بشأن تعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 5 ) لسنة 2001 م .
المادة (1) : تعدل المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:-
1. تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في:
أ. جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ب. الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
ج. القضايا المرفوعة إليها بصفتها الاستئنافية.
2. يجوز للمحكمة المشكلة من قاض فرد أن تنظر في:
أ. جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة معها، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل تجزئة، والتي لا تزيد عقوبتها عن خمس سنوات.
ب. الدعاوى المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع البند (ب) من الفقرة (1) أعلاه.
المادة (2) : تعدل المادة (35) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة2001 لتصبح على النحو التالي:
لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط أحد قضاة المحاكم.
أ. الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا ليجلس قاضياً في المحكمة العليا.
ب. البداية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة الاستئناف.
ت. الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضيا في محكمة البداية.
ث. الاستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.
المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : روحى فتوح - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية