بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1986،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (19 مكرر), (20) من القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات المشار إليه, النصان الآتيان:
مادة (19 مكرر):
تعرض الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على لجنة المواليد والوفيات, وعلى اللجنة إحالة جميع الطلبات, مشفوعة بمستنداتها, إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها بشأنها, وذلك قبل النظر فيها.
ولا يجوز للجنة البت في أي من هذه الطلبات بالقبول, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية على التغيير أو التصويب المطلوب فيها.
مادة (20):
مع مراعاة أحكام المادة السابقة, تقوم لجنة المواليد والوفيات بفحص وتحقيق الطلبات المعروضة عليها. ولها في هذا الشأن استدعاء من ترى سؤاله أو مناقشته, والاطلاع على ما يلزم من مستندات.
فإذا أقرت أسباب طلب من تلك الطلبات, أمرت بالنشر عنه في إحدى الصحف على نفقة الطالب.
وإذا لم تقدم معارضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو قدمت معارضة رأت اللجنة أنها لا تقوم على أساس صحيح, أصدرت قرارا بإجراء التغيير أو التصويب المطلوب.
ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر بهذا التغيير أو التصويب في المكان المخصص للملاحظات, مع إيضاح رقم قرار اللجنة وتاريخه, وتلغى الشهادة أو المستخرج السابق صرفه, ويعطى صاحب الشأن شهادة جديدة وفقا للمادتين (5), (11) من القانون بعد إجراء التعديل.
وعلى اللجنة إخطار وزارة الداخلية بقراراتها الصادرة بالموافقة على التغيير أو التصويب.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر