تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (88), (107) و(122) من القانون الأصلي، النصوص التالية: أنواع الإجازات المادة (88) أ- تتحدد الإجازات التي يجوز منحها للمنتسب وفقا لأحكام هذا القانون بما يلي: 1- الإجازة السنوية. 2- الإجازة المرضية. 3- إجازة الأمومة والوضع والرعاية. 4- إجازة الأبوة. 5- إجازة الحداد. 6- إجازة العدة. 7- إجازة الحج. 8- الإجازة الاستثنائية. 9- الإجازة الدراسية. 10- الإجازة بدون راتب. 11- الإجازة الإدارية. 12- الإجازة العارضة. ب- لا يجوز للمنتسب وتحت طائلة المسؤولية التأديبية أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها. إجازة الأمومة والوضع والرعاية واستراحة الرضاعة المادة (107) أ- إجازة الأمومة: 1- تستحق المنتسبة إجازة أمومة براتب شامل لمدة (90) تسعين يوما، تبدأ من تاريخ الولادة، ويجوز للمنتسبة طلب بدء هذه الإجازة قبل (30) ثلاثين يوما على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة، شريطة أن تكون المدة متصلة. 2- يجوز للجنة الطبية تأجيل إجازة الأمومة بشكل كامل أو جزئي في حالات طبية خاصة متعلقة بالمولود، لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق المنتسبة لهذه الإجازة. 3- يجوز الجمع بين إجازة الأمومة وأي إجازة أخرى مقررة بموجب هذا القانون، وبحد أقصى (120) مئة وعشرون يوما من بداية إجازة الأمومة. 4- في حال وفاة المولود أثناء إجازة الأمومة، فإن هذه الإجازة تنتهي اعتبارا من تاريخ الوفاة، وتمنح المنتسبة في هذه الحالة إجازة وضع تعادل المدة المتبقية لمدة (60) ستين يوما من تاريخ الولادة أو إجازة الحداد أيهما أطول. ب- إجازة الوضع: تستحق المنتسبة التي أجهضت جنينها قبل بدء الأسبوع (24) من حملها إجازة مرضية، تتحدد مدتها بناء على موافقة اللجنة الطبية، ويتم منحها إجازة وضع لمدة (60) ستين يوما إذا أنجبت طفلا ميتا أو إذا أجهضت جنينها بعد بدء الأسبوع (24) وذلك بناء على موافقة اللجنة الطبية. ج- إجازة الرعاية: 1- تمنح المنتسبة التي تضع مولودا من ذوي الإعاقة، إجازة رعاية براتب إجمالي تبدأ من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول، وذلك بموافقة اللجنة الطبية. 2- يجوز للمدير العام أو من يفوضه وبعد موافقة اللجنة الطبية تمديد مدة الإجازة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر في كل مرة، وحتى يبلغ وليد المنتسبة عامه الثالث. د- استراحة الرضاعة: 1- تستحق المنتسبة استراحة لمدة ساعتين يوميا مدفوعة الراتب لإرضاع وليدها والعناية به، وتمنح هذه الاستراحة سواء عند بدء ساعات الدوام الرسمي أو قبل انتهائها، وذلك بعد انتهاء إجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول. 2- لا تستحق المنتسبة استراحة الرضاعة خلال شهر رمضان المبارك، ما لم تكن تعمل وفق نظام المناوبات. 3- في حال اجتماع استراحة الرضاعة مع أي استئذان لمغادرة مقر العمل، فإنه لا يجوز أن تقل عدد ساعات العمل الرسمي للمنتسبة عن (5) خمس ساعات، وإلا اعتبر هذا اليوم إجازة سنوية، وفي حال عدم وجود رصيد للمنتسبة من الإجازة السنوية، فيعتبر هذا اليوم إجازة بدون راتب. هـ- الحقوق المرتبطة بإجازة الأمومة والوضع والرعاية: 1- تحتسب العطل الأسبوعية والرسمية التي تقع عند بدء إجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية أو خلالها من ضمن مدة الإجازة، كما تعتبر مدتها خدمة فعلية لكافة الأغراض. 2- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز ترحيل إجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية أو أي جزء منها، كما لا يجوز استبدالها ببدل نقدي. 3- إذا اجتمعت إجازة الأمومة أو إجازة الوضع مع إجازة العدة، تستحق المنتسبة في هذه الحالة الإجازة الأطول. الإجازة المستحقة للمنتسب خلال فترة الاختبار المادة (122) أ- لا يستحق المنتسب أثناء فترة الاختبار أي إجازة مدفوعة الراتب فيما عدا الإجازة المرضية، إجازة الأمومة، إجازة الوضع، إجازة الرعاية، إجازة الأبوة، إجازة الحداد، إجازة العدة، والإجازة العارضة، على أن يتم تمديد فترة الاختبار لمدة تساوي عدد أيام أي من هذه الإجازات. ب- لا يستحق المنتسب الذي يستقيل من العمل بالدائرة أو تنهى خدماته فيها لأي سبب من الأسباب خلال فترة الاختبار أي إجازة سنوية عن المدة التي قضاها في خدمة الدائرة.
المادة (2) : أ- إذا كانت مدة إجازة الأمومة أو الوضع أو استراحة الرضاعة التي تم منحها للمنتسبة لم تكتمل وقت العمل بهذا القانون، فإنه يتم زيادة استحقاقها من الإجازة أو الاستراحة بما يعادل الفرق بين المدة التي انقضت والمدة المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ب- إذا كانت مدة إجازة الأمومة أو الوضع أو استراحة الرضاعة التي تم منحها للمنتسبة قد انتهت قبل العمل بهذا القانون، فإنه لا يتم زيادة استحقاقها من الإجازة أو الاستراحة.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن