بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م.
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه، وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 25/03/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي،
المادة (1) : يُشار إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : تعدل المادة (1) من قانون رقم (2) لسنة 2005م المعدلة للمادة (14) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تنعقد محكمة البداية من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لرئيس المحكمة أو لأقدمهم للنظر في الجرائم التي ينص القانون، على أن تكون عقوبتها إحدى العقوبات التالية والجرائم المتلازمة مع هذه الجرائم: أ. الإعدام. ب. الأشغال الشاقة المؤبدة. ج. الاعتقال المؤبد. د. الحبس المؤبد. ه. السجن أو الحبس الذي يزيد عن (10) سنوات. 2. تنعقد محكمة البداية من قاضٍ فرد في الأحوال الآتية: أ. للنظر في كافة الجنايات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والجنح المتلازمة معها. ب. للنظر في كافة الدعاوى المدنية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح مهما بلغت قيمتها.
المادة (3) : تعدل المادة (25) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تنعقد هيئة المحكمة العليا برئاسة رئيسها أو القاضي الأقدم في الهيئة وحضور عشرة من أعضائها بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات الآتية: 1. العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة. 2. إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.
المادة (4) : تعدل الفقرة (2) من المادة (33) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 2. الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام، بما في ذلك النقابات المهنية، ومؤسسات التعليم العالي، والاتحادات المسجلة حسب الأصول والجمعيات ذات النفع العام.
المادة (5) : تحال جميع القضايا المنظورة حالياً من محكمة البداية المشكلة من ثلاثة قضاة وأصبحت خارجة عن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون إلى محكمة البداية المشكلة من قاض فرد، ما لم يكن باب المرافعة مقفل بها.
المادة (6) : تعدل المادة (35) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لرئيس المجلس أو لنائبه حال غيابه أن ينتدب أي قاضٍ لأي محكمة أعلى أو أقل بدرجة واحدة لمدة لا تزيد على سنة، على أن يصادق مجلس القضاء الأعلى على ذلك في أول جلسة يعقدها بعد صدور قرار الندب، ولمجلس القضاء الأعلى تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها مصلحة العمل وبما لا يتجاوز سنة أخرى.
المادة (7) : يلغى كل حكم يتعارض ما أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (8) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (9) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية