تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على الدستور. والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته. والقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006م في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية. والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2009م في شأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء. والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته. والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2012م بشأن إنشاء مركز الشارقة للإحصاء. والمرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014م بشأن إنشاء دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة. وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها التابعة للحكومة. الدائرة: دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية. الرئيس: رئيس الدائرة. المركز الوطني للإحصاء: المركز الوطني للإحصاء التابع للحكومة الاتحادية. المبحوث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص، الذي يطلب منه تقديم المعلومات الإحصائية وبياناتها بموجب هذا القانون. السجلات الإدارية: السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية وبياناتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة. البيانات: الأرقام والمعلومات التي يتم جمعها من خلال المسوح والتعدادات أو من خلال السجلات الإدارية أو أية مصادر أخرى. البيانات الشخصية: أية بيانات تدل على هوية المبحوث. الوثائق الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة وقوائم العينة وما يماثلها المستخدمة في العمل الإحصائي. الحسابات القومية: إطار محاسبي يهدف إلى قياس المتغيرات الاقتصادية الكلية لمجتمع معين عن فترة زمنية محددة في إطار الاختصاص الجغرافي للإمارة.
المادة (2) : تُعتبر الدائرة المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للإمارة ومصدر بياناتها الإحصائية الرسمية، والجهة المرجعية في كل ما يتعلق بسياسات وخطط التنمية المجتمعية فيها، ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.
المادة (3) : يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة.
المادة (4) : تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يلي: 1- وضع سياسات وإستراتيجيات للتنمية المجتمعية في الإمارة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة. 2- توفير إحصاءات دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها لمتخذي القرار، والجهات الاتحادية والجهات الحكومية، والجمهور، ووسائل الإعلام والباحثين. 3- تنظيم وتطوير العمل الإحصائي في الإمارة. 4- المشاركة في تنمية المجتمع من خلال المتابعة المستمرة لمتغيراته واستيعاب حاجات أفراده بكافة أنواعها الأمنية والاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية وغيرها.
المادة (5) : بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، تختص الدائرة بما يأتي: 1- إعداد الخطط وفق الإستراتيجية المعتمدة وتنسيق برامج العمل الإحصائي بالإمارة مع الجهات الحكومية والمركز الوطني للإحصاء. 2- متابعة تنفيذ الخطة السنوية للمسوح الإحصائية في الإمارة. 3- جمع البيانات الإحصائية وتصنيفها وتخزينها وتحليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية. 4- إنشاء قواعد بيانات إحصائية وتحديثها تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغير الحكومية والمنظمات المختصة، ومتابعة أنشطة وفعاليات ومنجزات الجهات العاملة في مجال التنمية المجتمعية وإعداد التقارير اللازمة حولها. 5- إتباع الممارسات الرائدة في مجال التنمية المجتمعية وتطويرها واقتراح الخطط وتقديم التوصيات اللازمة للحاكم أو المجلس للارتقاء بتنمية المجتمع بما يتناسب وخطط الاستدامة في الدولة بوجه عام وفي الإمارة بوجه خاص. 6- توفير البيانات الإحصائية والمعلومات اللازمة للجهات المعنية بالتنمية المجتمعية بما يساعدها في تحديد أولوياتها وإعداد خططها وبرامج عملها على أسس سليمة. 7- إصدار الموافقات الإحصائية للمسوح والبيانات والمعلومات والنشرات الإحصائية المطلوبة، وتقديم الخدمات المعلوماتية والاستشارات الفنية والتقنية وإجراء المسوح المتخصصة لطالبيها أو التدريب والتي تتعلق باختصاصات الدائرة. 8- أية مهام أو اختصاصات أخرى تُناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.
المادة (6) : يكون للدائرة رئيس يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي مُعتمد، ويتولى الرئيس تسيير أعمال الدائرة، وتمثيلها في علاقاتها مع الآخرين، وله بصفة خاصة ما يلي: 1- اقتراح خطط العمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج وعرضها على المجلس لإقرارها. 2- متابعة الخطط والبرامج والمشاريع التي تُشرف عليها الدائرة أو تلك التي تقوم بتنفيذها. 3- اقتراح خطط وبرامج التأهيل والتدريب المستمر في المجال الإحصائي والتنمية المجتمعية ورفعها للجهات المعنية لاعتمادها. 4- إصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- إعداد الهيكل التنظيمي، واللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضهما على المجلس لإقرارهما. 6- رفع تقارير دورية عن عمل الدائرة إلى الحاكم والمجلس. 7- إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة ورفعها لجهة الاختصاص. والصحية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها. 8- بناء نظام إحصائي حديث يكفل توارد البيانات الإحصائية من مصادرها الميدانية والإدارية وتطويره بشكل يواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية في الإمارة. 9- تطبيق أفضل المعايير المهنية والفنية المعتمدة دولياً في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنمية المجتمعية. 10- إجراء التعدادات والمسوح الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها على مستوى الإمارة بما لا يتعارض مع مقتضيات العمل الإحصائي وذلك على مستوى الدولة. 11- إعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية التي تتميز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة ونشرها بمختلف وسائل النشر. 12- إعداد وإصدار الحسابات القومية في إطار الاختصاص الجغرافي للإمارة. 13- توحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي في الإمارة، بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء. 14- القيام بمسوح مشتركة مع المركز الوطني للإحصاء - متى اقتضى الأمر ذلك. 15- ضبط جودة العمل الإحصائي بالإمارة وتحليل البيانات الواردة للدائرة من الجهات الحكومية. 16- تمثيل الإمارة في الشؤون الإحصائية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء. 17- توفير التدريب والدعم الفني وتقديم المشورة الإحصائية في المجال الإحصائي والتنمية المجتمعية للجهات الحكومية. 18- المساهمة في بناء ثقافة إحصائية ووضع الخطط والبرامج الإعلامية الرامية إلى الارتقاء بالوعي الإحصائي والتنمية المجتمعية في الإمارة. 19- إجراء تعداد عام مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات أو بناءً على تكليف من الحاكم أو المجلس دون التقيد بهذه المدة، في مجالات المساكن والسكان والاقتصاد والمجتمع والمنشآت وأية مجالات أخرى يقرر الحاكم أو المجلس إجراء تعداد حولها. 20- وضع وإدارة نظام متكامل للتنمية المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية. 21- أية مهام أو صلاحيات تُناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.
المادة (7) : 1- تلتزم الجهات الحكومية بتقديم الدعم اللازم والبيانات الإحصائية للدائرة لتمكينها من القيام بمهامها، وعلى وجه الخصوص بما يلي: أ- التنسيق مع الدائرة لتأسيس وحدات إحصائية تابعة لها، على أن تلتزم الجهات الحكومية في مجال عملها بمتطلبات الدائرة في مجال الإحصاء بالمنهجيات والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والنماذج المعتمدة من الدائرة. ب- التنسيق مع الدائرة وأخذ موافقتها قبل إجراء تعديلات على نماذج السجلات أو الآليات الإحصائية المستخدمة لديها، بما يحقق تلبية هذه السجلات والنماذج والآليات لمتطلبات العمل الإحصائي. ج- تسهيل مهمة موظفي الدائرة والمكلفين بالقيام بالعمل الإحصائي، وذلك بتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة، وتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبونها للغايات الإحصائية. د- تزويد الدائرة ورقياً أو إلكترونياً وفقاً لأحدث الوسائل التقنية المتاحة بالبيانات الإحصائية المتوفرة لديها أو التي يتم استحداثها أو تطويرها من قبلها. 2- يجوز للجهات الحكومية بالتنسيق مع الدائرة، القيام بمسوح متخصصة في مجال عملها لجمع بيانات إحصائية محددة، وتكون الدائرة هي الجهة التي تشرف على التحقق من المعايير الفنية اللازمة للمسح وذلك في مجال تصميم واختيار العينة ومراجعة الاستمارة وغيرها، وتكون النتائج رسمية بعد اعتمادها من الدائرة. 3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط وأنواع المسوح التي يجوز للجهات غير الحكومية إجراءها. 4- استثناء مما نص عليه البندين (2) و(3) من هذه المادة، يجوز للجهات الأكاديمية أن تقوم بالمسوح المتخصصة التي ترتبط بأنشطتها.
المادة (8) : يجوز للدائرة تحصيل رسوم مقابل الموافقات الإحصائية للمسوح والبيانات والمعلومات والنشرات الإحصائية المطلوبة، أو تقديم الخدمات المعلوماتية والاستشارات الفنية والتقنية وإجراء المسوح المتخصصة لطالبيها أو التدريب أو استضافة المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من المجلس بناءً على اقتراح الدائرة.
المادة (9) : يجب على المبحوث أن يقوم بتسهيل مهمة موظفي الدائرة في التحقق من صحة البيانات والمعلومات، ومن ذلك اطلاعهم على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الأخرى وما في حكمها.
المادة (10) : 1- تعتبر جميع البيانات الشخصية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأية مسوح أو تعدادات سرية، ولا يجوز للدائرة أو لأي من العاملين فيها إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض غير القيام بالعمل الإحصائي. 2- تتقيد الدائرة عند نشرها للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أية بيانات شخصية حفاظاً على سريتها. 3- تلتزم الدائرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة.
المادة (11) : استثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون، يجوز الإفصاح عن البيانات الشخصية في الحالات الآتية: 1- تنفيذاً لأمر قضائي صادر من المحكمة المختصة. 2- موافقة المبحوث أو الجهة التي تتعلق البيانات الشخصية بأي منهما كتابة على ذلك. 3- بناءً على تعليمات الحاكم أو المجلس التنفيذي.
المادة (12) : يعتبر المبحوث ممتنعاً عن إعطاء البيانات، إذا لم يقم بتقديمها بعد إخطاره بثلاثين يوماً، ما لم يثبت أن لديه عذراً مشروعاً حال دون ذلك، ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي تحدد الدائرة مواعيد تقديم البيانات بقرار من الدائرة.
المادة (13) : دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي تشريع سار، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من أفشى أية معلومات أو بيانات إحصائية سرية منصوصاً عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية، بما في ذلك إفشاء أي سر من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره يكون قد اطلع عليها بحكم عمله. 2- كل من تعمد الاحتفاظ لنفسه بأية وثائق إحصائية سرية تحتوي على البيانات أو تعمد إتلاف أي وثيقة إحصائية أو تزويرها.
المادة (14) : دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي تشريع سار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على أربعين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من انتحل صفة موظفي الدائرة أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي وغيرها من أعمال الإحصاء والتنمية المجتمعية. 2- كل من تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي أو أي من عمليات التنمية المجتمعية عن قصد. 3- كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح، أو أي عمل يتعلق بالتنمية المجتمعية. 4- كل من حصل عن طريق أي من موظفي الدائرة أو من سجلاتها أو قيودها على بيانات إحصائية سرية بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأية وسيلة أخرى مخالفة للقانون. 5- كل من تعمد نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات غير صحيحة.
المادة (15) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم: 1- كل من فقد أية وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الإهمال. 2- كل من أمتنع عن إعطاء البيانات بعد إخطاره بالطلب وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون.
المادة (16) : يكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (17) : يصدر بقرارات من المجلس بناءً على عرض الرئيس ما يلي: أ- اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب- الهيكل التنظيمي للدائرة. ج- الرسوم والغرامات التي تحصلها الدائرة مقابل تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. د- الموضوعات التي لم يرد نص بها في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه. وفيما عدا ذلك، يصدر الرئيس القرارات الإدارية الأخرى المتعلقة بأهداف واختصاصات ومهام عمل الدائرة.
المادة (18) : للدائرة التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض وغايات تطويرها كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة والخبراء والمتطوعين للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها.
المادة (19) : يلغى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2012م بشأن إنشاء مركز الشارقة للإحصاء، وأي نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن