تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 بإنشاء الجمعيات التعاونية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات الخيرية، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل الفقرة رقم (2) من المادة (25) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، ليصبح نصها كما يلي: "2- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة هجرية واحدة تبدأ من تاريخ صرف الرخصة، واستثناء من ذلك تسري لمدة سنتين هجريتين تبدأ من تاريخ صرف الرخصة، رخص المركبات الحكومية ومركبات القوات المسلحة والشرطة، والمؤسسات العامة والهيئات العامة، والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية، والجمعيات التعاونية والخيرية والأندية، والاتحادات التعاونية والرياضية، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. وفي جميع الأحوال يجوز تجديد الرخصة لمدة مماثلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدتها الأصلية وإلا اعتبرت لاغيه".
المادة (2) : يستبدل بنص البند رقم (10) من المادة (26 ب) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي: "10- لوحات معدنية لمركبات النقل الخاص".
المادة (3) : تعدل المادتان 67، 68 من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه بحيث يصبح نصها كما يلي: مادة 67: مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وبخاصة المادة 25/2 منه، يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة، أو رخصة المركبة مع لوحات الأرقام، أو كليهما، مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، إذا قضت بإدانة المتهم في إحدى الحالات الآتية: 1- ارتكابه جريمة من جرائم المرور المتعلقة بقيادة أية مركبة آلية، مما نص عليه في البابين الثاني والرابع من هذا القانون. 2- ارتكابه جريمة من جرائم المرور المنصوص عليها في المواد 19، 25، 26، 27، 28، 31، من الباب الثالث من هذا القانون. 3- ارتكابه جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ، بسبب مخالفة قواعد المرور أو آدابه أو الخطأ في قيادة أية مركبة آلية، أو عدم توافر شروط الأمن والمتانة بها. 4- إذا اجتمع حكم بالحبس مع حكم بسحب رخصة القيادة أو رخصة التسيير، بدأ تنفيذ الحكم بسحب الرخصة بعد قضاء عقوبة الحبس. مادة 68 مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، وبخاصة المادة 25/2 منه:- أ- يجوز للسلطة المرخصة، أن تأمر إداريا بسحب رخصة القيادة، أو رخصة تسيير المركبة مع لوحات الأرقام أو كليهما، مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، لدى ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة. ب- يصدر أمر السحب الإداري، بناء على مذكرة يرفعها للسلطة المرخصة، رجل المرور الذي ضبط الحادث أو المحقق الذي يتولى تحقيقه مشفوعة بالرخص واللوحات المراد سحبها. جـ- ينتهي السحب الإداري حتما بصدور الحكم في الدعوى الجنائية فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة القيادة، أو رخصة التسيير مع لوحات الأرقام، أو كليهما احتسبت مدة السحب الإداري من مدة السحب التي يقضي بها الحكم.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن