بشأن ترخيص مركز الخدمة "تسهيل".
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، وتعديلاته، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ال ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذل ...
المادة (2) : يتم تصنيف المراكز على النحو التالي:
مركز من الفئة (أ): هو المركز الذي لا تقل مساحته عن 10.000 قدم ...
المادة (3) : يتعين على طالب الترخيص، للحصول على الموافقة المبدئية بفتح مركز، أن يتقدم بطلب للحصول على ذلك وفقاً ...
المادة (4) : يشترط لحصول طالب الترخيص على الموافقة النهائية بفتح مركز، توافر الآتي:
1. أن يقدم تقرير من الإدارة ...
المادة (5) : يتم إبرام عقد بين الوزارة وبين طالب الترخيص فور استكمال الشروط اللازمة لإص ...
المادة (6) : يصدر الترخيص، في جميع مراحله، بقرار من الوزير، ويكون الترخيص النهائي لمدة سنتين، ويتعين تجديده قبل ...
المادة (7) : يجوز، بقرار من الوزير، وقف ترخيص المركز لمدة لا تتجاوز سنة، كما يجوز له إلغاء الترخيص، إذا تحققت ال ...
المادة (8) : يجوز للوزير سحب ترخيص المركز إذا لم يتم البدء في ممارسة نشاط ...
المادة (9) : للوزارة زيادة أو إنقاص عدد الخدمات التي يقدمها المركز، كما يكون ...
المادة (10) : على المراكز القائمة، وقت إصدار هذا القرار، توفيق أوضاعها بم ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ إصداره، ...
التوقيع : صقر غباش - وزير العمل