بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1981م، ولائحته التنفيذية،
وعلى قرارات وزراء الداخلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثالث المنعقد بالرياض من 28-29 نوفمبر 1983،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1979م المشار إليه النص التالي:
ب- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة من ينتمي لأي من الفئتين التاليتين:
1- فئة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون رخص قيادة سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة بدولهم، وتستبدل بها عند انتهاء فترة سريان مفعولها أثناء وجودهم بالبلاد رخص قيادة قطرية.
2- فئة الزوار والسواح غير من ذكروا بالبند السابق الذين يحملون رخص قيادة أجنبية سارية المفعول، وذلك بشرط تقديمها للسلطة المختصة خلال أسبوع واحد من دخولهم البلاد، ويبطل مفعول هذه الرخص بعد تسعين يوما من تاريخ دخولهم".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر