بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
وعلى اقتراح وزيري الداخلية والصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (15), (20) من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه, النصان التاليان:
مادة (15): يجب الحصول على ترخيص من طبيب الصحة عقب القيد في دفتر الوفيات وقبل دفن الجثة.
وعلى الطبيب أن يتأكد من سبب الوفاة قبل إعطاء الترخيص المطلوب. وإذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن الوفاة جنائية أو غير طبيعية, وجب إبلاغ السلطة المختصة بالتحقيق. ولهذه السلطة الأمر بإجراء الصفة التشريحية إن رأت وجها لذلك, ولا يرخص بالدفن إلا بعد الحصول على إذن منها.
ويجب على حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد تسلم ترخيص الدفن.
مادة (20): مع مراعاة أحكام المادة السابقة, تقوم لجنة المواليد والوفيات بفحص وتحقيق الطلبات المعروضة عليها ولها في هذا الشأن استدعاء من نرى سؤاله أو مناقشته والاطلاع على ما يلزم من مستندات.
فإذا أقرت أسباب طلب من تلك الطلبات, أمرت بالنشر عنه في الجريدة الرسمية بعد تحصيل رسم قدره عشرة ريالات. وإذا لم تقدم معارضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو قدمت معارضة رأت اللجنة أنها لا تقوم على أساس صحيح, أصدرت قرارا بإجراء التغيير أو التصويب المطلوب. ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر بهذا التغيير أو التصويب في المكان المخصص للملاحظات, مع إيضاح رقم قرار اللجنة وتاريخه. وتلغى الشهادة أو المستخرج السابق صرفه, ويعطى صاحب الشأن شهادة جديدة وفقا للمادتين (5), (11) من هذا القانون بعد إجراء التعديل.
وعلى اللجنة إخطار وزارة الداخلية بقراراتها الصادرة بالموافقة على أي تغيير أو تصويب.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه, مادة جديدة برقم (19) مكرر يكون نصها كما يلي:
مادة (19) مكرر: تعرض الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على لجنة المواليد والوفيات, وفيما عدا طلبات تغيير أو تصويب اسم المولود التي تقدم في خلال سنة واحدة من تاريخ الميلاد, فإنه يتعين على اللجنة إحالة جميع الطلبات الأخرى, مشفوعة بمستنداتها- إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها بشأنها، وذلك قبل النظر فيها.
ولا يجوز للجنة البت في أي من هذه الطلبات بالقبول, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية على التغيير أو التصويب المطلوب فيها.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر