تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رق (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الشركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2013، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين دأبت دولة الكويت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم دون مقابل مادي، إيماناً منها بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، وإعمالاً لما نص عليه الدستور في المادة (11) منه من أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وما نص عليه في المادة (15) من عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، إلا أنه بمرور الزمن تعددت وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة، خاصة بعد تقدم الطب، الأمر الذي استتبع زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة، فضلاً عن ظهور أمراض عديدة تتطلب علاجا مستمرا يحتاج إلى تمويل دائم، بالإضافة إلى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد. ومن أجل ذلك، تم وضع هذا القانون للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية، مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين. وقد تولت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات والعبارات الواردة به على النحو المنوه عنه فيها. وحددت المادة الثانية منه نطاق تطبيق القانون من حيث المستفيدين منه، إذ نصت على سريانه على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع جواز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير. ونصت المادة الثالثة، على أن يكون نظام التأمين الصحي إلزاميا على المخاطبين بأحكامه، على أن تتحمل وزارة الصحة مقدار التأمين الصحي للمؤمن لديه، نيابة عن المؤمن عليهم. وأوجبت المادة الرابعة على وزارة الصحة أن تطرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي مبينا بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك كافة الشروط والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة لهذه الخدمات بالمناقصة المطابقة للشروط والمواصفات، وأجازت المادة لوزارة الصحة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين. وحظرت المادة الخامسة على، أي من موظفي شركات التأمين، تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وألزمت المادة السادسة المنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي بعدم تقديم الخدمات الصحية وفقا لأحكام القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها وزارة الصحة. كما ألزمت المادة السابعة مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقا للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج. وأناطت ذات المادة بمقدمي الخدمات المشار إليها، تحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، مع حظر تحصيل أية مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي. ونصت المادة الثامنة من القانون على أن يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه فيه الخدمات الصحية التالية: 1- الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العاملين والاختصاصيين. 2- الفحوصات المخبرية والأشعة. 3- العمليات الجراحية، عدا جراحات التجميل. 4- نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة. 5- العلاج العادي للأسنان. 6- الأدوية. ويصدر وزير الصحة قرارا يُحدد فيه كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي، ويجوز له حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين. وألزمت المادة التاسعة من القانون، شركات التأمين المتعاقد معها تزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة. وأضافت المادة التزام المؤمن عليه بسداد قيمة الخدمات الصحية التي تقدم له، بناء على معلومات غير صحيحة، وذلك وفقا لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي. ونصت المادة العاشرة على اعتبار ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بها سرية ولا يجوز إطلاع الغير عليها، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه. كما نصت على معاقبة كل من قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لأحكام القانون بغرض الحصول على الخدمات المنصوص عليها فيه، بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبيتين. كما نصت المادة الحادية عشرة، على أن لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص الحق في الدخول إلى الأماكن الخاضعة لأحكام القانون وتفتيشها، كما أن لهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفات وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة. وأشارت ذات المادة إلى معاقبة كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار إليهم لعملهم، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت المادة الثانية عشرة على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بميزانية وزارة الصحة. وأناطت المادة الثالثة عشرة من القانون بوزير الصحة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الرابعة عشرة من القانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون. وكلفت المادة الخامسة عشرة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ القانون، مع العمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما: - الوزير: وزير الصحة. - الوزارة: وزارة الصحة. - المؤمن لديه: شركات التأمين المرخص لها والمتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي. - العلاقة التأمينية: العلاقة التعاقدية بين المؤمن لديه ومقدمي الخدمات الصحية لصالح المؤمن عليه. - المؤمن عليهم: من تسري في شأنهم المادة (2) من هذا القانون. - مقدمو الخدمات الصحية: المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمختبرات والصيدليات ومراكز إعادة التأهيل في القطاع الطبي الأهلي المرخص لها من قبل الوزارة والمستشفيات والمصحات خارج دولة الكويت لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي. - وثيقة التأمين الصحي: العقد الذي تُبرمه الوزارة مع المؤمن لديه بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.
المادة (3) : يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً على المخاطبين بأحكامه،وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم.
المادة (4) : تطرح الوزارة مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي،مبيناً بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي،وكذلك كافة الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات. - ويجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين.
المادة (5) : يحظر على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (6) : لا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها الوزارة.
المادة (7) : يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج الحديثة. ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين،ويُحظر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي.
المادة (8) : يُغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التالية : 1- الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين. 2- الفحوصات المخبرية والأشعة. 3- العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل. 4- نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة. 5- العلاج العادي للأسنان. 6- الأدوية. - ويصدر وزير الصحة قراراً يُحدد كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي،ويجوز حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة. - كما يحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين.
المادة (9) : - تلتزم شركات التأمين المتعاقد معها،بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة. وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة.يلتزم المؤمن عليه بسداد قيمتها وفقاً لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه تعتبر ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بهم سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها. ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة،أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لأحكام هذا القانون بغرض الحصول -دون وجه حق- على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون،بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار،أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (11) : لموظفي الوزارة - الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص - الدخول إلى الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها،ولهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة. ويعاقب كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة لعملهم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (12) : تدرج بميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13) : يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (14) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن