة التي تشكل في كل دائرة للنظر في التظلمات والشكاوى التي تقدم من منتسبيها. اللجنة الطبية: اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية. التجريد من الرتبة: تخفيض الرتبة العسكرية إلى رتبة شرطي.
المادة (3) : أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع المنتسبين المحليين المواطنين وغير المواطنين العاملين في الدوائر المحددة في القرار رقم (3) لسنة 2008 المشار إليه، بالإضافة إلى الدوائر الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. ب- يخضع الموظفون المدنيون العاملون في الدوائر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006، وتعديلاته.
المادة (4) : أ- على إدارة الموارد البشرية في الدائرة تنفيذ وتطبيق سياسات وأحكام الموارد البشرية الواردة في هذا القانون. ب- على جميع الوحدات التنظيمية بالدائرة استشارة إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالمسائل الفنية الخاصة بالموارد البشرية. ج- يقع على عاتق جميع الوحدات التنظيمية بالدائرة مسؤولية الفهم الدقيق لسياسات الموارد البشرية, وضمان استمرار تطبيقها على جميع المنتسبين بعدالة وانتظام دون تمييز أو محاباة بهدف خلق ثقافة محفزة يحكمها الأداء, وعليها استشارة إدارة الموارد البشرية عند أي التباس في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على الدائرة توفير بيئة عمل صحية وآمنة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المؤسسية والفردية على حد سواء، وعليها بشكل خاص توفير بيئة عمل تتميز بالمواصفات التالية: 1- أن تقدر الاختلافات الفردية والتنوع الثقافي لمنتسبيها. 2- أن توفر فرصاً متكافئة للتطوير في ضوء مخرجات الأداء. 3- أن تشجع المنتسبين على المساهمة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتطوير الأهداف وتحسين الخدمات. 4- أن تكون آمنة وعادلة ومنصفة وتلبي الاحتياجات الأساسية للمنتسب. 5- أن تكون خالية من المضايقات والتمييز والمحاباة. 6- أن تكون محفزة للمنتسب على تقديم وتطبيق الأفكار الإبداعية والمبتكرة.
المادة (6) : يجب على المنتسب الالتزام بمعايير السلوك الوظيفي القويم الذي يتفق وطبيعة عمله، وعليه بشكل خاص الالتزام بما يلي: 1- التشريعات المعمول بها في الإمارة، ومراعاة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بأداء المهام الرسمية. 2- التصرف بأسلوب يعزز ويحافظ على سمعة الدولة بشكل عام. 3- تخصيص وقته ونشاطه للقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون. 4- تأدية أي واجب أو عمل يوكل إليه بدقة وأمانة, وأن يتحمل مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه. 5- المعايير الأخلاقية في العمل لتلبية المتطلبات القانونية والإجرائية. 6- معاملة زملائه بلباقة, واحترام حقوقهم وواجباتهم, والتعاون معهم في أداء الواجبات لتأمين حسن سير العمل. 7- تقديم خدمات ذات جودة متميزة للمتعاملين الخارجيين والداخليين على حد سواء, واعتماد أسلوب مهني يتسم بالود وروح المساعدة عند التعامل مع الجمهور. 8- تجنب الإهدار أو الاستخدام المفرط للموارد العامة. 9- عدم استغلال أو محاولة استغلال أية معلومات يحصل عليها خلال فترة تأدية واجباته الوظيفية. 10- أن يقدم الاحترام اللازم لمن يعلوه رتبة وفق أصول الضبط والربط العسكري. 11- أن يحافظ على سمعته وسمعة الدائرة والوظيفة, وأن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات. 12- عدم استغلال منصبه أو علاقاته التي يقيمها أثناء عمله في الدائرة للتأثير أو التدخل غير الملائم بالإجراءات المتوقعة من قبل جهات التحقيق المختصة سواء من داخل الدائرة أو خارجها.
المادة (7) : أ- يخضع منتسبو الدائرة من ذوي الرتب الأدنى لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها, ولا يجوز إسناد المسؤولية إلى من هو أقل رتبة أو أقدمية في حال وجود من هو أعلى أو أقدم منه. ب- على المنتسب أن يطيع أي أمر مشروع يصدر إليه من رؤسائه في جميع الأوقات وفي حدود واجباته وأن يبذل أقصى جهد لتنفيذه. ج- إذا صدر إلى المنتسب أمر غير مشروع فيمكن له أن يمتنع عن تنفيذه دون الإخلال بقواعد وأصول الضبط والربط العسكري.
المادة (8) : بالإضافة إلى الإجراءات والعقوبات المقررة بموجب التشريعات السارية، تفرض على المنتسب الذي يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون إحدى الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : أ- يحظر على المنتسب خلال فترة خدمته أو بعد انتهائها الإفصاح عن أو كشف أية معلومات خطية أو شفهية سرية بطبيعتها أو بحكم التعليمات الصادرة بشأنها, سواء تعلقت بالدائرة التي يعمل بها أو بأي فرد أو جهة أخرى, ما لم يحصل على إذن خطي مسبق من الدائرة المعنية أو بطلب من الجهات القضائية. ب- تشمل المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أية رسائل أو خرائط أو تقارير أو رسومات أو عروض أو مواصفات أو نماذج أو رخص أو اتفاقيات أو أية وثائق أخرى معها كانت طبيعتها. ج- يجب على المنتسب فور انتهاء خدمته من الدائرة إعادة كل ما بحوزته من عهد عسكرية أو وثائق أو أوراق أو ملفات أو مواد أو أشرطة أو أقراص أو برامج أو أية ممتلكات أخرى تخص الدائرة التي يعمل بها أو تخص أية جهة أخرى سواء كانت تتضمن معلومات سرية أم لا. د- لغايات هذه المادة يتوجب على المنتسب التوقيع على "تعهد ضمان السرية وعدم الإفصاح عن المعلومات".
المادة (10) : يتعين على الدائرة خدمة الجمهور بأسلوب مهني يلبي حاجات عملائها من خلال إرساء علاقات متميزة معهم, ولضمان تحقيق ذلك يجب على المنتسب: 1- بذل كافة الجهود اللازمة لخدمة الجمهور بأفضل ما يمكن ووفق المعايير والإجراءات التي تضعها الحكومة. 2- الحياد التام في التعامل مع الجمهور, وعدم الانخراط في أي نشاط ترويجي يتعلق بأي عميل. 3- ارتداء زي العمل الذي تحدده الدائرة، وحمل البطاقة التعريفية في الأحوال التي تستدعي ذلك. 4- رفض أية محاولة يقوم بها أي من المتعاملين أو الموردين لتقديم إغراءات أو أية منافع شخصية أخرى مقابل حصولهم على خدمة أو معاملة خاصة, ويتوجب في كل الأحوال إبلاغ السلطات المختصة في الدائرة عن هذه المحاولات.
المادة (11) : أ- مع مراعاة التشريعات السارية والتي تجرم قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب أو عرض الرشوة, يجب على كافة منتسبي الدائرة الابتعاد عن أي نمط من أنماط الرشوة أو الفساد. ب- تشمل الرشاوي لغايات أحكام هذا القانون قبول أي مبلغ أو أية خدمة أو كل ما له قيمة مادية أو معنوية مقابل تقديم خدمة معينة من شأنها إفساد مسار العمل, أو اتخاذ إجراء غير قانوني أو غير ملائم, أو يقوم أو يسرع في إنجاز عمل يكون المنتسب مكلفاً بأدائه بحكم عمله. ج- يجب على الدائرة التحقيق في جميع حالات الرشاوي أو الفساد المشتبه بها أو المبلغ عنها, وإذا ثبت بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دلائل قوية على أن المنتسب قد دفع أو قبل أو أخذ أو طلب أو قدم أو عرض رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة علاوة على اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه. د- يمنع منعاً باتاً قبول أية هدايا ذات قيمة مادية ما لم تكن هدايا دعائية رمزية أو ترويجية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها. هـ- تحدد الدائرة الجهة التي يجوز لها قبول الهدايا نيابة عنها, على أن يتم توزيعها وفقاً لما تقرره الدائرة. و- لا يجوز تقديم وتوزيع الهدايا إلا باسم الدائرة ومن قبل الطرف الذي تحدده.
المادة (12) : يحظر على المنتسب الاشتغال بالسياسة أو الانضمام إلى أي تنظيم حزبي أو جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو إقليمية أو عالمية داخل الدولة أو خارجها إذا كانت أهدافها سياسية أو غير مشروعة.
المادة (13) : يتعين على المنتسب خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع بين مصالحه الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها, وأن يتجنب أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية مزاعم بتضارب المصالح, وعليه أن يتجنب بشكل خاص ما يلي: 1- الاشتراك في أي عمل أو تصرف أو إصدار قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نجاح متعهد أو مورد أو أي مشروع في حال كان له أو لزوجه أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فيه. 2- الاشتراك في أي عمل أو تصرف أو إصدار قرار قد يؤدي إلى الحصول على منفعة له أو لزوجه أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة. 3- الاشتراك في أي عمل أو تصرف أو إصدار قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون المنتسب شريكاً فيه بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة. 4- استغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها بحكم عمله في الدائرة لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة. 5- أن يوسط أحداً أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لآخر في أي شأن من ذلك.
المادة (14) : أ- يحظر على المنتسب المواطن وغير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر إلا بموافقة خطية مسبقة من الدائرة. ب- يحظر على المنتسب غير المواطن تملك أية مؤسسة أو تملك أية حصة في أية شركة - فيما عدا شركات المساهمة العامة - إلا بموافقة خطية مسبقة من الدائرة. ج- يجوز للمنتسب المواطن تملك أية مؤسسة أو تملك أية حصة في أية شركة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات وفقاً للشروط التالية: 1- القيام بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي. 2- ألا يؤثر عمله الخاص بشكل سلبي على القيام بواجباته الوظيفية أو على الدائرة. 3- ألا يكون ذلك العمل مرتبطاً بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر عليها أو يتأثر بها.
المادة (15) : تستند الحكومة بشكل أساسي في تطبيقها لسياسة الاتصال الداخلي والخارجي على مبادئ المسؤولية والفعالية والشفافية والشراكة وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور.
المادة (16) : على الدائرة إيصال استراتيجياتها وأهدافها وحاجاتها وتوقعاتها للمنتسب بشكل واضح, وضمان أن تكون عملية الاتصال في كافة مجالات العمل عملية تبادلية بين المدير ومرؤوسيه يتم فيها تشجيع المنتسب على المشاركة الفاعلة. وعلى الدائرة – في سبيل ذلك أن تعلن عن سياسة وإرشادات الاتصال الخاصة بها بشكل واضح سواء عن طريق المنشورات, أو لوحات الملاحظات, أو الإعلانات أو الرسائل الالكترونية, أو اجتماعات فرق العمل, أو الاجتماعات الدورية, أو أية وسيلة أخرى.
المادة (17) : أ- تتولى الدائرة مسؤولية الاتصال مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية وفقاً للوائحها الداخلية, وبما يتوافق والسياسات والتوجيهات التي تضعها الحكومة في هذا الشأن. ب- على المنتسب الذي يتولى مهام الاتصال مع الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الظهور بصورة مهنية راقية.
المادة (18) : أ- على الدائرة أن تعين أحد منتسبيها للإدلاء بالتصريحات الإعلامية حول أنشطة الدائرة وأسلوب عملها وإستراتيجيتها. ب- على المنتسب الامتناع عن إبداء أية تصريحات أو تعليقات عامة سواء لوسائل الإعلام أو غيرها في أي شأن يتعلق بسياسات وبرامج الدائرة والتي يمكن اعتبارها غير ملائمة أو قد تلحق ضرراً بعمل الدائرة. وعليه بشكل خاص ودونما حصر تجنب ما يلي: 1- إبداء أية تعليقات سلبية على برامج وسياسات الدائرة التي يشارك في تطويرها أو تنفيذها. 2- الإدلاء أو التصريح بالصفة الرسمية بأية آراء أو استنتاجات سلبية حول سياسات الدائرة. 3- التعليقات أو التصريحات السلبية حول الإدارة العليا للدائرة وطريقة وأسلوب عملها. ج- يتوجب على الدائرة تشجيع وإيجاد منابر داخلية يستطيع المنتسب من خلالها المشاركة بصفته الرسمية في تقديم أرائه حول عمليات الدائرة التي يعمل بها وخططها الإجرائية.
المادة (19) : أ- تكون أيام العمل الرسمي من الأحد إلى الخميس, من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر, على أن يكون يوما الجمعة والسبت عطلة أسبوعية, باستثناء أوقات العمل الخاصة بحالات الأزمات والطوارئ والمناسبات. ب- يجوز للمدير العام - كلما دعت الحاجة - إجراء بعض التغييرات في أيام وأوقات العمل سواء للدائرة ككل أو لبعض الوظائف لديها. ج- يبدأ العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر على أن تضع الدائرة ترتيبات جداول المناوبة الخاصة لتتلاءم ومتطلبات عملها خلال هذه الفترة. د- يجوز للدائرة, وبناء على حاجات ومتطلبات العمل لديها تطبيق نظام المناوبات. هـ- يجوز للرئيس المباشر - كلما دعت الحاجة - تكليف مرؤوسيه بساعات عمل إضافية. وفي جميع الأحوال ينبغي على الدائرة أن تعلن للجمهور بالوسائل المناسبة عن ساعات العمل الرسمي التي تطبق في مختلف وحداتها التنظيمية وأن تحدد أيام العطل الأسبوعية لكل وحدة منها.
المادة (20) : تعطل الدائرة في المناسبات التي يعلن عنها بموجب إعلان رسمي تصدره الجهات المختصة, على أن تصدر الدائرة تعميماً يحدد فيه تواريخ وعدد أيام العطلة وبشكل يراعي طبيعة عمل الوحدات التنظيمية الحيوية التي ينبغي استمرار عملها على مدار الساعة.
المادة (21) : أ- على المنتسب الالتزام بالمواعيد المعتمدة للحضور والانصراف كي لا يتسبب الغياب أو التأخير في الإخلال بتقديم الخدمة على الوجه المطلوب أو في زيادة العبء الوظيفي على المنتسبين الآخرين. ب- على المنتسب الالتزام بمواعيد الدوام التي تقتضيها بعض الظروف الخاصة أثناء المناسبات والفعاليات والأزمات وحالات الطوارئ. ج- في حال عدم تمكن المنتسب من الحضور إلى عمله في الوقت المحدد أو عدم قدرته على تأدية واجباته الوظيفية كما ينبغي في حال حضوره, فعليه أن يقوم بإبلاغ رئيسه المباشر بذلك. د- يتوجب على الدائرة اتخاذ إجراءات تأديبية بحق كل منتسب يتكرر غيابه أو تأخره عن العمل الرسمي بدون عذر يقبله رئيسه المباشر, وعلى كل دائرة أن تضع لائحة دوام خاصة ومناسبة لاحتياجاتها وقابلة للتطبيق في هذا الشأن.
المادة (22) : أ- على المنتسب خلال ساعات العمل الرسمي ارتداء الزي العسكري وفقاً لما تقتضيه أصول القيافة العسكرية. ب- على المنتسب الظهور بالزي اللائق والمحتشم وارتداء الملابس التي تتلاءم ومتطلبات العمل وذلك في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة عمله عدم ارتداء الزي العسكري.
المادة (23) : أ- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يحظر على المنتسب الانضمام أو الانتساب أو الاشتراك في عضوية النقابات أو الجمعيات أو الهيئات المهنية أو ما في حكمها داخل الدولة أو خارجها ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من الدائرة. ب- تتكفل الدائرة بدفع أية رسوم أو اشتراكات مقابل عضوية المنتسب في النقابات أو الجمعيات أو الهيئات المهنية أو ما في حكمها أو للحصول على الرخصة المهنية سواء داخل الدولة أو خارجها, إذا كان الاشتراك أو الحصول على الرخصة شرط أو متطلب لأداء واجباته الوظيفية، أو مرتبط بمجال عمله.
المادة (24) : أ- يجب على الدائرة عدم السماح لأي منتسب يعمل لديها بقيادة أية مركبة أو آلية عائدة لها. ما لم يكن يحمل رخصة قيادة ملائمة لتلك المركبة أو الآلية صادرة وفقاً للإجراءات والأصول المرعية في هذا الشأن. ب- يتحمل المنتسب مسئولية الحصول على رخصة قيادة المركبة أو الآلية وتجديدها ودفع التكاليف المالية التي تترتب على ذلك, ما لم ترى الدائرة خلاف ذلك. ج- يجب على المنتسب عند استعماله لأية مركبة أو آلية عائدة للدائرة توخي الحيطة والحذر وإتباع إرشادات ومعايير التشغيل والسلامة المعتمدة, كما يجب علية إعلام رئيسه المباشر أو الجهة المعنية عن أي عطل أو خلل في المركبة أو آلية. د- يجوز للدائرة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المنتسب الذي يثبت أنه استخدم أية مركبة أو آلية بصورة غير ملائمة أو غير آمنة أو كان يشوب هذا الاستخدام الإهمال أو التخريب. هـ -يجب على الدائرة وضع التعليمات والاشتراطات اللازمة لاستخدام المركبات والآليات التي تملكها, ويجب على المنتسب الذي يستخدمها الالتزام بهذه التعليمات والاشتراطات والتوقيع على تعهد خطي بذلك قبل استخدام تلك المركبات أو الآليات. و- يجب على كل منتسب عدم السماح لأي شخص غير مصرح له من قبل الدائرة باستخدام وقيادة المركبات والآليات المملوكة للدائرة, وذلك تحت طائلة المسئولية.
المادة (25) : أ- يتحمل المنتسب مسئولية المحافظة على جميع الممتلكات والمواد والمعدات العائدة للدائرة أو التي تكون بحوزتها التي تصرف له أو التي تكون بعهدته أو تحت سيطرته. وعليه الامتناع عن استخدامها بشكل شخصي دون موافقة مسبقة من الجهة المعنية بدائرته. ب- تعتبر معدات ومواد الأمن والسلامة والعهد العسكرية وكل ما في حكمها ممتلكات حكومية لا يجوز للمنتسب استخدامها بأي حال من الأحوال إلا في نطاق العمل. ج- يجب على المنتسب عند انتهاء خدمته لدى الدائرة إعادة كافة الممتلكات الحكومية المسلمة له أو التي بحوزته والحصول على شهادة براءة ذمة وذلك قبل تسليمه مستحقاته المالية. د- في حال تسبب المنتسب بأي ضرر متعمد أو نتيجة إهمال أو تقصير لأية ممتلكات عائدة للدائرة, فإنه يكون عرضة لإيقاع الجزاء التأديبي المناسب بحقه ومساءلته عن الناحيتين الجزائية والمدنية. هـ - يحق للدائرة أن تخصم من المستحقات المالية للمنتسب تكاليف المواد أو المعدات أو الممتلكات التي تسبب في إتلافها أو ضياعها أو لم يلتزم بإعادتها للدائرة عند طلبها, كما يكون لها الحق باتخاذ ما تراه مناسباً لاستعادتها أو حمايتها.
المادة (26) : أ- تعد الدائرة الهيكل التنظيمي الذي يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها, ويتم اعتماد الهيكل التنظيمي أو أي تعديل يطرأ عليه من قبل الرئيس. ب- تكون للدائرة موازنة سنوية لمواردها البشرية ويتم إعداد هذه الموازنة وفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد, ويجب أن تشمل هذه الموازنة ما يلي: 1- العدد المطلوب من المنتسبين لكل وظيفة ورتبة عسكرية. 2- التواريخ المتوقعة للتعيين في كل وظيفة ورتبة عسكرية. 3- الأعداد الفعلية لكل وظيفة ورتبة عسكرية. ج- تكون موازنة الموارد البشرية للدائرة ضمن موازنتها السنوية التي يتم اعتمادها من قبل الحاكم أو من يفوضه. د- للمدير العام أو من يفوضه إجراء أية تعديلات على الموازنة السنوية للموارد البشرية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، بإضافة أو حذف أو نقل المخصصات المالية للوظائف طالما أن هذه التعديلات تقع ضمن السقف المعتمد للموازنة السنوية للدائرة.
المادة (27) : على الدائرة تصميم كافة وظائفها بفعالية بما يضمن التركيز على الأهداف والعمليات الرئيسية لعملها لضمان تغطية الوظائف لجميع مهام الدائرة ولضمان عدم التداخل بين تلك الوظائف.
المادة (28) : يجب على مسئولي الوحدات التنظيمية، بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية, صياغة الوصف الوظيفي لكافة الوظائف التابعة لتلك الوحدات وتحديثها بشكل مستمر وفقاً للمتغيرات والظروف وأن تضمن حصول كافة منتسبيها على نسخ محدثة من الوصف الوظيفي الذي يبين لهم بوضوح الهدف من الوظيفة والصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بهم.
المادة (29) : يُشكل الوصف الوظيفي الأساس الذي يُعتمد عليه في التوظيف وتحديد المسار الوظيفي وتقييم الأداء وتخطيط فرص التدريب والتطوير وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة.
المادة (30) : أ- على الوحدات التنظيمية المعنية عند رفع احتياجاتها السنوية من الموارد البشرية أن توضح الوظائف المطلوبة وبيان الرتب العسكرية والمواصفات والمهارات والخبرات والمؤهلات العلمية المطلوبة لها. ب- يتعين على إدارة الموارد البشرية دراسة ورصد واعتماد الاحتياجات من الموارد البشرية على أن تكون مبنية على الاحتياج الفعلي من الوظائف والرتب العسكرية والاختصاصات المطلوبة في الدائرة والموازنة السنوية المعتمدة للموارد البشرية.
المادة (31) : أ- يحدد استحقاق المنتسب للرتبة العسكرية عند تعيينه وفقاً للمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في الجدول التالي: الرتبة العسكرية المؤهل العلمي الخبرات العملية نقيب دكتوراه ملازم أول ماجستير ملازم بكالوريوس/ ليسانس وكيل أول دبلوم خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال التخصص وكيل دبلوم رقيب أول ثانوية عامة خبرة لا تقل عن ثماني سنوات في مجال التخصص رقيب ثانوية عامة خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال التخصص عريف أول ثانوية عامة عريف ثاني ثانوي شرطي أول أول ثانوي شرطي ثالث إعدادي فما دون ب- للمدير العام تعيين الضباط وصف الضباط والأفراد وفقاً لخبراتهم دون التقيد بالمؤهلات العلمية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (32) : تكون صلاحية التعيين في وظائف القيادة العليا في الدائرة على النحو التالي: 1- الرئيس ونائبه بمرسوم يصدره الحاكم. 2- المدير العام بمرسوم يصدره الحاكم بناءً على توصية الرئيس. 3- نائب المدير العام والضابط ذو الرتبة العليا بقرار يصدره الرئيس بناءً على توصية المدير العام.
المادة (33) : أ- يكون تعيين الضباط من المرشحين, والحاصلين على شهادات جامعية معترف بها من الجهات الرسمية في الدولة, في تخصصات تحتاجها الدائرة. ب- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تختص بالنظر في طلبات تعيين الضباط. ج- يصدر قرار تعيين الضباط من المدير العام أو من يفوضه في حال وجود شاغر.
المادة (34) : يُشترط فيمن يعين برتبة ضابط في الدائرة ما يلي: 1- أن يكون مواطنا.ً 2- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل أو ما يعادلها, من إحدى الكليات أو المعاهد الشرطية, أو إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها من الجهات المختصة في الدولة. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك, لم يسبق الحكم علية بعقوبة سالبة للحرية في جناية, أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية وفقاً لما تقرره الجهات الطبية المعتمدة في الدائرة. 6- أن يجتاز الاختبارات المقررة. 7- ألا يقل طول قامته عن (165) سم. 8- ألا يكون قد جرد من رتبته العسكرية أو طرد أو فصل من الخدمة في أية جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية. 9- ألا يكون منتمياً لتنظيم سياسي أو أية جمعية محظورة. 10- أية شروط أخرى يحددها المدير العام في الأحوال والظروف الاستثنائية للتعيين.
المادة (35) : أ- استثناء من أحكام المادة (34) من هذا القانون, يجوز بموافقة المدير العام أو من يفوضه تعيين غير المواطن ضابطاً في الدائرة كمستشار أو خبير أو فني أو باحث وذلك بموجب عقد. ب- يحدد المدير العام أو من يفوضه الشروط والضوابط الواجب توافرها لتحديد من تنطبق عليه صفة مستشار أو خبير أو فني أو باحث في الدائرة.
المادة (36) : أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تختص بتعيين صف الضباط والأفراد. ب- يصدر قرار تعيين صف الضباط والأفراد من المدير العام أو من يفوضه.
المادة (37) : يُشترط فيمن يعين صف ضابط أو فرد في الدائرة ما يلي: 1- أن يكون مواطناً. 2- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك, لم يسبق الحكم علية بعقوبة سالبة للحرية في جناية, أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية وفقاً لما تقرره الجهات الطبية المعتمدة في الدائرة. 5- أن يجتاز الاختبارات المقررة. 6- ألا يقل طول قامته عن (165) سم. 7- ألا يكون قد جرد من رتبته العسكرية أو طرد أو فصل من الخدمة في أية جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية. 8- ألا يكون منتمياً لتنظيم سياسي أو أية جمعية محظورة. 9- أن تتوفر فيه المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (31) من هذا القانون. 10- أية شروط أخرى يحددها المدير العام في الأحوال والظروف الاستثنائية للتعيين.
المادة (38) : استثناء من أحكام المادة (37) من هذا القانون. للمدير العام أو من يفوضه, تعيين صف ضابط أو فرد من غير المواطنين, على أن يخضعوا لأحكام العقود المبرمة معهم.
المادة (39) : أ- يخضع المنتسب من فئة الضابط وصف الضابط والفرد عند تعيينه في الدائرة لفترة اختبار لا تقل مدتها عن ستة أشهر, فإذا كانت التقارير التي تقدم عنه بنهاية هذه الفترة بدرجة (يفي جزئياً بالتوقعات) أو أقل فيتم إخطاره خطياً بذلك وينقل إلى وحدة تنظيمية أخرى وتمدد فترة اختباره لستة أشهر أخرى. ب- إذا كانت التقارير التي تقدم عن المنتسب الخاضع للاختبار بنهاية فترة اختباره الثانية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بنفس الدرجة التي حصل عليها في فترة الاختبار الأولى أو أقل, فيرفع أمره إلى السلطة المختصة بتعيينه لإنهاء خدماته أو لاتخاذ ما تراه مناسباً. ج- إذا كانت التقارير التي تقدم عن المنتسب الخاضع لفترة الاختبار بنهاية فترة الاختبار المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدرجة (يفي بالتوقعات) فأعلى. فيتم تثبيته في الخدمة. وتعتبر خدمته مستمرة في الدائرة اعتباراً من تاريخ تعيينه. د- إذا تبين خلال فترة الاختبار أو الدورة التأسيسية أن المنتسب كان مصاباً بمرض من شأنه أن يحول دون تعيينه في الدائرة، فتنهى خدمته متى ثبت أنه أخفى حالته المرضية عند الفحص الطبي، وأثبتت اللجنة الطبية بأنه غير لائق للخدمة, وفي هذه الحالة لا يسترد ما صرف له من رواتب.
المادة (40) : تُحدد أقدمية الرتبة العسكرية للمنتسب وفقاً للتاريخ المحدد بقرار التعيين أو الترقية وذلك على النحو التالي: 1- إذا كان التعيين لأول مرة, اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لأولوية التخرج, على أن يقدم عند التساوي في الترتيب, الأعلى في درجات المواد الشرطية ثم الأكبر سناً. 2- تكون الأقدمية فيما بين المنتسبين من رتب متماثلة وفقاً لتاريخ ترقيتهم إليها, وعند التساوي يعتد بتاريخ الترقية إلى الرتبة السابقة ثم ما دونها, ثم إلى تاريخ التخرج أو التعيين.
المادة (41) : أ- يقسم المنتسب من فئة الضابط وصف الضابط والفرد عند تعيينه وقبل مباشرة عمله أو التحاقه بالدورة التأسيسية اليمين الذي تحدده الدائرة, ويتم أداء هذا اليمين أمام مدير إدارة الموارد البشرية أو من يفوضه بشرط أن لا تقل رتبة المفوض عن رتبة الضابط المعين, ويثبت أداء اليمين في محضر رسمي وتودع نسخة منه في الملف الوظيفي. ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على المرشح قبل التحاقه بالدراسة.
المادة (42) : يلتزم المنتسب من فئة الضابط أو صف الضابط أو الفرد المواطن بالعمل لدى الدائرة لمدة خمس سنوات متصلة لا يجوز له خلالها ترك الخدمة, ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تخفيض هذه المدة.
المادة (43) : يخضع المنتسب من فئة الضابط وصف الضابط والفرد لدورة تأسيسية عند تعيينه في الدائرة, وعلى إدارة الموارد البشرية أن تضمن تصميم الدورات التأسيسية للمنتسبين الجدد وفقاً لاختصاصات وأنواع الوظائف المعينين عليها.
المادة (44) : أ- للمدير العام أو من يفوضه إعفاء المنتسب الذي تم إخضاعه لدورة تدريبية سابقة, من الالتحاق بالدورة التأسيسية المقررة, ويجوز إلحاقه في أية دورة أخرى مناسبة. ب- مع عدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها في هذا الشأن, يعفى المتدرب العسكري من إكمال الدورة التأسيسية المقررة متى لحقت به إصابة أثناء الخدمة أو بسببها ونتج عنها عجز كلي أو جزئي, ويمنح المتدرب العسكري في هذه الحالة الرتبة العسكرية التي يستحقها وفقاً لأحكام هذا القانون من تاريخ الإصابة إذا أبدى رغبة في الاستمرار بالعمل ووافقت الدائرة على ذلك. ج- للمدير العام أو من يفوضه تأجيل التحاق المتدرب العسكري بالدورة التأسيسية.
المادة (45) : أ- يخضع المنتسب فور صدور قرار تعيينه لأحكام التشريعات المعمول بها في الدائرة. ب- يمنح المنتسب الذي يعين لأول مرة في الدائرة الراتب الإجمالي الذي يقابل الرتبة العسكرية التي يحملها. ج- يعامل المنتسب الذي يعاد تعيينه في الدائرة بعد انتهاء خدمته فيها معاملة المنتسب الجديد وذلك دون الإخلال بأحكام التشريعات السارية في هذا الشأن, وفي جميع الأحوال يشترط فيمن يعادل تعيينه أن يكون مستوفياً لشروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون. د- يجوز للدائرة تعيين الضباط وصف الضباط والأفراد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات الخلقية البسيطة من الحاصلين على مؤهلات علمية أو لديهم قدرات وخبرات متميزة في وظائف تتناسب مع وضعهم الصحي, على أن يتم إلحاقهم بدورات تأهيلية مناسبة. هـ - يجب على الدائرة التي تقوم بتعيين الفئة المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة أن تزودهم بكافة الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية, وعلى أن تتلاءم بيئة عملهم مع طبيعة حاجاتهم الخاصة. و- يتم تعيين الفئة المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة بقرار من المدير العام, وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية. ز- لا يجوز للمنتسبين المعينين وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة التقدم بطلب الإحالة للتقاعد بسبب الإعاقة.
المادة (46) : أ- مع مراعاة شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن (70%) تطبق على تعيين المرشح ذات الشروط الواردة في المادة (37) من هذا القانون. ب- يمنح المرشح رتبة ملازم عند حصوله على المؤهل المبتعث لأجل الحصول عليه.
المادة (47) : تكون الترقية في حدود الرتب العسكرية الشاغرة في الدائرة.
المادة (48) : يستحق من يرقى من منتسبي الدائرة الراتب الإجمالي للرتبة العسكرية التي يرقى إليها أو راتبه الإجمالي قبل الترقية, أيهما أعلى, وذلك اعتباراً من تاريخ ترقيته.
المادة (49) : تشكل بقرار من المدير العام أو من يفوضه لجنة من الضباط ذوي الرتب العليا تتولى دراسة ترشيحات الترقيات المرفوعة من المديرين المباشرين لمنتسبي الدائرة.
المادة (50) : يجب أن يمضي المنتسب من فئة الضابط ذو الرتبة العليا والضابط في الرتبة العسكرية التي يحملها المدة المبينة تالياً كحد أدنى لإمكانية ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى: 1- من فريق إلى فريق أول غير محدد. 2- من لواء إلى فريق غير محدد. 3- من عميد إلى لواء غير محدد. 4- من عقيد إلى عميد غير محدد. 5- من مقدم إلى عقيد غير محدد. 6- من رائد إلى مقدم خمس سنوات. 7- من نقيب إلى رائد أربع سنوات. 8- من ملازم أول إلى نقيب أربع سنوات. 9- من ملازم إلى ملازم أول أربع سنوات.
المادة (51) : يجب أن يمضي المنتسب من فئة صف الضابط والفرد في الرتبة العسكرية التي يحملها المدة المبينة تالياً كحد أدنى لإمكانية ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى: 1- من وكيل أول إلى ملازم خمس سنوات. 2- من وكيل إلى وكيل أول أربع سنوات. 3- من رقيب أول إلى وكيل أربع سنوات. 4- من رقيب إلى رقيب أول أربع سنوات. 5- من عريف أول إلى رقيب أربع سنوات. 6- من عريف إلى عريف أول أربع سنوات. 7- من شرطي أول إلى عريف ثلاث سنوات. 8- من شرطي إلى شرطي أول ثلاث سنوات.
المادة (52) : مع مراعاة أحكام هذا القانون, يتم ترقية المنتسب وفقاً للصلاحيات التالية: أ- بقرار من الرئيس بناء على توصية المدير العام بالنسبة للضابط ذو الرتبة العليا. ب- بقرار من المدير العام بالنسبة للضابط. ج- بقرار من المدير العام أو من يفوضه بالنسبة لصف الضابط والفرد.
المادة (53) : أ- تتم الترقية وفقاً للأسس والحالات التالية: 1- مضي المدة المقررة للترقية المنصوص عليها في المادتين (50) و(51) من هذا القانون. 2- الترقية بالاختيار وفقاً للكفاءة بعد مضي نصف المدة المقررة للترقية. 3- الترقية وفقاً للأقدمية في الرتبة العسكرية. 4- الحصول على تقرير كفاءة سنوي بدرجة لا تقل عن (يفي بالتوقعات). ب- للمدير العام أو من يفوضه إضافة أسس وحالات أخرى للترقية من غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقاً لظروف وحاجات العمل وفي ضوء الاعتبارات الخاصة بكل رتبة عسكرية على حدة.
المادة (54) : يتم تقدير كفاءة المنتسب وفقاً لما يلي: 1- تقرير الكفاءة السنوي. 2- اجتياز الدورات التدريبية أو الدراسات المقررة في الدائرة. 3- الأعمال المميزة أثناء الخدمة.
المادة (55) : أ- يجوز بقرار من المدير العام في الحالات الاستثنائية تخفيض الحد الأدنى للمدة المحددة للترقية المشار إليها في المادتين (50) و(51) من هذا القانون. ب- يجوز بقرار من المدير العام ترقية المنتسب ترقية استثنائية بما لا يجاوز رتبتين عسكريتين تاليتين لرتبته العسكرية, وذلك إذا قدم أعمالاً جليلة أو خدمات مميزة تستحق التقدير, وفي جميع الأحوال يشترط ألا تتجاوز الرتبة العسكرية للمنتسب بعد ترقيته استثنائياً رتبة رائد.
المادة (56) : أ- يُرقى المنتسب إلى الرتبة العسكرية التالية لرتبته مباشرة إذا استشهد أو اعتبر في حكم الشهيد. أو توفي أو أصيب بعجز كلي أثناء الخدمة أو بسببها, وذلك اعتباراً من اليوم السابق لتاريخ الاستشهاد أو الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي حتى ولو لم يستوف المنتسب شروط الترقية المنصوص عليها في هذا القانون. ب- يرقى المنتسب إلى الرتبة العسكرية التالية لرتبته مباشرة اعتباراً من اليوم السابق لتاريخ الوفاة أثناء الخدمة, إذا أكمل الحد الأدنى لمدة الترقية المحددة في هذا القانون حتى ولو لم يستوف الشروط الأخرى للترقية المنصوص عليها في هذا القانون. ج- يرقى المنتسب الذي تقرر إحالته إلى التقاعد – إلى الرتبة العسكرية التالية لرتبته, إذا كان قد أكمل نصف المدة المقررة للبقاء في تلك الرتبة قبل إحالته للتقاعد. د- يمنح المرشح رتبة ملازم إذا استشهد أو اعتبر في حكم الشهيد. أو توفي أو أصيب بعجز كلي أثناء الدراسة أو بسببها. وتحتسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إيفاده للدراسة. هـ - يرقى المتدرب العسكري إلى الرتبة العسكرية التالية لرتبته مباشرة إذا توفرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. و- لغايات هذه المادة، يمنح المنتسب المستحقات المالية للرتبة العسكرية المرقى إليها أو المستحقات المالية لرتبته العسكرية قبل الترقية, أيهما أعلى. ز- على الرغم مما ورد في هذه المادة, لا يجوز ترقية المنتسب أو المرشح أو المتدرب العسكري إذا كانت الوفاة أو الإصابة ناتجة عن: 1- تعمد المنتسب أو المرشح أو المتدرب العسكري إصابة نفسه أو إزهاق روحه. 2- إتيان المنتسب أو المرشح أو المتدرب العسكري سلوك فاحش ومقصود, ويعتبر من قبيل ذلك الإصابة أو الوفاة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية بدون عذر مشروع.
المادة (57) : على الرغم مما ورد في هذا القانون, يجوز ترقية المنتسب المواطن إلى رتبة عسكرية أعلى إذا حصل على مؤهل علمي أعلى من المؤهل العلمي الذي تم تعيينه على أساسه في أحد التخصصات التي تحتاجها الدائرة, وتتم هذه الترقية وفقاً للضوابط التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.
المادة (58) : لا يجوز ترقية المنتسب إذا كان موقوفاً عن العمل أو محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجزائية, فإذا حكم ببراءته أو عدم مسؤوليته مما نسب إليه وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة العسكرية المرقى إليها من التاريخ الذي كان من المقرر أن تتم فيه الترقية.
المادة (59) : أ- يحدد الراتب الإجمالي والعلاوة الدورية وغيرها من العلاوات والبدلات المستحقة للمدير العام والمنتسبين والمتدربين العسكريين المواطنين وغير المواطنين وفقاً لقرار يصدر في هذا الشأن عن الحاكم. ب- يصرف للمرشح مكافأة شهرية يحدد مقدارها وفقاً لقرار يصدر في هذا الشأن عن الحاكم.
المادة (60) : أ- على الدائرة أن تعمل بأقصى إنتاجية وأقل كلفة ممكنة, لذلك فإنه يراعى في منح العلاوات والمكافآت والمزايا الوظيفية للمنتسبين المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن ما يضمن تحقيق الكفاءة العالية والأداء المتميز. ب- يجوز تعديل مقدار العلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن, وكذلك إضافة أية علاوات أو بدلات أو مزايا جديدة. إلى ما هو مقرر فيها, وذلك بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن الحاكم بناء على توصية لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية.
المادة (61) : أ- يكون للدائرة جدول موحد للرتب العسكرية وللرواتب المحددة لمنتسبيها. ب- تقسم الوظائف لدى الدائرة إلى ثلاث فئات لكل منها تصنيف, وتتكون كل فئة من مجموعة من الرتب العسكرية وذلك على النحو التالي: الفئة الرتبة العسكرية التصنيف الفئة الأولى فريق أول فريق لواء الضباط ذوو الرتب العليا عميد عقيد مقدم الفئة الثانية رائد نقيب ملازم أول الضباط ملازم الفئة الثالثة وكيل أول وكيل رقيب أول رقيب صف الضباط والأفراد عريف أول عريف شرطي أول شرطي
المادة (62) : يسجل المنتسب المواطن في برنامج التقاعد المعمول به لدى إدارة المعاشات.
المادة (63) : يستحق المنتسب غير المواطن المستقدم من خارج الدولة: 1- تذكرة استقدام له ولأفراد عائلته المستحقين إلى الإمارة وذلك من أقرب مطار دولي لمحل إقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها عند التعاقد وبنفس درجة السفر المحددة في عقد العمل المبرم معه, ويجوز للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب المنتسب أن تكون تذكرة الاستقدام من جهة أخرى غير الدولة التي يتبع لها بجنسيته. 2- تذكرة عودة له ولأفراد عائلته المستحقين من الإمارة إلى أقرب مطار دولي لمحل إقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها عند التعاقد وذلك عند انتهاء خدمته لأي سبب كان وبنفس درجة السفر المحددة في عقد العمل المبرم معه.
المادة (64) : يصرف للمنتسب المستقدم من خارج الدولة من الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من المادة (61) من هذا القانون بدلاً نقدياً يعادل تكلفة نقل الأغراض الشخصية والأدوات المنزلية من بلده إلى الإمارة بحاوية شحن بحري بطول 20 قدماً شاملاً التأمين, كما يصرف له هذا البدل عند انتهاء خدمته في الدائرة لأي سبب كان.
المادة (65) : لا يستحق المنتسب المستقدم من خارج الدولة والذي يستقيل من عمله للالتحاق بوظيفة أخرى داخل الدولة المزايا المتعلقة بعودة المنتسب إلى بلده، كما لا يستحق المنتسب المعين من داخل الدولة تذكرة العودة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (63) من هذا القانون أو بدل نقل الأغراض الشخصية المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون.
المادة (66) : إذا حصل المنتسب غير المواطن القادم إلى الدولة بتأشيرة زيارة على عرض عمل من الدائرة فإنه لا يستحق أياً من مزايا الالتحاق أو العودة المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا كانت الدائرة قد استقدمته بتأشيرة زيارة كجزء من عملية الاختيار والتعيين.
المادة (67) : يحق للدائرة خصم أي مبلغ يترتب لها بذمة المنتسب من راتبه الشهري نتيجة خطأ الزيادة في الراتب أو العلاوات أو البدلات أو المزايا الوظيفية أو أية مبالغ أخرى قابلة للخصم بموجب هذا القانون أو أية أنظمة أو لوائح تصدر في هذا الشأن وذلك بما لا يتجاوز ربع الراتب الإجمالي.
المادة (68) : تطبق الحكومة نظاماً خاصاً لإدارة الأداء لدى الدوائر يستند إلى أداء المنتسبين وأداء وحداتهم التنظيمية وذلك لتعزيز الإنجازات الفردية وروح الفريق, ويهدف هذا النظام بشكل خاص إلى: 1- ضمان توافق الأهداف الفردية مع أهداف الدائرة. 2- ضمان التحسين المستمر للأداء الفردي للمنتسبين من خلال التقييم الدوري لمساهمتهم وتطورهم وفقاً للأهداف الموضوعة. 3- توفير أساس لمكافأة الإنجاز وتحقيق النتائج. 4- تحفيز التعلم المستمر لتطوير الموارد البشرية. 5- تفعيل التدريب المرتكز على المهام والموجه لتغطية متطلبات الوظيفة. 6- ضمان قياس الأداء بأسلوب أكثر عدالة وموضوعية.
المادة (69) : أ- يتم قياس الأداء الفردي للمنتسب وفقاً لأسس واضحة وأهداف محددة وذلك كجزء من نظام إدارة الأداء للعسكريين المحليين العاملين في الإمارة, ويشار إليه في هذا القانون بـ "نظام إدارة الأداء " ب- يقاس أداء المنتسب استناداً إلى نظام إدارة الأداء، ويتم منحه التقدير الملائم حسب مستويات القياس التالية: 1- يتجاوز التوقعات بشكل كبير وملموس. 5 2- يتجاوز التوقعات. 4 3- يفي بالتوقعات 3 4- يفي جزئياً بالتوقعات (أداء مقبول بشكل نسبي) 2 5- دون التوقعات بشكل كبير ومستوى أداء غير مرض. 1 ج- يتم تقييم أداء المنتسب بشكل سنوي, ويتم إشراكه بعملية مراجعة أدائه وذلك من خلال وضع الأهداف في بداية فترة التقييم والموافقة عليها, ومناقشة نتائج أدائه مع رئيسه المباشر وتوقيعهما على كافة نماذج مراجعة الأداء. د- يكون لتقدير الأداء أثر على فرص الترقية للمنتسب وصرف العلاوة الدورية والمكافأة السنوية التي تعلن عنها الدائرة وأية مكافأة أداء أخرى. هـ- تكون إدارة الموارد البشرية مسئولة عن تنفيذ ومراقبة نظام إدارة الأداء. و- يمنح المنتسب الذي يحصل على تقدير أداء (يفي بالتوقعات) فما فوق مكافآت الأداء المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه. ز- إذا حصل المنتسب على تقدير أداء (يفي جزئياً بالتوقعات) فإنه يجوز نقله إلى وظيفة أخرى، وعلى إدارة الموارد البشرية لفت نظره خطياً إلى نواحي ضعف أدائه وتوجيهه بشكل كاف لتحسين أدائه, وإذا حصل المنتسب على ذات التقييم أو أقل منه في السنة التالية, فإنه يتم عرض أمره على المدير العام أو من يفوضه لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه. ح- إذا حصل المنتسب على تقدير أداء (دون التوقعات بشكل كبير ومستوى أداء غير مرض), فإنه يوجه له إنذار خطي بضرورة تحسين أدائه, وبأنه سيتم حرمانه من الأقدمية لمدة سنة في حال حصوله مرة أخرى على ذات التقدير. ط- لغايات تقييم المنتسب الموفد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية, يقدم المنتسب تقريراً عن مدى انتظامه وسيره في الدراسة أو المهمة أو الدورة من الملحق الثقافي أو ضابط الارتباط في سفارة الدولة الموجود فيها المنتسب, أو من رئيسه المباشر. ي- يسري في حق المنتسب المجاز مرضياً أو المرافق لأحد أقاربه مدة تزيد على ستة أشهر، آخر تقرير سنوي قدم عنه.
المادة (70) : أ- تُستحق العلاوة الدورية بناءً على أداء المنتسب الذي يتم قياسه بنظام إدارة الأداء، حيث يُشترط لاستحقاقه تلك العلاوة حصوله على تقدير أداء لا يقل عن (يفي بالتوقعات). ب- لا يستحق المنتسب العلاوة الدورية ما لم يكمل سنة كاملة ومتواصلة في الخدمة.
المادة (71) : يجوز للدائرة استخدام عدد من أنماط المكافآت العينية, والتي تشمل دونما حصر، الأوسمة والأنواط والشارات والميداليات، وشهادة الأداء المتميز, ورسائل التقدير، وكذلك تكريم المنتسب كموظف الشهر أو العام المتميز أو ترشيحه لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
المادة (72) : يجوز للدائرة أن تكافئ المنتسب بجائزة نقدية خاصة تصرف له في أي وقت من السنة, وذلك نظير إنجازاته الخاصة المتميزة أو إبداعه أو ابتكاره أو اقتراحاته المتميزة أو لأي إنجاز متميز آخر.
المادة (73) : أ- يجوز للدائرة صرف مكافأة سنوية للمنتسبين ذوي الأداء المرتفع الذي يتم قياسه من خلال نظام قياس مؤشرات الأداء الحكومية بحيث يؤخذ بعين الاعتبار أداء الدائرة أو الوحدة التنظيمية وكذلك أداء المنتسب وفقاً لتقرير تقييم أدائه السنوي. ب- يتم تحديد شروط ومتطلبات منح هذه المكافأة في نظام إدارة الأداء الذي تضعه لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية لهذا الغرض.
المادة (74) : أ- تلتزم الحكومة بتطوير مواردها البشرية, والمحافظة عليها وبخاصة ذوي المهارات والمعرفة. ب- تلتزم الدائرة بتزويد منتسبيها بفرص ملائمة للتطوير والتدريب سواء لتنمية وتعزيز قدراتهم في ذات المناصب التي يشغلونها أو لتمكينهم من تولي مسؤوليات جديدة تدعم احتياجات وأهداف الدائرة.
المادة (75) : أ- يجب أن ينبثق تحليل احتياجات التدريب عن السياسات والإستراتيجيات الحكومية الشاملة وعن إستراتيجية وأهداف الدائرة. ب- يتم تحليل احتياجات التدريب والتطوير من قبل الدائرة استناداً إلى المصادر التالية: 1- تقارير الأداء السنوية للمنتسبين. 2- المنتسبون أنفسهم ورؤسائهم المباشرين. 3- قياس أثر التدريب. 4- أي مصدر آخر قد تراه الدائرة مفيداً.
المادة (76) : تتولى إدارة الموارد البشرية مسؤولية تحليل الاحتياجات التدريبية للمنتسبين وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية التي يتبعونها, ويتم إجراء هذا التحليل بهدف: 1- تحديد القدرات والكفاءات المطلوبة من المنتسبين على جميع المستويات لتحقيق أهداف الدائرة. 2- تحديد مستوى المهارات أو المعرفة اللازمة لتمكين المنتسب من تحسين أدائه. 3- تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في المستوى التالي من المسار الوظيفي للمنتسب, وإعداده للمستوى الجديد.
المادة (77) : تضع إدارة الموارد البشرية في ضوء نتائج تحليل الاحتياجات التدريبية خطة التدريب والتطوير السنوية لتدريب وتأهيل منتسبي الدائرة في كافة المستويات الوظيفية, ويجب أن تتضمن هذه الخطة ما يلي: 1- وضع أولويات متطلبات التدريب والتطوير. 2- تحديد أنماط التدريب والتطوير لكل متطلب. 3- وضع الجدول الزمني لكل نمط تدريب وتطوير. 4- تحديد الجهات التي يجب عليها توفير التدريب والتطوير. 5- الموازنة الكلية للخطة السنوية للتدريب والتطوير.
المادة (78) : يتم اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتطوير من الوحدات التنظيمية المعنية, ويتم إدراج هذه الخطة ضمن الموازنة السنوية للدائرة, وتتولى إدارة الموارد البشرية مسؤولية تنفيذ هذه الخطة بعد اعتماد الموازنة السنوية للدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب.
المادة (79) : تأخذ فرص التدريب والتطوير أنماطاً متعددة ومنها: 1- التدريب أثناء تأدية الوظيفة. 2- التدوير الوظيفي, والتعليم أو التدريب الرسمي. 3- التعلم التفاعلي, والتعلم عن بعد. 4- التدريب بالمصاحبة, والترخيص والاعتماد. ويحق للدائرة استناداً إلى متطلبات عملها وموازنة التدريب المعتمدة لديها اعتماد النمط التدريبي والتطويري المناسب لكل برنامج تدريبي.
المادة (80) : أ- تتولى إدارة الموارد البشرية إجراء عملية التقييم الشاملة للتدريب بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية. ب- يجب على الرؤساء المباشرين الاتفاق مع منتسبيهم, قبل بدء التدريب, على أهداف التدريب وماهية المهارات والمعارف التي يتوقع اكتسابها منه، وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية والذي يتم إرساله إلى إدارة الموارد البشرية. ج- تشمل عملية تقييم التدريب والتطوير: الأهداف والنمط والمحتوى والجهة التي تقدم التدريب والتكلفة والموقع والجداول وأي جانب تدريبي آخر, ويجب أن تستند عملية التقييم إلى ما يلي: 1- التقييم الشخصي للمتدرب. 2- تقييم الرئيس المباشر لأثر التدريب على أداء المنتسب المتدرب. 3- أية وسائل أخرى تستعمل لتقييم التدريب وأثره. د- تجمع إدارة الموارد البشرية بشكل مستمر كافة البيانات الضرورية لتقييم كافة نواحي التدريب.
المادة (81) : يجوز لإدارة الموارد البشرية تعديل الخطة السنوية للتدريب والتطوير في أي وقت ولأي سبب يتعلق بالعمليات أو الموازنة وذلك بعد الحصول على موافقة الوحدة التنظيمية المعنية شريطة عدم تجاوز موازنة التدريب المعتمدة.
المادة (82) : يتم تقديم فرص التدريب والتطوير من خلال مدربين مؤهلين من منتسبي الدائرة ومن خارجها، كما يتم توفير هذه الفرص داخل الدولة وخارجها وفقاً لنوع ونمط التدريب المطلوب ومدى توفره.
المادة (83) : يجب على الدائرة التركيز على فرص وعروض التدريب المحلية, ويجوز اللجوء إلى التدريب الخارجي لتلبية المتطلبات الضرورية الهامة التي يحتاجها شاغل الوظيفة شريطة عدم توفر تدريب مماثل داخل الدولة.
المادة (84) : يجب الحصول على موافقة المدير العام أو من يفوضه على أي برنامج تدريبي غير مدرج ضمن الخطة السنوية التدريبية وخارج حدود موازنة الدائرة.
المادة (85) : يكون لإدارة الموارد البشرية في سبيل اختيار أفضل فرص التدريب والتطوير القيام بما يلي: 1- استكشاف وتقييم أفضل خيارات التدريب والتطوير المتاحة, بما في ذلك تقييم الجهات والمراكز التي تقدم هذه الخيارات لتحقيق أفضل المخرجات. 2- مناقشة وإجراء الترتيبات النهائية للاتفاقيات التي تعقد مع جهات التدريب والتطوير لضمان حصول الدائرة على أفضل الخيارات والتكاليف. 3- تعديل أي من مجالات فرص التدريب والتطوير بعد الحصول على موافقة الوحدة التنظيمية المعنية إذا تبين من خلال نتيجة عملية التقييم وجود سلبيات تتعلق بمخرجات التدريب والتطوير.
المادة (86) : يجوز للدائرة تعيين عدد من المنتسبين المواطنين حديثي التخرج من مختلف التخصصات بهدف تدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم مهارات وقدرات وظيفية معينة حتى يصبحوا قادرين معها على تولي مهام الوظائف المعدة لهم.
المادة (87) : أ- يجوز للدائرة وفقاً لشروط تحددها رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية أو الفنية أو للحصول على التدريب المهني المتفق مع اختصاصات وطبيعة عمل الدائرة, شريطة التزامهم بالعمل لديها. ب- تلتزم الدائرة وفقاً لموازنتها وطوال مدة الدراسة أو التدريب بدفع مبلغ شهري مقطوع مقداره ستة آلاف درهم لهؤلاء الدارسين أو المتدربين. ج- إذا لم يلتزم الدارس أو المتدرب المستفيد من رعاية الدائرة له بالعمل لديها, فإنه يجب عليه إعادة كافة النفقات التي تحملتها الدائرة لقاء رعايته.
المادة (88) : أ- تتحدد الإجازات التي يجوز منحها للمنتسب وفقاً لأحكام هذا القانون بما يلي: 1- الإجازة السنوية. 2- الإجازة المرضية. 3- إجازة الوضع أو الأمومة. 4- إجازة الأبوة. 5- إجازة الحداد. 6- إجازة العدة. 7- إجازة الحج. 8- الإجازة الاستثنائية. 9- الإجازة الدراسية. 10- الإجازة بدون راتب. 11- الإجازة الإدارية. 12- الإجازة العارضة. ب- لا يجوز للمنتسب وتحت طائلة المسؤولية التأديبية أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها.
المادة (89) : يستحق المنتسب أجازة سنوية براتب شامل كل سنة, وذلك على النحو التالي: 1- (40) يوم عمل للضابط ذو الرتبة العليا. 2- (25) يوم عمل للضابط. 3- (30) يوم عمل لصف الضابط والفرد.
المادة (90) : أ- يجب على الدائرة تشجيع المنتسب على استخدام إجازته السنوية. ب- يتم الترخيص بالإجازة السنوية بقرار من مسئول الوحدة التنظيمية أو من يفوضه بناء على طلب كتابي أو إلكتروني يقدم إليه من المنتسب.
المادة (91) : يجوز للمنتسب الاستفادة من الإجازة السنوية دفعة واحدة أو تقسيمها على فترات مختلفة وذلك بعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر, كما يجوز له أن يجمع بين الإجازة السنوية وأية إجازة أخرى يستحقها وفقاً للأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (92) : تعتبر الأيام المرضية التي تحدث أثناء الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون من ضمن مدتها.
المادة (93) : يجوز بناءً على طلب المنتسب صرف الراتب الشامل المستحق له عن الإجازة السنوية المعتمدة ليصرف له مسبقاً قبل شهر على الأكثر من قيامه بها.
المادة (94) : لا يجوز منح المنتسب خلال فترة الاختبار إجازة سنوية أو صرف راتبها له قبل اجتيازه هذه الفترة بنجاح, مع احتفاظه بحقه في الحصول على إجازة سنوية عن تلك الفترة.
المادة (95) : أ- ينبغي على المنتسب استخدام إجازته السنوية خلال السنة التي تستحق عنها وذلك للحفاظ على التوازن السليم بين حياته الخاصة والعمل. ب- يجوز ترحيل رصيد الإجازة السنوية المستحقة للمنتسب إلى السنة التالية وبحد أقصى (40) يوم عمل للضابط ذو الرتبة العليا و (35) يوم عمل للضابط و(30) يوم عمل لصف الضابط والفرد, كما يجوز صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات غير المرحلة على أساس الراتب الأساسي.
المادة (96) : يحق للمنتسب خلال السنة الأولى من الخدمة وبعد انتهاء فترة الاختبار استخدام الرصيد المتوفر لديه من الإجازة السنوية.
المادة (97) : يجوز للمنتسب الذي أمضى في خدمة الدائرة مدة لا تقل عن سنة استخدام الرصيد المتوفر له من الإجازة السنوية بالإضافة إلى سلفه إجازة لا تزيد على عشرة أيام أخرى من السنة اللاحقة وذلك بموافقة رئيسه المباشر ووفق ما تسمح به ظروف العمل.
المادة (98) : للسلطة المختصة بالترخيص بالإجازة, أياً كان نوعها, استدعاء المنتسب من الإجازة المرخص له بها والعودة إلى العمل قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. وفي هذه الحالة تضاف المدة المتبقية من الإجازة إلى رصيد إجازاته.
المادة (99) : لا يستحق المنتسب أية إجازة سنوية عن مدة الإجازة الدراسية أو عن مدة الإجازة بدون راتب.
المادة (100) : أ- يكون الترخيص بالإجازة المرضية للمنتسب لمدة لا تزيد على خمسة أيام متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى خمسة عشر يوماً في السنة وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة. فإذا زادت المدة على ذلك كان الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية. ب- إذا تجاوزت الحالة المرضية للمنتسب ستة أشهر متصلة. فإنه يجب على اللجنة الطبية مراجعة حالته وإصدار قرارها إما بمنحه مدة إضافية لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة. أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية. ج- يصرف للمنتسب الذي اعتمدت إجازته المرضية وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة راتبه الشامل عن الأشهر الستة الأولى من تاريخ بدء الإجازة المرضية، وراتبه الإجمالي عن الأشهر الستة التالية, وراتبه الأساسي عن المدة التي تزيد على ذلك إذا تم تمديد إجازته المرضية بقرار من اللجنة الطبية. د- على المنتسب إبلاغ رئيسه المباشر عن الإجازة المرضية خلال خمسة أيام عمل من حصوله عليها. هـ- لا يجوز بأي حال من الأحوال ترحيل الإجازة المرضية أو استبدالها ببدل نقدي.
المادة (101) : للمدير العام أو من يفوضه, أن يحيل المنتسب إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته الصحية في حال تكرار الإجازة المرضية.
المادة (102) : يجب على اللجنة الطبية أن تمنح المنتسب المصاب بمرض معد – حتى ولم لم يمنعه هذا المرض من القيام بالعمل – إجازة مرضية طوال فترة مرضه إلى أن يصدر تقرير بشفائه التام, كما يجب عليها إبلاغ الوحدة التنظيمية التابع لها المنتسب عدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة.
المادة (103) : إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل فتكون الإجازة المرضية لمدة لا تجاوز سنة واحدة براتب شامل, وإذا استمر مرض المنتسب لأكثر من ذلك فإنه يحال إلى اللجنة الطبية لدراسة وضعه الصحي والنظر في إمكانية تمديد إجازته لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة براتب شامل أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية, وذلك دون الإخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن.
المادة (104) : لا يجوز إنهاء خدمة المنتسب لأسباب صحية ما لم يستنفد جميع إجازاته السنوية والمرضية المستحقة له بموجب هذا القانون.
المادة (105) : يجوز إعادة تعيين المنتسب الذي أنهيت خدمته لأسباب صحية بذات رتبته وأقدميته السابقة إذا زال السبب الذي من أجله أنهيت خدمته وثبت بتقرير طبي لياقته للعمل, وذلك خلال سنة من تاريخ إنهاء خدمته, وتعتبر مدة خدمته اللاحقة متصلة بمدة خدمته السابقة.
المادة (106) : أ- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (100) من هذا القانون, يستحق المنتسب الذي يصاب بمرض أو تعرض لحادث وهو خارج الدولة إجازة مرضية وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون على أن يبلغ جهة عمله بذلك, وعليه تقديم التقارير الطبية فور عودته مباشرة. ب- تخضع التقارير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاعتماد اللجنة الطبية, وذلك بعد تصديقها من قبل البعثات الرسمية للدولة في الخارج حسب الأصول المتبعة.
المادة (107) : أ- تمنح المنتسبة إجازة وضع براتب شامل لمدة ستين يوماً ويجوز لها جمعها مع الإجازة السنوية أو الإجازة بدون راتب وبحد أقصى مائة يوم من بداية إجازة الوضع. ب- يجوز للمنتسبة الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة, على أن تكون بشكل متواصل. ج- يصرح للمنتسبة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر عملها لمدة ساعتين يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك لغايات إرضاع وليدها. وتحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب. د- تحتسب العطل الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الإجازة، أما العطل الأسبوعية والرسمية التي تصادف بداية الإجازة أو نهايتها فلا تعتبر من ضمن مدتها. هـ- لا يجوز ترحيل إجازة الوضع أو أي جزء منها كما لا يجوز استبدالها ببدل نقدي.
المادة (108) : يُمنح المنتسب الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام خلال الشهر الأول من ولادة طفله.
المادة (109) : أ- يمنح المنتسب إجازة حداد براتب شامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، أما إذا كان المتوفى من أقارب المنتسب من الدرجة الثالثة أو الرابعة فتكون الإجازة لمدة ثلاثة أيام فقط. ب- يجوز جمع إجازة الحداد مع الإجازة السنوية, وفي حال صادف وقوع إجازة الحداد أثناء الإجازة السنوية تضاف مدتها إلى الإجازة السنوية على أنه لا يجوز منح إجازة الحداد أثناء أية إجازة أخرى.
المادة (110) : تُمنح المنتسبة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها أو صدر حكم قضائي نهائي بوفاة زوجها المفقود إجازة عدة براتب شامل لكامل مدة العدة الشرعية بدءاً من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ صيرورة الحكم النهائي بوفاة زوجها المفقود على ألا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام.
المادة (111) : يُمنح المنتسب المسلم ولمرة واحدة خلال مدة خدمته في الحكومة إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً براتب شامل لأداء فريضة الحج, ويجوز للمنتسب الجمع بين إجازة الحج والإجازة السنوية.
المادة (112) : يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه, منح المنتسب المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة مع الفرق الوطنية أو المسابقات أو النشاطات الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الدائرة التي يعمل بها المنتسب وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها.
المادة (113) : أ- للمدير العام أو من يفوضه منح المنتسب إجازة استثنائية براتب شامل لمدة لا تزيد على ستة أشهر لمرافقة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناءً على توصية جهة طبية رسمية, ويجوز تمديد هذه الإجازة بقرار من المدير العام أو من يفوضه إذا اقتضت ظروف العلاج ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى براتب إجمالي وبعد موافقة اللجنة الطبية, أما إذا اقتضت الظروف تمديدها لأكثر من ذلك بقرار من اللجنة الطبية فيصرف للمنتسب عن تلك الفترة راتبه الأساسي فقط. ب- للمدير العام أو من يفوضه منح المنتسب في حالات خاصة, إجازة استثنائية براتب شامل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لمرافقة أي من الأشخاص غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناءً على توصية جهة طبية رسمية، وللمدير العام أو من يفوضه تمديد هذه الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى فقط براتب إجمالي إذا اقتضت الظروف ذلك. ج- للمدير العام أو من يفوضه منح المنتسب إجازة استثنائية براتب شامل لمدة لا تزيد على شهرين غير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والذي يتلقى علاجاً طبياً داخل الدولة, وذلك بناء على تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية في الدولة يفيد حاجة المريض إلى مرافق له خلال فترة تلقي العلاج داخل المستشفى أو خارجه. د- للمدير العام أو من يفوضه منح المنتسب إجازة استثنائية براتب شامل لمدة لا تزيد على شهرين غير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة على نفقته الخاصة.
المادة (114) : أ- للمدير العام أو من يفوضه منح المنتسب المواطن إجازة استثنائية بدون راتب لمرافقة زوجة إذا أوفد خارج الدولة في بعثة أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة أو مهمة رسمية أو إذا نقل إلى وظيفة في الخارج أو ألحق بعمل لدى إحدى الهيئات أو المنظمات أو الوكالات الدولية أو الإقليمية، على ألا تتجاوز مدة هذه الإجازة المدة المقررة للإيفاد أو العمل خارج الدولة وتحتسب هذه الإجازة من ضمن مدة خدمة المنتسب, شريطة تحمله الاشتراكات المقررة في القانون رقم (21) لسنة 2008 المشار إليه, وألا استثنيت هذه الإجازة من مدة خدمة المنتسب. ب- للدائرة طوال مدة الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شغل وظيفة المنتسب المرخص له بالإجازة, وعليها عند انتهائها وعودة المنتسب للدولة أن تعيده إلى وظيفته السابقة أو إلى وظيفة أخرى مساوية لها.
المادة (115) : أ- يجوز منح المنتسب المواطن إجازة دراسية بنظام التفرغ الكامل داخل الدولة أو خارجها بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم المعتمد. ب- يجوز منح المنتسب المواطن إجازة دراسية بنظام التفرغ الجزئي داخل الدولة أو خارجها مدتها (60) ستون يوماً متصلة أو متفرقة بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة. ج- يشترط أن تتم الموافقة المسبقة على البرنامج الدراسي من قبل الدائرة لمنح الإجازة الدراسية, سواء كانت قصيرة أو طويلة, داخل الدولة أو خارجها. د- تخضع الإجازة الدراسية لذات الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (137) من هذا القانون.
المادة (116) : أ- يجوز منح المنتسب المنتظم في الدراسات المسائية في إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها في الدولة إجازة براتب شامل لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية تحدد مدتها وفقاً لبرنامج الامتحانات المعتمد, كما يجوز منح المنتسب إجازة إضافية سابقة على بدء تاريخ الامتحان بمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة. ب- يجوز منح المنتسب استراحة دراسية قصيرة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك البرنامج.
المادة (117) : يجوز بقرار من المدير العام, أو من يفوضه منح المنتسب إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لدى المنتسب أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة, وأن يكون قد استنفد رصيد إجازاته السنوية.
المادة (118) : أ- للمدير العام أو من يفوضه منح المنتسب إجازة إدارية لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل خلال السنة الواحدة, على أن يسقط حق المنتسب فيها بمضي سنة من تاريخ منحها له. ب- يمنح المنتسب الإجازة الإدارية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الأحوال التالية: 1- القيام بعمل مميز أثناء تأديته لواجبه. 2- إثبات كفاءة عالية في حل غموض قضية معينة أو إنجاز مشروع معين. 3- العمل لفترات إضافية في غير أوقات العمل الرسمي, بناء على تكليف رسمي من الرئيس المباشر, ويستثنى من ذلك العمل في أوقات الأزمات والطوارئ. 4- تقديم مقترح عاد بالنفع على دائرته من خلال تطبيقه. 5- أية حالات أخرى يقدرها المدير العام أو من يفوضه بناءً على توصية الرئيس المباشر.
المادة (119) : أ- الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ أو مفاجئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدماً, ولا يجوز أن ينقطع المنتسب عن عمله بسبب طارئ أو مفاجئ لمدة تزيد على (24) ساعة في المرة الواحدة ولا أكثر من خمس مرات في العام, ولا يجوز للمنتسب ترحيل هذه الإجازة لسنة قادمة. ب- يلتزم المنتسب بأن يقدم لجهة عمله عند عودته بياناً بالأسباب التي أدت إلى غيابه للنظر في أمر قبولها أو رفضها, فإذا رفضت خصمت أيام الانقطاع من رصيد إجازته السنوية إذا كان الرصيد يسمح بذلك وإلا احتسبت بدون راتب واعتبرت غياباً عن العمل بدون عذر, وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.
المادة (120) : يكون المنتسب في الخدمة بصورة مستمرة لا تنقطع, ويكون تحت الطلب في أي وقت وأي مكان, ولا يجوز له أن ينقطع عن العمل إلا في حدود الإجازات المصرح له بها في هذا القانون, ويتم تنظيم تمتع المنتسب بفترات الراحة والعطلات الرسمية طبقا لمقتضيات العمل ووفقاً لما يقرره الرئيس المباشر للمنتسب.
المادة (121) : أ- مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية, يحرم المنتسب الذي ينقطع عن عمله دون إذن مسبق أو عذر مقبول من الراتب الشامل عن مدة غيابه. ب- تنهى خدمة المنتسب الذي ينقطع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة تزيد على واحد وعشرين يوماً متصلة, ويعتبر في هذه الحالة في حكم الفار من الخدمة, وعند القبض عليه تتم محاكمته وفقاً للتشريعات السارية, ومع ذلك تستمر خدمة المنتسب إذا قدم عذراً مقبولاً حال دون إبلاغ جهة عمله أو عودته إليها, وفي هذه الحالة يحرم من راتبه الشامل عن المدة التي لم يتم تغطيتها بأي نوع من أنواع الإجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (122) : أ- لا يستحق المنتسب أثناء فترة الاختبار أية إجازة مدفوعة الراتب فيما عدا الإجازة المرضية, إجازة الأبوة, إجازة الحداد, إجازة العدة, والإجازة العارضة, على أن يتم تمديد فترة الاختبار لمدة تساوي عدد أيام أي من هذه الإجازات. ب- لا يستحق المنتسب الذي يستقيل من العمل بالدائرة أو تنهى خدماته فيها لأي سبب من الأسباب خلال فترة الاختبار أية إجازة سنوية عن المدة التي قضاها في خدمة الدائرة.
المادة (123) : لا تضاف عطل الحداد الرسمية التي تعلنها الدولة وتحدث أثناء أية إجازة إلى رصيد إجازات المنتسب.
المادة (124) : يتعين على المنتسب عند عودته من أية إجازة تعبئة النموذج الخاص بالعودة من الإجازة واعتماده من رئيسه المباشر وإرساله إلى إدارة الموارد البشرية.
المادة (125) : يجوز للمدير العام أو من يفوضه استدعاء المنتسب من إجازته – كلما دعت الحاجة – على أن تتكفل الدائرة بتعويض المنتسب عن أية التزامات ناشئة عن هذا الاستدعاء, دون الإخلال برصيد الإجازة السنوية المستحقة له خلال فترة الاستدعاء.
المادة (126) : تعتبر مدة كافة الإجازات الممنوحة للمنتسب مدة خدمة فعلية وتستثنى منها الإجازة بدون راتب.
المادة (127) : أ- يجوز للدائرة إيفاد المنتسب داخل أو خارج الدولة لأداء أية مهام رسمية أو دورات تدريبية باسم الدائرة ولأغراض محددة. ب- يوفد المنتسب في مهمة رسمية أو دورة تدريبية داخل أو خارج الدولة بقرار من المدير العام, أو من يفوضه, ويحدد في القرار طبيعة وأهداف المهمة أو الدورة ومدتها ووجهتها. ج- تحدد المخصصات المالية وتذاكر السفر المستحقة لإيفاد المنتسب في مهمة رسمية أو دورة تدريبية داخل أو خارج الدولة وفقاً لقرار يصدر في هذا الشأن عن الحاكم.
المادة (128) : يتحمل المنتسب الموفد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية مسؤولية الالتزامات المالية المترتبة على إلغاء الحجز الفندقي وحجوزات السفر إذا كان سبب الإلغاء يعود إليه إلا في الحالات الاستثنائية والظروف القاهرة.
المادة (129) : يتم احتساب الأيام الاحتياطية للموفد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية طبقاً لمدة رحلة الطيران ووفقاً لمواعيد السفر المتاحة وترتيبات الإقامة, شريطة ألا تزيد على يومين قبل ويومين بعد الأيام الفعلية.
المادة (130) : في حال إيفاد المنتسب في مهمة رسمية أو دورة تدريبية متصلة ومتعددة الأسفار لدول مختلفة, يحسب المخصص اليومي للأيام الفعلية اعتباراً من تاريخ بدء المهمة أو الدورة الأولى ويستمر صرف المخصص اليومي لحين انتهاء آخر يوم في المهمة أو الدورة الأخيرة، على أن يشمل المخصص أيام التوقف بين كل مهمة وأخرى شريطة أن لا تزيد فترة التوقف الواحدة على أربعة أيام, ويتم احتساب الأيام الاحتياطية وفقاً لنص المادة (129) من هذا القانون.
المادة (131) : أ- تصرف لأفراد عائلة المنتسب المستحقين تذاكر سفر لمرافقته أثناء المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية التي تزيد على ستة أشهر, وتكون تذاكر السفر المستحقة لأفراد العائلة أو المرافقين بنفس درجة تذاكر سفر المنتسب. ب- يعامل المنتسب الموفد بمهمة رسمية أو دورة تدريبية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي: 1- تتحمل الدائرة تكاليف توفير سكن مؤثث له, بما في ذلك نفقات استهلاك الماء والكهرباء والغاز، شريطة ألا تتجاوز هذه التكاليف ما نسبته 50% من إجمالي قيمة الإقامة المخصصة لرتبته العسكرية طوال مدة إيفاده ما لم تتولى الجهة الموفد إليها تأمين السكن. 2- تتحمل الدائرة نفقات العلاج والأدوية له ولأفراد عائلته وبحسب أنظمة الدولة الموفد إليها. 3- عندما تزيد مدة المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية على سنة, يمنح المنتسب الموفد وعائلته تذاكر سفر إضافية عن كل سنة, شريطة ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء المهمة أو الدورة عن ثلاثة أشهر. 4- يكون للمنتسب الموفد غير المصطحب لأفراد عائلته تذاكر سفر إضافية كل ستة أشهر ولا تصرف نقداً. 5- تتحمل الدائرة الرسوم والمصروفات الدراسية لأولاد المنتسب الموفد ممن لا تقل أعمارهم عن خمس سنوات ولا تشمل مرحلة ما بعد الثانوية العامة, وذلك في حال ما إذا زادت مدة المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية على تسعة أشهر.
المادة (132) : تتولى الدائرة مسؤولية تأمين التأشيرات اللازمة للمنتسب من الجهات المعنية في الدولة التي سيتم إيفاده إليها، دون أن تتحمل مسؤولية أي تأخير أو رفض للتأشيرة من قبل تلك الجهات, في حين يتحمل المنتسب مسؤولية ضمان أن جواز سفره وكافة الوثائق الرسمية المطلوبة منه سليمة وسارية المفعول في جميع الأوقات.
المادة (133) : أ- يجوز للدائرة ابتعاث المنتسب للدراسة على نفقتها سواء داخل الدولة أو خارجها وبنظام التفرغ الجزئي أو الكلي وذلك وفقاً لاحتياجاتها من مختلف التخصصات. ب- تلتزم الدائرة عند عودة المنتسب من إجازته الدراسية بنظام التفرغ الكامل بوضعه في وظيفة تتلاءم وتحصيله العلمي الجديد. ج- يحدد البدل المخصص للمنتسب لغايات البعثة الدراسية وفقاً لقرار يصدر في هذا الشأن عن الحاكم. د- يحق للدائرة خصم أية مبالغ تتعلق بدراسة المنتسب تدفع له من أية جهة أخرى إذا كانت دراسته على نفقة الدائرة.
المادة (134) : أ- يلتزم المبتعث الذي يدرس على نفقة الدائرة بالعمل فيها لمدة خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي المبتعث من أجل الحصول عليه, وإلا كان عليه رد جميع النفقات التي تحملتها الدائرة طوال مدة دراسته بما في ذلك الرواتب الإجمالية أو المكافآت الشهرية التي صرفت له بحسب الحال. ب- إذا حصل المبتعث على بعثة أو منحة دراسية من أية جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها, ووافقت الدائرة على منحه إجازة دراسية براتب إجمالي وفقاً لأحكام هذا القانون, وحصل من خلال تلك البعثة أو المنحة الدراسية على المؤهل العلمي, فيلتزم بالعمل في دائرته لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل العلمي, وإلا كان عليه رد جميع الرواتب الإجمالية التي صرفت له طوال مدة الإجازة الدراسية. ج- إذا لم يلتزم المبتعث بإكمال باقي مدة الالتزام المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة, فإنه يجب عليه رد ما يعادل النفقات والرواتب الإجمالية أو المكافآت الشهرية التي صرفت له طوال مدة الابتعاث وذلك عن الفترة المتبقية للوفاء بالتزامه بتاريخ تركه العمل بالدائرة.
المادة (135) : أ- للدائرة، وفقاً لشروط عقد الابتعاث, ابتعاث أي من خريجي الثانوية العامة فما فوق لدراسة بعض التخصصات المتفقة مع طبيعة عمل الدائرة، شريطة التزامهم بالعمل لديها, على ألا تحسب سنوات الابتعاث ضمن مدة الخدمة. ب- تسري على خريجي الثانوية العامة المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أحكام هذا الفصل باستثناء المواد (133) و(136) و(137) من هذا القانون. ج- يلتزم خريجو الثانوية العامة المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتوقيع على عقد الابتعاث الذي تعده الدائرة لهذا الغرض. د- في حال ابتعاث المنتسب للدراسة تحتسب مدة البعثة كخدمة فعلية له. هـ- لا تحتسب سنة رسوب المبتعث خدمة فعلية له, إلا إذا ثبت أن سبب الرسوب كان خارجاً عن إرادته.
المادة (136) : أ- للدائرة منح المنتسب المواطن إجازة دراسية براتب إجمالي واحتساب تلك المدة خدمة فعلية له في حال رغبته بالدراسة على نفقته أو نفقة أية جهة أخرى وكان التخصص الذي يرغب بدراسته متوافقاً مع طبيعة عمله في الدائرة. ب- إذا كان التخصص الذي يرغب المنتسب في دراسته غير متوافق مع طبيعة عمله في الدائرة, فلها منحه إجازة دراسية بدون راتب, وفي هذه الحالة لا تحتسب مدة هذه الإجازة خدمة فعلية للمنتسب.
المادة (137) : أ- يراعى عند الابتعاث الشواغر المخصصة والمخصصات المالية المعتمدة للابتعاث في موازنة الدائرة, ويشترط فيمن يتم ابتعاثه ما يلي: 1- أن يكون مواطناً. 2- أن يكون قد أمضى في خدمة الدائرة مدة لا تقل عن سنتين, ويستثنى من ذلك من ترى الدائرة, وفقاً للصالح العام, ضرورة إيفاده في بعثة دراسية. 3- ألا يقل تقدير كفاءته الوظيفية للسنتين الأخيرتين عن (يفي بالتوقعات). 4- موافقة الرئيس المباشر للمنتسب والوحدة التنظيمية التي يتبع لها على ابتعاثه. 5- أن يتوافق التخصص العلمي الذي سيتم ابتعاثه للحصول عليه مع طبيعة عمل الدائرة, أو أن تكون الدائرة في حاجة إلى هذا التخصص. 6- أن يوقع على عقد الابتعاث الذي تعده الدائرة لهذا الغرض. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, لا يجوز للمنتسب بعد حصوله على الدرجة العلمية التي ابتعث من أجل الحصول عليها على نفقة الدائرة أن يستكمل ابتعاثه لدرجة علمية أعلى منها أو مساوية لها على نفقة الدائرة إلا بعد مضي سنتين من العمل فيها بعد حصوله على الدرجة العلمية الأولى، ويستثنى من ذلك من يحصل على مؤهل علمي بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
المادة (138) : أ- يكون الحد الأقصى للمدة الزمنية المقررة للابتعاث للحصول على المؤهلات أو الدرجات العلمية على النحو التالي: م الدرجة العلمية المدة الزمنية 1 دراسة اللغة الأجنبية سنة واحدة 2 البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما تحدد المدة حسب نوع التخصص في الدولة المبتعث إليها 3 الماجستير سنتان 4 الدكتوراه 4 سنوات ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه الترخيص للمبتعث بناء على طلبه تمديد مدة الابتعاث، شريطة أن لا تزيد على سنة واحدة, ولمرة واحدة فقط طوال فترة الدراسة المقررة للحصول على المؤهل أو الدرجة العلمية.
المادة (139) : يجوز بقرار من المدير العام, أو من يفوضه، إسقاط كل أو بعض المدد من حساب المدد المقررة للحصول على المؤهل أو الدرجة العلمية للمنتسب المبتعث, إذا قامت أسباب جدية لا دخل لإرادة المبتعث فيها.
المادة (140) : أ- على المبتعث أن يرد للدائرة ما أنفق عليه خلال مدة دراسته, فيما عدا الرواتب الإجمالية أو المكافآت الشهرية، في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا أنهيت خدمته بناء على قرار من مجلس تأديبي أثناء مدة دراسته. 2- إذا أخل بأي من الالتزامات المنصوص عليها في عقد الابتعاث الموقع مع الدائرة. ب- يلتزم المبتعث برد النفقات, والرواتب الإجمالية أو المكافآت الشهرية التي صرفت له خلال مدة دراسته إذا استقال من الدائرة قبل إتمام المدة المقررة للدراسة.
المادة (141) : يجوز نقل المنتسب إلى أية دائرة أو إلى أي من الجهات الحكومية المحلية شريطة أن يتم النقل إلى وظيفة شاغرة بدرجة تعادل الرتبة العسكرية للمنتسب أو بدرجة أعلى منها مع عدم نقصان راتبه الإجمالي ما لم يوافق هو كتابة على ذلك.
المادة (142) : أ- يتم نقل الضابط ذو الرتبة العليا بقرار من الرئيس أو من يفوضه, ويتم نقل الضابط وصف الضابط والفرد بقرار من المدير العام أو من يفوضه وذلك كله بناءً على طلب خطي من مدير عام الدائرة أو الجهة طالبة النقل, على أنه يشترط في جميع الأحوال الحصول على موافقة المنتسب الخطية المسبقة على نقله. ب- يجب ألا يؤدي النقل إلى تأخير أقدمية المنتسب المنقول, وتعتبر خدمته في هذه الحالة خدمة متصلة. ج- يتم نقل كافة مستحقات المنتسب المنقول وإجازاته السنوية إلى الدائرة أو الجهة المنقول إليها. د- على المنتسب المنقول أن يحصل على براءة ذمة من الدائرة المنقول منها قبل الالتحاق بالدائرة أو الجهة المنقول إليها. هـ- يحفظ في ملف المنتسب لدى الدائرة المنقول منها والدائرة أو الجهة المنقول إليها صور عن جميع الوثائق والقرارات المتعلقة بالنقل وغيرها من الوثائق ذات العلاقة.
المادة (143) : يجوز نقل المنتسب بناءً على طلب خطي منه, شريطة حصوله مسبقاً على رسالة عدم ممانعة مبدئية من الدائرة التي يعمل لديها.
المادة (144) : تتحمل الدائرة أو الجهة المنقول إليها المنتسب حسب الأحوال كافة التكاليف المالية المترتبة على النقل، بما في ذلك أية فروقات في أقساط الاشتراك في برنامج التقاعد المعمول به لدى إدارة المعاشات.
المادة (145) : أ- يجوز نقل المنتسب إلى أية جهة اتحادية أو أية جهة حكومية بإمارات الدولة أو جهة محلية في الإمارة غير حكومية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- يتم نقل الضابط ذو الرتبة العليا بقرار من الرئيس أو من يفوضه، ويتم نقل الضابط وصف الضابط والفرد بقرار من المدير العام أو من يفوضه وذلك كله بناءً على طلب خطي من مسئول أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, على أنه يشترط في جميع الأحوال الحصول على موافقة المنتسب الخطية المسبقة على نقله, وعدم نقصان راتبه الإجمالي ما لم يوافق المنتسب المطلوب نقله كتابة على غير ذلك.
المادة (146) : يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه ندب المنتسب للقيام بواجبات وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى, شريطة أن تكون الوظيفة المنتدب إليها معادلة لمنصب المنتسب المنتدب أو أعلى منها بدرجتين كحد أقصى, وعند انتهاء فترة الندب يجوز أن يتم نقل المنتسب إلى الوظيفة التي انتدب إليها أو إعادته إلى وظيفته السابقة.
المادة (147) : لا يجوز ندب المنتسب للقيام بمهام أكثر من وظيفة واحدة علاوة على وظيفته الأصلية.
المادة (148) : أ- يجوز أن يتم ندب المنتسب للقيام بمهام الوظيفة المنتدب إليها فقط, وفي هذه الحالة يعتبر الندب بمثابة تكليف تطويري لا يمنح على أساسه المنتسب بدل الندب المقرر بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- إذا كان الندب بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات الوظيفة الأصلية فيمنح المنتسب بدل انتداب بواقع 20% من الراتب الأساسي للراتب المخصص للرتبة العسكرية المنتدب إليها وذلك فقط في الحالات التي تزيد فيها مدة الندب على شهرين, ويكون احتساب ذلك البدل اعتباراً من تاريخ مباشرته مهام الندب.
المادة (149) : يتم إعارة الضابط ذو الرتبة العليا بقرار من الرئيس أو من يفوضه, ويتم إعارة الضابط وصف الضابط والفرد بقرار من المدير العام أو من يفوضه وذلك إلى أي من الدوائر أو الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية في الإمارة أو بإمارات الدولة أو إلى الحكومات العربية أو الأجنبية أو الهيئات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة, شريطة موافقة المنتسب خطياً على الإعارة أو التمديد.
المادة (150) : يحصل المنتسب المعار على راتبه وإجازاته ومستحقاته الأخرى من الجهة المعار إليها, وفي حال إعارته إلى جهات إقليمية أو دولية خارج الدولة فيحصل المنتسب على راتبه الشامل من الدائرة التي يعمل بها بالإضافة إلى أية مبالغ أو مزايا يتلقاها من الجهة المعار إليها, ما لم ينص قرار الإعارة على خلاف ذلك.
المادة (151) : تحتسب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة المنتسب, كما ويتم تقييم أدائه بالتنسيق مع الجهة المعار إليها, على أن يخضع المنتسب لنظام إدارة الأداء الذي تطبقه الحكومة.
المادة (152) : للدائرة أن تقرر شغل الوظيفة التي تشغر بسبب الإعارة, وعليها عند عودة المنتسب من الإعارة أن تعيده إلى وظيفته الأصلية أو أن تعينه في وظيفة جديدة مساوية لتلك الوظيفة أو أعلى منها.
المادة (153) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالإعارة, أو بناءً على طلب المنتسب المعار إنهاء الإعارة قبل التاريخ المتفق عليه مع الجهة المستعيرة.
المادة (154) : تنظم الإجازات السنوية للمعار من قبل الجهة المعار إليها إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر.
المادة (155) : أ- تسعى الحكومة إلى الحفاظ على بيئة وسلامة ورفاه جميع منتسبيها على أن يتحمل المنتسبون والمتعاملون مسؤولياتهم في تحقيق ذلك. ب- يجب على جميع المنتسبين والمتعاملين الالتزام بالسياسات والضوابط والمبادئ البيئية التي تضعها السلطات المختصة في الدولة والإمارة. ج- يتشارك كل من المنتسب والدائرة وفقاً للسياسة التي تعتمدها الحكومة في مسؤولية إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية والمحافظة عليها. د- في حال قيام أي منتسب بخرق أو انتهاك أي من السياسات أو المبادئ المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يكون عرضة للمساءلة التأديبية, إضافة إلى ملاحقته قضائياً في الأحوال التي تستدعي ذلك. د- في حال قيام أي منتسب بخرق أو انتهاك أي من السياسات أو المبادئ المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يكون عرضة للمساءلة التأديبية, إضافة إلى ملاحقته قضائياً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
المادة (156) : تلتزم الدائرة في سبيل تحقيق أهداف سياسة الصحة والسلامة والبيئة القيام بما يلي: 1- وضع معايير وقواعد الصحة والسلامة وكذلك الإجراءات والممارسات التي تحكمها. 2- تعريف المنتسبين والمتعاملين والزوار بإجراءات الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة لديها. 3- تزويد المنتسبين بمعدات السلامة الملائمة حسب متطلبات العمل. 4- تقديم التدريب والمعلومات والتعليمات والإشراف بشكل كاف. 5- ضمان الحالة الجيدة لعمل كافة المعدات, والآلات العسكرية, والأدوات, والأسلحة. 6- ضمان تخزين كافة المواد الخطرة, كالذخائر والأسلحة وفقاً لمعايير وقواعد السلامة. 7- التحقيق الفوري في أي حادث أو خطأ لتصحيح ومعالجة الخطر لضمان عدم تكراره. 8- إجراء الفحص الطبي الدوري للمتعاملين بالمواد الخطرة, والمعرضين للأمراض المعدية أو غيرها بحكم وظائفهم للتأكد من عدم إصابتهم بالأمراض.
المادة (157) : لغايات هذا الفصل يلتزم المنتسب بما يلي: 1- أداء واجباته بطريقة تضمن سلامته وسلامة الآخرين. 2- الالتزام بسياسة الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة لدى الدائرة. 3- عدم إساءة استخدام أية معدات أو أدوات للسلامة توفرها الدائرة. 4- إخطار الدائرة عن أي وضع أو معدات أو مواد خطرة. 5- الامتناع عن القيام بأية مهام خطرة غير مؤهل للقيام بها.
المادة (158) : توفر الدائرة الرعاية الطبية لمنتسبيها وأفراد عائلاتهم وفقاً لسياسة التأمين الصحي التي تعتمدها الحكومة.
المادة (159) : لا تتحمل الدائرة تكاليف علاج المنتسبين غير المواطنين أو أفراد عائلاتهم في مستشفيات القطاع الخاص أو خارج الدولة إلا في الحالات التالية: 1- أن يكون المرض أو الإصابة ناجمة عن العمل ولا يتوفر العلاج في المستشفيات الحكومية. 2- أن يكون مرض المنتسب خلال تأديته لمهمة رسمية أو تدريب رسمي خارج الدولة.
المادة (160) : يحق للمنتسب المواطن وأفراد عائلته المشمولين بالتأمين الصحي وبقرار من المدير العام أو من يفوضه تلقي العلاج خارج الدولة في الحالات أو الأمراض الخطرة أو التي تهدد حياتهم وذلك بناء على تقرير صادر عن طبيب استشاري متخصص من العاملين في إحدى المستشفيات الحكومية بالدولة.
المادة (161) : أ- يجب على الدائرة أن تقوم بتعويض المنتسب غير المواطن أو أي منتسب غير مشترك ببرنامج التقاعد المعمول به لدى إدارة المعاشات عن الإصابات والحوادث التي تقع خلال العمل حسب دليل تضعه لتعويضات العاملين لديها. ب- يجب على الدائرة تزويد كافة المنتسبين المشمولين بنظام التعويض عن الإصابات والحوادث المهنية بنسخة من "دليل تعويضات العاملين ومعدلات تعويض العجز".
المادة (162) : تصدر الدائرة لائحة داخلية تبين الإجراءات والمبادئ العامة التي تحكم الإصابات التي تحدث أثناء العمل بما يتوافق والسياسة العامة التي تتبعها الحكومة في هذا الشأن.
المادة (163) : كل منتسب يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه من المدير العام أو من أحد الرؤساء المباشرين أو المختصين, أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته, يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.
المادة (164) : تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنتسب وفقاً لما يلي: 1- إنذار خطي أولي. 2- إنذار خطي نهائي. 3- عمل إضافي لا يزيد على (24) ساعة. 4- غرامة مالية لا تقل عن (100) درهم ولا تزيد على (1000) درهم, على أن لا يزيد الاقتطاع من راتب المنتسب تنفيذاً لهذا الجزاء التأديبي على ربع الراتب الأساسي شهرياً. 5- الخصم من الراتب الأساسي لمدة لا تزيد على عشرين يوماً, على أن لا يزيد الاقتطاع من راتب المنتسب تنفيذاً لهذا الجزاء التأديبي على ربع الراتب الأساسي شهرياً. 6- النقل التأديبي من وحدة تنظيمية إلى وحدة تنظيمية أخرى في الدائرة. 7- الحجز لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً, مع صرف الراتب الأساسي فقط. 8- تأخير الأقدمية. 9- تخفيض الرتبة العسكرية إلى الرتبة الأدنى مباشرة. 10- التجريد من الرتبة. 11- الإحالة إلى التقاعد بقرار تأديبي. 12- الاستغناء عن الخدمة. 13- الفصل من الخدمة. 14- الطرد من الخدمة.
المادة (165) : أ- يتم فرض الجزاءات المشار إليها في البنود من (1) إلى (5) من المادة (164) من هذا القانون بقرار من المدير العام أو من يفوضه على المنتسب من رتبة رائد فما فوق, وبقرار من مدير الوحدة التنظيمية المعنية أو من يفوضه على المنتسب من رتبة نقيب فما دون. ب- للمدير العام أو من يفوضه إيداع المنتسب في التوقيف الخاص بالعسكريين على ذمة التحقيق في المخالفة الانضباطية الجسيمة المرتكبة من قبله, وذلك إلى حين انتهاء التحقيق وتوقيع الجزاء التأديبي عليه. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة, يجب ألا تقل الرتبة العسكرية للمنتسب المفوض بتوقيع الجزاءات التأديبية عن رتبة المنتسب الذي يتم توقيع الجزاء التأديبي عليه.
المادة (166) : للمنتسب التظلم من الجزاء التأديبي المفروض عليه وفقاً للمادة (165) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به وذلك إلى لجنة التظلمات والشكاوى بالدائرة, ويكون للجنة إما تثبيت الجزاء المتظلم منه أو تخفيضه أو إلغائه, على أن يكون قرارها الصادر في التظلم خطياً ومسبباً.
المادة (167) : يشكل مجلس التأديب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويناط بهذا المجلس إجراء المحاكمات التأديبية لمنتسبي الدائرة وفرض أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (164) من هذا القانون.
المادة (168) : يتم إحالة المنتسب إلى المحاكمة التأديبية بقرار من المدير العام أو من يفوضه, على أن يتضمن هذا القرار بياناً بالتهم المسندة إلى المنتسب، ويبلغ المنتسب بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته, ويجب أن يتم هذا الإبلاغ قبل التاريخ المحدد للمحاكمة التأديبية بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (169) : للمنتسب المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت معه, وعلى جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بها, دون أن يكون له الحق في الحصول على نسخة منها, كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته, أو أية أوراق أخرى إلى ملف المخالفة التأديبية, وله أن يحضر جلسات المحاكمة, وأن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة, وأن يوكل أحد المنتسبين ممن لا يقل عنه رتبة وذلك للدفاع عنه. ولمجلس التأديب في جميع الأحوال استدعاء المنتسب المخالف للحضور.
المادة (170) : أ- يصدر مجلس التأديب قراره بحق المنتسب المحال إلى المحاكمة التأديبية حضورياً مشتملاً على الأسباب التي بني عليها, ولا يعتبر القرار نهائياً إلا بعد التصديق عليه من المدير العام أو من يفوضه, وللمنتسب استئناف هذا القرار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به إلى مجلس تأديب استئنافي يشكل لهذه الغاية بقرار من المدير العام أو من يفوضه. ب- يجوز أن يصدر قرار مجلس التأديب غيابياً, وينفذ بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وللمنتسب في هذه الحالة, إذا كان لديه عذر مقبول, الاعتراض على قرار مجلس التأديب وطلب إعادة محاكمته مرة أخرى أمام مجلس تأديب آخر يشكل بقرار من المدير العام أو من يفوضه خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار الغيابي, ويحق للمنتسب استئناف قرار مجلس التأديب إلى مجلس تأديب استئنافي وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة. ج- للوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون القانونية لدى الدائرة في حال اعتراضها على قرار مجلس التأديب استئناف المحاكمة أمام مجلس تأديب استئنافي يشكل لهذه الغاية بقرار من المدير العام أو من يفوضه وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب. د- للمدير العام أو من يفوضه تخفيف الجزاء التأديبي الصادر عن مجلس التأديب الاستئنافي.
المادة (171) : أ- للمدير العام أو من يفوضه إيقاف المنتسب المخالف عن عمله احتياطيا،ً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك, ويترتب على هذا الإيقاف صرف الراتب الأساسي للمنتسب من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ صدور القرار بالإدانة أو البراءة. ب- إذا عوقب المنتسب الموقوف عن العمل احتياطياً أو المودع في التوقيف الخاص بالعسكريين بأحد الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (164) من هذا القانون, فإنه يحرم مما أوقف من راتبه. أما إذا برئ أو حفظ التحقيق معه, فإنه يصرف له ما يكون قد أوقف صرفه من راتبه. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة, يستمر صرف الراتب الإجمالي للمنتسب المواطن الموقوف عن العمل إذا أكمل في الدائرة مدة خدمة لا تقل عن (35) خمس وثلاثين سنة شريطة ألا يكون مرتكباً لفعل من الأفعال الموجبة للحرمان من الحقوق والامتيازات المقررة للمنتسب والمنصوص عليها في المادة (36) من القانون رقم (21) لسنة 2008 المشار إليه، أو لأي فعل من الأفعال المخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (172) : أ- إذا حبس المنتسب احتياطياً فيوقف عن عمله, ويصرف له راتبه الأساسي, طوال فترة حبسه احتياطياً، وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق إيقافه من راتبه إذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو البراءة من التهمة التي حبس المنتسب احتياطياً لأجلها, وإلا حرم مما تم إيقافه من راتبه. ب- إذا صدر ضد المنتسب حكم قضائي قطعي بعقوبة سالبة للحرية, يوقف المنتسب عن عمله ويحرم من الراتب الشامل وذلك اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بحقه قطعياً وحتى صدور قرار نهائي من مجلس التأديب بشأن المنتسب. ج- إذا قرر مجلس التأديب إنهاء خدمة المنتسب, فإن قرار إنهاء الخدمة يعتبر نافذاً من تاريخ إيقاف المنتسب عن العمل, ولا يسترد من المنتسب ما صرف إليه من رواتب من تاريخ الإيقاف عن العمل وحتى تاريخ صدور قرار إنهاء خدمته. د- لا يحول صدور الحكم من السلطة القضائية المختصة بحفظ التحقيق مع المنتسب أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو توقيفه احتياطياً دون مساءلته تأديبياً وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب بحقه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (173) : يتم توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات التي يرتكبها المنتسب المعار إلى أية جهة من الجهات المشار إليها في المادة (149) من هذا القانون من قبل السلطة المختصة لدى الجهة المعار إليها وفقاً للجزاءات التأديبية المعمول بها لدى تلك الجهة, على أن يتم إعلام جهة عمله الأصلية بالمخالفة التي ارتكبها المنتسب المعار والجزاءات التأديبية التي أوقعت عليه.
المادة (174) : تنقضي المخالفة التأديبية بأحد الأسباب التالية: 1- الوفاة. 2- الإصابة بعجز يتعذر معه اتخاذ الإجراءات التأديبية ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية. 3- وقف الإجراءات التأديبية بقرار من المدير العام أو من يفوضه. 4- مضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
المادة (175) : أ- تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على المنتسب والمنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (164) من هذا القانون بمضي سنة, أما الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البنود (8) و(9) و(10) من ذات المادة فتمحى بمضي ثلاث سنوات, وفي جميع الأحوال يبدأ حساب المدة من تاريخ المصادقة على الجزاء التأديبي. ب- يعتبر الجزاء التأديبي كأن لم يكن إذا تم محوه, على ألا يؤثر ذلك على أية التزامات أو تعويضات تترتب على المنتسب جراء الفعل المرتكب من قبله.
المادة (176) : أ- تسعى الحكومة في سبيل تجنب حدوث الخصومات والتظلمات إلى المحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين الدائرة ومنتسبيها في جميع الأوقات. ب- تلتزم الدائرة ببذل جهود فورية في حال حدوث نزاعات لحل أي مشكلة أو نزاع بشكل يرضي كافة الأطراف على أن يتم تسوية تظلمات المنتسبين – ما أمكن – من خلال الإجراءات الداخلية للدائرة. ج- يجب على الدائرة أن توفر إجراء واضحاً وعادلاً للتظلم وأن تمنح المنتسب الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة نظره. د- على رؤساء الوحدات التنظيمية عدم منع أو إهمال الشكاوى والتظلمات التي تصل إليهم في جميع الأحوال, وبذل ما في وسعهم لتسويتها وحلها ما أمكن ذلك لتجنب تفاقم الآثار المترتبة عليها.
المادة (177) : تنشأ بالدائرة لجنة تسمى "لجنة التظلمات والشكاوى" تتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثلين عن إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية وذلك بهدف مناقشة التظلمات التي يتقدم بها منتسبو الدائرة, وتتخذ هذه اللجنة قراراتها بالأغلبية.
المادة (178) : أ- للمنتسب التظلم خطياً إلى لجنة التظلمات والشكاوى في الدائرة حول تقرير تقييم أدائه السنوي, والجزاءات الموقعة عليه وفقاً للمادة (165) من هذا القانون. ب- للمنتسب أن يتقدم لإدارة الموارد البشرية بأية شكوى تتعلق بالعمل ومنها ودونما حصر, بيئة وأدوات العمل, الإساءة الجسدية, الكلام البذيء، ترويج وإطلاق الإشاعات, الاستخفاف بالمنتسب أو بآرائه, المضايقات اللفظية أو الكتابية. التحرش اللا أخلاقي. ج- على إدارة الموارد البشرية مراجعة الشكاوى التي تقدم إليها. وإحالتها إلى لجنة التظلمات والشكاوى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة (179) : يجوز للمنتسب الاعتراض على قرار لجنة التظلمات والشكاوى الصادر بحقه إلى جهة مركزية متخصصة تحددها الحكومة لهذا الغرض على أن يتم تقديم ذلك الاعتراض خلال مهلة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ صدور القرار, وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات والشكاوى نهائياً.
المادة (180) : أ- تنهى خدمة المنتسب لأحد الأسباب التالية: 1- الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة. 2- إسقاط أو سحب جنسية الدولة. 3- بلوغ سن الستين, ويجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه تمديد مدة خدمة المنتسب سنة فسنة, ولمدة إجمالية لا تزيد على (8) سنوات إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 4- الاستقالة. 5- ثبوت عجز المنتسب عن القيام بمهامه الوظيفية لأسباب صحية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية. 6- عدم الكفاءة الوظيفية وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون. 7- صدور قرار تأديبي نهائي بالطرد أو الفصل, أو الاستغناء عن الخدمة, أو بالإحالة إلى التقاعد. 8- الحكم على المنتسب بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة, ويكون إنهاء الخدمة جوازياً للمدير العام أو من يفوضه إذا كان الحكم متضمناً وقف التنفيذ. 9- الإحالة إلى التقاعد. 10- الانقطاع عن العمل مدة تزيد على (21) يوماً متصلة أو (30) يوماً متقطعة في السنة الواحدة. 11- عدم تجديد العقد أو فسخه قبل انتهاء مدته. 12- إدانته بأية جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة. ب- يصدر قرار إنهاء خدمة المنتسب من المدير العام أو من يفوضه.
المادة (181) : يجوز للدائرة إنهاء خدمة المنتسب غير المواطن أثناء سريان العقد, ويستحق المنتسب في هذه الحالة مجموع الرواتب الإجمالية عن المدة المتبقية من العقد أو مجموع الرواتب الإجمالية لأربعة أشهر أيهما أقل, وذلك دون المساس بمستحقاته المالية الأخرى.
المادة (182) : أ- للمنتسب أن يستقيل من الخدمة, وتكون الاستقالة بإشعار كتابي, وخالية من أية شروط، وعلى المستقيل أن يقدم استقالته قبل الميعاد المحدد لانتهاء خدمته بمدة لا تقل عن (60) يوماً, وفي جميع الأحوال يجوز للمدير العام أو من يفوضه تخفيض هذه المدة. ب- على المنتسب أن يستمر في عمله إلى أن يتم إبلاغه بقرار قبول استقالته, وإذا انقضت مدة الإشعار المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يتم البت في الاستقالة, فتعتبر الاستقالة مقبولة بقوة القانون. ج- لا يجوز للمنتسب الاستقالة من الدائرة في حالات الحرب أو إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ, وكذلك أثناء التحقيق معه أو محاكمته تأديبياً أو جنائياً وذلك إلى حين البت فيما نسب إليه.
المادة (183) : يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه إنهاء خدمة المنتسب لعدم كفاءته الوظيفية إذا حصل على تقدير أداء (دون التوقعات بشكل كبير ومستوى أداء غير مرض) لسنتين متتاليتين, ولم يتقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات والشكاوى أو إذا رفض تظلمه, على أن يتم إشعاره بذلك قبل شهرين من تاريخ إنهاء خدمته, وعلى أن تصرف له جميع مستحقاته.
المادة (184) : أ- للدائرة إنهاء عقد المنتسب أثناء مدة سريانه في أي وقت, شريطة إشعاره خطياً بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وشروط العقد المبرم معه. ب- يتجدد العقد تلقائياً بنفس المدة الأصلية وبذات الشروط الواردة فيه ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً قبل انتهاء مدة العقد بشهرين على الأقل بعدم الرغبة في التجديد, ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
المادة (185) : أ- في حالة وفاة المنتسب في غير حالات الانتحار تقوم الدائرة فوراً بصرف الراتب الشامل للأشهر الثلاثة التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الشامل للشهر الذي وقعت فيه الوفاة دفعة واحدة وذلك إلى الشخص الذي يحدده المنتسب خطياً قبل وفاته. ب- إذا لم يحدد المنتسب أحداً فتصرف الرواتب المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن كان يعولهم عند وفاته وذلك دون المساس بجميع المستحقات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون؛ على أن يتم تقسيم ما يدفع للمعالين بالتساوي فيما بين الذكور والإناث. ج- تعتبر المبالغ المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة منحة, ولا يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة أو خصمها منها بأي شكل من الأشكال, كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة للدائرة على المنتسب المتوفى.
المادة (186) : تتحمل الدائرة نفقات نقل جثمان المنتسب غير المواطن الذي يتوفى داخل الدولة أو خارجها أثناء الخدمة أو بسببها إلى أقرب مطار دولي في دولته بالإضافة إلى تذاكر سفر لأقارب المنتسب من الدرجة الأولى المكفولين من قبله, وفي حال عدم وجود أي من الأقارب المشار إليهم, فإنه تصرف تذكرة سفر واحدة لأحد أقاربه أو أصدقائه لمرافقة الجثمان فيما إذا رغب ذووه دفنه في دولته.
المادة (187) : على إدارة الموارد البشرية أن تجري مقابلة شخصية مع كل منتسب يستقيل من عمله أو يتقدم بطلب عدم تجديد عقده مع الدائرة وذلك بهدف جمع بيانات عن نقاط الضعف في أنظمة العمل لدى الدائرة إن وجدت, ومحاولة الاستفادة من هذه البيانات لتحسين السياسات أو الممارسات أو الأنظمة أو العمليات.
المادة (188) : أ- تحسب معاشات ومكافآت نهاية الخدمة ومكافآت التقاعد لمنتسبي الدائرة المواطنين وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى إدارة المعاشات. ب- تحسب مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الدائرة من غير المواطنين وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (189) : أ- يستحق المنتسب غير المواطن عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية الخدمة وذلك على النحو التالي: 1- الراتب الأساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- الراتب الأساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. 3- الراتب الأساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك. ب- لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً ويكون الحساب على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه المنتسب. ج- لا تحتسب مدد الإجازات بدون راتب، وأيام الغياب، والإيقاف عن العمل ضمن مدة خدمة المنتسب ما لم تثبت براءته مما نسب إليه. د- لا يستحق المنتسب مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته في الدائرة تقل عن سنة واحدة متواصلة.
المادة (190) : أ- على المنتسب الحصول على براءة ذمة من دائرته قبل حصوله على مستحقاته المالية إذا تم إنهاء خدمته لأي سبب من الأسباب. ب- تلغى إقامة المنتسب غير المواطن وأفراد عائلته المشمولين بكفالته في حال إنهاء خدمته من الدائرة ما لم تنقل إلى أية دائرة أو جهة أخرى في الدولة.
المادة (191) : تتولى لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية بشكل سنوي وعند الحاجة مراجعة أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات التي تصدر في هذا الشأن, واقتراح ما يلزم لتعديلها.
المادة (192) : أ- تُشكل بقرار من الرئيس لجنة دائمة تسمى "لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية" تتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الموارد البشرية, ويناط بها المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسات والخطط العامة لبرامج الموارد البشرية العسكرية. 2- مراجعة واقتراح التشريعات المنظمة للموارد البشرية العسكرية. 3- اقتراح الأنظمة والقرارات والتوجيهات العامة المتعلقة بمسائل الموارد البشرية العسكرية. 4- مراجعة ودراسة اقتراحات وشكاوى الدوائر المتعلقة بقضايا الموارد البشرية العسكرية. 5- التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتفسير أي من أحكام هذا القانون. 6- المراجعة الدورية لجدول الرتب العسكرية والرواتب والعلاوات والبدلات والامتيازات الوظيفية المقررة بموجب التشريعات السارية بالتنسيق والتشاور مع الدوائر. 7- إبداء الرأي بشأن الهياكل التنظيمية المستحدثة أو المعدلة من قبل الدوائر. 8- التنسيق مع إدارة المعاشات للعناية بشؤون المتقاعدين العسكريين, وإبداء الرأي في التشريعات الصادرة بهذا الشأن. 9- تحديد المخالفات التي تقع من المنتسبين والجزاءات التي تفرض عليهم. 10- التنسيق مع دائرة المالية في الإمارة فيما يتصل بمشروعات موازنة الموارد البشرية السنوية للدوائر, وإصدار التوجيهات العامة المتعلقة بمسائل صرف هذه الموازنة. 11- التنسيق مع هيئات الموارد البشرية المحلية والإقليمية والدولية حول أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية, والحلقات الدراسية، وورش العمل، والاستشارات وما شابهها. 12- إعداد البحوث وإصدار التوصيات بعقد الدورات التدريبية في مجال الموارد البشرية للكوادر العسكرية. ب- يكون للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية في سبيل ممارسة المهام والصلاحيات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكيل اللجان الفرعية الدائمة أو المؤقتة, وفرق العمل اللازمة لمعاونتها في أداء مهامها. والاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في الدوائر أو من غيرها، سواء من الجهات الحكومية في الإمارة أم من خارجها, والتنسيق مع دائرة المالية في الإمارة بشأن تخصيص الموارد المالية اللازمة لها. ج- ترفع لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية توصياتها إلى الحاكم لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
المادة (193) : تصدر اللائحة الداخلية لعمل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية بقرار من الرئيس.
المادة (194) : تتولى لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية إصدار الأنظمة التي تساعد في تطوير الموارد البشرية العسكرية في الحكومة, ويكون لها على وجه الخصوص إصدار الأنظمة التالية: 1- نظام تخطيط وتوظيف الموارد البشرية. 2- نظام التدريب والتطوير. 3- نظام إدارة الأداء. 4- أي نظام ذي علاقة بإدارة الموارد البشرية.
المادة (195) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون, يعامل المنتسب الذي تمت الموافقة المبدئية على منحه جنسية الدولة من الحاكم, وحصل على جواز سفر إماراتي, معاملة المواطن.
المادة (196) : تسري الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وقت العمل بهذا القانون إلى حين صدور أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة (197) : أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (2) لسنة 2008 المشار إليه. ب- يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (198) : يصدر الرئيس الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (199) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن