بشأن تعديل بعض أحكام المادة 27 من القانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 27، 34 منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور المعدل بالقانونين رقمي (7) لسنة 1981، (2) لسنة 1985،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل الفقرة 3 من المادة (27) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، ليصبح نصها كما يلي:
3- لا يجوز استعمال اللوحات المعدنية التجارية إلا في الحالتين التاليتين:
(أ) عند تسليم السيارة إلى التاجر أو الوكيل من مكان وصولها إلى الشركة أو معارضها.
(ب) سيرها في أي مكان يلزم وجودها فيه لإتمام إجراءات تسجيلها وترخيصها أو لأي غرض يتصل بذلك.
ويشترط في الحالتين المتقدمتين أن تحمل تلك السيارة أثناء سيرها لوحتي أرقام تجارية بالطريقة المتبعة في المركبات المرخصة بموجب المادة (19) من هذا القانون فيما يتعلق بحمل لوحات الأرقام، وألا يتولى قيادتها سوى التاجر أو الوكيل أو من ينوب عنهما أو أحد مستخدميهما.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر