بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن الأطفال مجهولي النسب.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقو ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض س ...
المادة (2) : تهدف هذه اللائحة إلى التطبيق السليم والملائم لأحكام القانون وفقاً لما يلي:
1- تحديد إجراءات حماية ...
المادة (3) : الإجراءات الواجب إتباعها عند العثور على طفل مجهول النسب
1- مسؤولية الشخص الذي يعثر على طفل مجهول ا ...
المادة (4) : 1- تشرف الوزارة على دور رعاية مجهولي النسب في الدولة من كافة النواحي الإجرائية والتنظيمية وعلى وجه ...
المادة (5) : للوزارة إنشاء دور بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة وفقاً لإستراتيجية الوزارة تتولى رعاية مجهولي ...
المادة (6) : يشترط عند إنشاء الدور مراعاة التالي:
1- الموقع الجغرافي المناسب.
2- استقلالية المبنى.
3- مطاب ...
المادة (7) : 1- يجب عند إنشاء دور رعاية مجهولي النسب أن تتضمن الأقسام التالية:
أ- الإدارة.
ب- قسم الاستقبال وا ...
المادة (8) : المهام والاختصاصات:
أ- الإدارة
تقوم الإدارة بالمهام التالية:
1- وضع خطط العمل والإشراف على سير ا ...
المادة (9) : يراعى عند قبول الطفل مجهول النسب في الدار توافر الشروط التالية:
1- أن يكون الطفل مجهول الأب والأم. ...
المادة (10) : تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية على تأمين أسر حاضنة لمجهولي النسب ممن تتوافر فيها الشروط ال ...
المادة (11) : الأسرة التي ترغب في حضانة طفل مجهول النسب أن تتقدم بطلب إلى الوزارة وفق النموذج المعد مرفقاً به الم ...
المادة (12) : تتشكل لجنة الأسر الحاضنة في كل إمارة بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الجهات المختصة ويراعى فيها تمثيل ...
المادة (13) : تراعي اللجنة عند اختيارها الأسر الحاضنة المعايير التالية:
1- إجادة الأسرة للغة العربية.
2- التواف ...
المادة (14) : تنشئ اللجنة سجل بكل إمارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ترصد فيه كافة المعلومات المتعلقة بمجهولي النسب ...
المادة (15) : 1- أن تتم الزيارات الميدانية للمحضون في منزل الأسرة الحاضنة أو المؤسسة التعليمية أو مؤسسات ومراكز ا ...
المادة (16) : مع مراعاة الضوابط الواردة في المادة (15) من هذه اللائحة:
1- على الباحث الاجتماعي المختص القيام بال ...
المادة (17) : إذا ثبت من واقع تقارير المتابعة الدورية أن الأسرة الحاضنة بحاجة إلى مساعدة أياً كانت للقيام بواجبات ...
المادة (18) : 1- أن يكون للجنة رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً.
2- يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات اللجنة واعتماد جدول ...
المادة (19) : تشارك اللجنة في إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتوعية الأسر الحاضنة وأفر ...
المادة (20) : تلتزم الأسرة الحاضنة بما يأتي:
1- إخطار الوزارة بعنوان السكن الجديد في حال تغيير محل الإقامة، وذلك ...
المادة (21) : إذا ثبت أن الأسرة الحاضنة قد أخلت بالتزاماتها تجاه المحضون خللاً بسيطاً أو أن ضرراً بسيطاً لحق به س ...
المادة (22) : إذا ثبت أن الأسرة الحاضنة قد أخلت بالتزاماتها تجاه المحضون إخلالاً جسيماً أو أن ضرراً جسيماً لحق به ...
المادة (23) : يعد خللاً وضرراً جسيماً كل من أساء إلى المحضون بالقول الجارح أو الفعل العنيف، أو قام بتهديده، أو ان ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من القانون تنتهي رعاية الدار أو الأسرة الحاضنة للطفل المحضون في الحالات ...
المادة (25) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية و ...
التوقيع : مريم محمد خلفان الرومي - وزيرة الشؤون الاجتماعية