بشأن تعديل القرار بقانون رقم 15 لسنة 2014م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001م.
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه،
وبعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م وتعديلاته،
وعلى القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل نص البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م, بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م, بالنص الآتي:
هـ. الأشغال الشاقة أو الأعتقال أو الحبس أو السجن أو أية عقوبة أو إجراء سالب للحرية لمدة تزيد عن (10) سنوات.
المادة (2) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (3) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (4) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية