بشأن اعتماد وتنظيم عمل مكاتب الاستشارة البيئية في مملكة البحرين.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للبيئة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل ب ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضِ سي ...
المادة (2) : يهدف هذا القرار إلى اعتماد عمل مكاتب الاستشارة البيئية العاملة في مجال الدراسات والبحوث البيئية الم ...
المادة (3) : تسري أحكام هذا القرار على جميع مكاتب الاستشارة البيئية القائمة وما يستجد منها سواء كانت تزاول نشا ...
المادة (4) : يتولى الرئيس التنفيذي اعتماد وتحديد نطاق عمل مكاتب الاستشارة البيئ ...
المادة (5) : لا يجوز لمكاتب الاستشارة البيئية مزاولة عملها في المملكة إلا بعد الحصول على الاعتماد من الرئيس التن ...
المادة (6) : يجب على مكاتب الاستشارة البيئية التي ترغب في اعتمادها أن تتقدم بالمستندات التالية إلى الإدارة المخت ...
المادة (7) : يتعين على مكاتب الاستشارة البيئية حال اعتمادها الالتزام بالمهام والصلاحيات التي صدر الاعتماد بناءً ...
المادة (8) : يتعين عند مزاولة مكاتب الاستشارة البيئية لمهام وصلاحيات عملها الالتزام بالشروط الآتية:
أ- أن تنجز ...
المادة (9) : يحظر على المؤسسات والمكاتب غير المعتمدة من قبل الرئيس التنفيذي العمل كمكاتب استشارات بيئية أو أن تق ...
المادة (10) : تتولى الإدارة المختصة البت في طلبات الاعتماد التي تقدم إليها من مكاتب الاستشارة البيئية بعد العرض ع ...
المادة (11) : يجوز لمكاتب الاستشارة البيئية التي رفض طلب اعتمادها، أن تتقدم بطلبات جديدة لهذا الغرض إذا كان ثمة ت ...
المادة (12) : تخضع مكاتب الاستشارة البيئية للتقييم من قبل الإدارة المختصة التي يحق لها فحص وإعادة تقييم صحة ودقة ...
المادة (13) : أ- تعتمد مكاتب الاستشارة البيئية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويخضع اعتماد هذه المكاتب لد ...
المادة (14) : تعد الإدارة المختصة سجل لقيد مكاتب الاستشارة البيئية تدون فيه المكاتب المرخص لها بالعمل في المملكة ...
المادة (15) : يصنف جدول قيد مكاتب الاستشارة البيئية على ثلاث فئات هي الفئة (أ) و(ب) و(ج)، ويحدد انتماء المكتب الا ...
المادة (16) : يجوز لمكتب الاستشارة البيئية أن يطلب تعديل وضعه بنقله من فئة إلى فئة أعلى بطلب يقدم إلى الإدارة الم ...
المادة (17) : تقوم الإدارة المختصة بتقويم أداء مكتب الاستشارة البيئية عقب الانتهاء من الدراسات البيئية وأهمها درا ...
المادة (18) : يحق لمكتب الاستشارة البيئية أو من يمثله التظلم من قرارات الإدارة المختصة المنصوص عليها في المادة ال ...
المادة (19) : إذا ما أجازت الإدارة المختصة دراسة تقويم الأثر البيئي المعدة من مكتب الاستشارة البيئية فلا يج ...
المادة (20) : تكون مكاتب الاستشارة البيئية مسئولة مسئولية قانونية عن صحة ودقة مضمون الدراسات ونتائج التحالي ...
المادة (21) : في حالة قيام مكتب الاستشارة البيئية بتقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة للإدارة المختص ...
المادة (22) : يجوز للإدارة المختصة في حالة الشك في دقة أو صحة المستندات المقدمة من أحد مكاتب الاستشارة البيئية ...
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (26) و(29) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، يتحمل م ...
المادة (24) : يلغى القرار رقم (3) لسنة 2000 بشأن اعتماد جهاز البيئة للمكاتب الاستشارية العاملة في ...
المادة (25) : على الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة - رئيس المجلس الأعلى للبيئة